. نظام ضريبي ملائم
1- الضريبة على دخل الشركات


تخضع أرباح الشركات اللبنانية لضريبة الدخل، بصرف النظر عن طبيعة هذه الشركات.

· الطابع الإقليمي للضريبة: بصورة عامة، تخضع لضريبة الدخل الأرباح التي تحققها الشركات من النشاطات التي تمارسها في لبنان. ومن الأرباح الخاضعة للضريبة في لبنان بموجب معاهدة ضريبية.
وعليه، فان الشركات الأجنبية خاضعة للقانون اللبناني لضريبة الدخل فيما يتعلق بالأرباح التي تجنيها من نشاطاتها في لبنان، بصرف النظر عن جنسية هذه الشركات أو محل إقامتها. وبالمقابل، لا تخضع لضريبة الدخل الأرباح التي يحققها وكلاء، أو ممثلو أو فروع الشركات المحلية من جراء عمليات يقومون بها في الخارج.
ونتيجة لهذا الطابع الاقليمي، لا يمكن للشركات اللبنانية أن تعوض عن خسائر تتحملها في الخارج بأرباح تجنيها في الداخل، والعكس بالعكس.

· معدَّلات ضريبة الدخل
تعتبر المعدلات الضريبية في لبنان منخفضة قياساً على الأنظمة الضريبية في البلدان الأخرى، حيث يبلغ الحد الأقصى لهذه الضريبة نسبة 15% للشركات و21% للأفراد.

 
 
معدلات الضريبة على الأرباح
المعدل
صافي الدخل
4%
لغاية 9 ملايين ل.ل.
7%
بين 9 - 24 مليون ل.ل.
12%
بين 24 - 54 مليون ل.ل.
16%
بين 54 - 104 مليون ل.ل.
21%
أكثر من 104 مليون ل.ل.


وتنخفض الضريبة إلى 5% على الأرباح الناتجة من تشييد الأبنية أو فرزها إلى وحدات سكنية وبيعها إلى أطراف ثالثة.
وتشمل المعدلات الضريبية كافة الضرائب البلدية وغيرها من الضرائب المحلية. وتحتسب الضريبة على الشركات في أية سنة من السنوات على أساس الأرباح التي حققتها في السنة المالية السابقة.
والسنة المالية في لبنان تغطي الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونهاية كانون الأول محسوبة على أساس التقويم الغريغوري. ولكن يمكن للشركات، بإذن خاص من السلطات الضريبية المحلية، ان تستخدم سنة محاسبية خاصة بها.

· ضريبة مقطوعة: يفرض رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة، على الشكل التالي:
- 2,000,000 ل.ل. على الشركات المغفلة
- 750,000 ل.ل. على الشركات المحدودة المسؤولية
- 350,000 ل.ل. على المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص التي يحدد مستوى الضريبة عليها بموجب أرباحها الفعلية.
- 250,000 ل.ل. على المكلَّفين الذين يحدد مستوى الضريبة عليهم بموجب الأرباح المقطوعة.
- 50,000 ل.ل. على المكلَّفين الذين يحدد مستوى الضريبة عليهم بموجب الأرباح المقدَّرة.

· الخسائر:
يمكن ترحيل الخسائر الضريبية لغاية ثلاث سنوات تلي السنة التي جرى فيها تكبد الخسائر.

· فروع الشركات الأجنبية: تخضع فروع الشركات الأجنبية لضريبة الدخل. وعلاوة على ذلك، تعتبر الأرباح التي تحققها الفروع كأرباح موزِّعة خاضعة لضريبة توزيع نسبتها 10%.
ويمكن لفروع الفروع الأجنبية أن تقتطع من أصل الأرباح (بعد دفع ضريبة الدخل مخصصات للاحتياطي القانوني) قبل احتساب ضريبة التوزيع. وتعفى الأرباح المخصصة للاحتياطي من ضريبة التوزيع.


2- الدخل من رؤوس الأموال المنقولة:

· ضريبة دخل مقتطعة بمعدل 10% على جميع الإيرادات الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة الحاصلة في لبنان. وهذه الضريبة تتعلق بما يلي:
- أنصبة الأرباح الموزعة، والفوائد والمداخيل من الأسهم من أي نوع كانت التي تصدرها الشركات.
- مخصصات أعضاء مجالس الإدارة المأخوذة من الأرباح لقاء حضورهم اجتماعات المجلس.
- توزيع أموال الاحتياط أو الأرباح على شكل أسهم مجانية أو وفقاً لأي شكل آخر.
- الفائدة التي تأتي من سندات الخزينة وغيرها من السندات.
- فوائد القروض على اختلاف انواعها، بما في ذلك الفوائد على الديون المضمونة.
- الفوائد على الودائع.
- فوائد وإيرادات رأس المال العائدة من سندات الدين التجارية تخضع لضريبة مماثلة لضريبة الدخل التجاري، وهي بالتالي غير خاضعة للضريبة المترتبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة.

· بالنسبة للضريبة بمعدل 10%
المفروضة على أنصبة الأرباح الموزعة، فعلى الرغم من إعفاء الشركة من ضريبة دخل الشركات، يتوجب عليها دفع هذه الضريبة التي يمكن خفضها إلى 5% إذا استوفت الشركة أحد أو جميع الشروط التالية:
- انقضاء أكثر من سنة واحدة على إدراج الشركة المغفلة (المساهمة) في لائحة بورصة بيروت.
- إذا خصصت الشركة نسبة 20% من رأسمالها لشركات عربية يجري تداول أسهمها في بورصات البلدان التي تنتمي إليها، أو لشركات أجنبية أسهمها قابلة للتداول في بورصات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- إصدار الشركة لشهادات إيداع لا تقل قيمتها عن 20% من قيمة أسهمها في بورصة بيروت.

· أما الإعفاءات من ضريبة الدخل فتشمل ما يلي:
- الفوائد على جميع الحسابات الجارية وحسابات الادخار.
- ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية.

· تخضع الشركات القابضة لضريبة مقطوعة رمزية، على النحو التالي:
- 6% من مجموع قيمة رأسمالها ولغاية 5,000,000 ل.ل.
- 4% من مجموع قيمـة رأسمـالها الواقـع بين 50,000,000 ل.ل. و80,000,000 ل.ل.
- 2% من قيمة رأسمالها الذي يتخطى 80,000,000 ل.ل.
وفي جميع الحالات، لا يجوز لمجموع الضريبة أن يتجاوز 5,000,000 ل.ل.
أما أنصبة الأرباح التي توزعها الشركات القابضة على المساهمين فهي معفاة من الضريبة.

 

· الشركات المحصور نشاطها في الخارج (أوفشور): تقوم هذه الشركات بتسديد ضريبة مقطوعة رمزية مقدارها 1,000,000 ل.ل. (نحو 650 دولار) في السنة. وتعفى أنصبة الأرباح التي توزعها هذه الشركات على المساهمين من ضريبة الدخل. ويستفيد الموظفون الأجانب في شركات الافشور من إعفاء ضريبي نسبته 30% مما يتقاضونه من أجور.

· شركات معيَّنة أخرى: تطبق على شركات النقل (البحري والبري والجوي)، والتأمين، والبناء، والادخار، ومصافي النفط ضريبة مقطوعة. وتعفى شركات الشحن البحري الأجنبية من الضريبة المفروضة على الشركات إذا كانت هذه الشركات تابعة لبلدان تتمتع الشركات اللبنانية المؤسسة فيها بإعفاءات مماثلة.

· المصارف المتخصصة: يمنح القانون اللبناني هذه المصارف إعفاء تاماً من ضريبة الدخل خلال السنوات السبع الأولى من تأسيسها. وبعد انتهاء الفترة المذكورة تخضع هذه المصارف لضريبة سنوية تساوي نسبة 4% فقط من رأسمالها.


3- الضريبة على فائض القيمة:

· ضريبة فائض القيمة
هي الضريبة المفروضة على أية زيادة متحققة في قيمة أصول معينة. ويسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها الثابتة كل خمس سنوات. ويخضع فائض القيمة الذي يتحقق نتيجة إعادة التقييم لضريبة دخل نسبتها 10% من هذا الفائض.

· تعفى الأرباح
المتأتية من التفرغ عن اسهم الشركات من ضريبة فائض القيمة ومن رسوم الطوابع. ولا يخضع التفرغ عن الأسهم الصادرة عن شركة لبنانية لضريبة التسجيل، إلا في حال وجود سند خطي مسجَّل في السجل التجاري يثبت حصول هذا التفرغ. ولا يفرض القانون تسجيل اتفاقية التفرغ عن الأسهم في السجل التجاري. ولكن إذا ورد في أي محضر من محاضر اجتماعات الشركة ذكر لهذا التفرغ تفرض رسوم تسجيل على عملية التفرغ وغالباً بصورة عشوائية:
- ضريبة لصندوق القضاة: 1,5%
- ضريبة لنقابة المحامين: 1%
وذلك استناداً إلى القيمة الاسمية للأسهم.


4- الضريبة على الرواتب والأجور:


· تفرض هذه الضريبة على جميع الرواتب والأجور والمنح المدرسية والعلاوات، والمداخيل السنوية مدى الحياة ومعاشات التقاعد وغير ذلك من التقديمات النقدية التي يستفيد منها العاملون في لبنان، بصرف النظر عما إذا كان المستفيد مقيماً في لبنان أو خارجه.

· تفرض الضريبة على الدخل بمعدلات تصاعدية وفقاً لشرائح الدخل وتتراوح بين 2% و20%.

 

 
معدل الضريبة على صافي الدخل
معدل الضريبة
الدخل السنوي الصافي
2%
6 ملايين ل.ل.
4%
6 - 15 مليون ل.ل.
7%
15 - 30 مليون ل.ل.
11%
30 - 60 مليون ل.ل.
15%
60 - 120 مليون ل.ل.
20% أكثر من 120 مليون ل.ل.


· الأجور المقطوعة التي تدفع لقاء أشغال عارضة تخضع لضريبة مستقطعة نسبتها 3% ولا تستفيد من أية حسومات عائلية.
· الزوجان العاملان يدفعان الضريبة كل على حدة عن أي نوع من الدخل يتلقيانه.
· تحسم ضريبة الدخل عند المنشأ من قبل صاحب العمل وتدفع للخزينة العامة كل ستة أشهر.


5- اشتراكات الضمان الاجتماعي

· تحتسب اشتراكات الضمان كنسبة مئوية من الراتب الشهري، ومن ضمنه العمل الإضافي، والمنح، والتقديمات الإضافية. ويتعين على جميع الشركات، رسمياً، تسجيل ما تدفعه من رواتب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر واحد من البدء بممارسة نشاطاتها.
· بوجه عام، يخضع جميع الموظفين والعمال اللبنانيين، مهما كانت طبيعة عملهم، لأحكام الضمان الاجتماعي شرط أن يكون مجال عملهم ضمن الأراضي اللبنانية.
· يحق للأجانب العاملين في لبنان (بموجب إجازة عمل) الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، شرط أن تطبق البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبنانيين العاملين فيها (كفرنسا وايطاليا وانجلترا وسوريا وبلجيكا).
· يعفى الأجانب واللبنانيون غبر المقيمين من اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي إذا كانوا يعملون في لبنان بموجب عقود عمل خارجية مع شركات أجنبية. وإذا تقدم رب عملهم بدليل يثبت حقهم في الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي في البلدان التي يقيمون فيها على أن تكون هذه التقديمات معادلة على الأقل لتقديمات الضمان الاجتماعي في لبنان.
· نوع الاشتراك في الضمان مساهمة الموظف مساهمة صاحب العمل
المرض والأمومة 3% 12%
التعويضات العائلية - 15%
تعويض نهاية الخدمة - 8,5%


 6. ظروف عمل مؤاتية
6-1 توفر العمالة مهاراتها


ان التنوع الثقافي الغني واليد العاملة المتعلمة والماهرة يميزان لبنان عن غيره من بلدن المنطقة في مجال الاستخدام في قطاع الأعمال.

6-2 مرونة شروط عقود العمل
تراعي عقود العمل ما يلي:
- حد أدنى للأجور يبلغ 350,000 ل.ل. (لقاء 48 ساعة عمل في الأسبوع). مع زيادة في الأجر مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة، وإجازة سنوية مدتها 15 يوماً.
- الحماية القانونية للنساء العاملات والاطفال.

6-3 شروط استخدام الأجانب
- الحصول على إجازة إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام.
- يتوجب على الأجنبي الراغب في الحصول على إجازة عمل مسبقة تقديم طلب موافقة إلى وزارة العمل مرفقاً بالمستندات الرسمية المطلوبة التي تختلف باختلاف صفة مقدِّم الطلب (رب عمل، عامل، الخ…).
- يمكن للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، من خلال المكتب الموحد لمتابعة التراخيص، تسهيل عملية الاستحصال على إجازة العمل ضمن شروط محددة.