الصفحة الرئيسية - الضريبة على القيمة المضافة - ضريبة الدخل - ضريبة الأملاك المبنية - رسم الانتقال - المعاملات العقارية - الجمارك - تحويل عملات - صفحات قانونية واقتصادية - دليل السفارات اللبنانية في العالم - الصحف والمجلات - صور من لبنان

English Français عربي

إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة على القيمة المضافة

 

الموضوع

 

ورد في قانون الضريبة على القيمة المضافة إعفاء المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية و إعفاء المواشي والمواد الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

ان هذا الاعفاء ناتج عن اسباب اجتماعية وادارية أهمها:

·        المزارعون لا يمسكون تنظيم محاسبي او فواتير،

·        متواجدون في أماكن بعيدة ومن الصعب الوصول اليهم (مناطق جبلية)،

·        ذوي الدخل المحدود يستهلكون الانتاج الزراعي بنسبة كبيرة الامر الذي يستدعي إعفاء المنتجات الزراعية لتخفيف عبء الضريبة عن كاهلهم،

وأخذاً بعين الاعتبار للاسباب الواردة اعلاه قمنا بإعداد هذه الدراسة .

 

النص القانوني الخاص

 

·        نصت المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة على ما يلي :

" تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية والمتعلقة باي من الانشطة التالية :

... 11- أعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية "

·        ونصت المادة 17 من ذات القانون على ما يلي :

" يعفى من الضريبة تسليم الاموال والاشياء التالية :

أ‌-     المواشي والدواجن و المواد الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

ب‌-                         الخبز ، الطحين ، اللحوم والاسماك ، الحليب و الالبان ومشتقاتهما، الارز، البرغل، السكر ،الملح، المعكرونة على اختلاف انواعها.

ج- ....

د- البذور ، الاسمدة والعلف "

 

القسم الاول: الاعفاء بالنسبة للمزارعين

 

يعفى المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عندما يقوم ببيع محاصيله الزراعية بحالتها الطبيعية أو بعد القيام بالتعديلات الاولية لتسليمها للغير. ونتيجة لذلك فهو لا يستطيع استرداد الضريبة التي تحملها على المعدات والادوات وغيرها من الخدمات التي استعملها بمناسبة قيامه بهذا النشاط .

 

1. تعريف المزارع

 

المزارع هو كل شخص طبيعي أو معنوي  يقوم بنفسه او عن طريق مستخدمين لديه بإحدى العمليات التالية بهدف بيع منتجاته للغير بحالتها الطبيعية:

 

أ- الأعمال الزراعية التي تشمل:

·        النباتات المنتجة للحبوب،

·        التبغ بما في ذلك تجهيزه الأولي ؟

·        البذور أو الفواكه أو الجوزيات الزيتية،

·        زراعة القطن و غيره من المواد والنباتات النسيجية؟

·        زراعة أشجار المطاط،

·        زراعة الخضر ( البقولية،البطيخيات و الثمار الحاملة للخضر)

·        زراعة المواد النباتية المستخدمة أساساً في الصيدلية أو في إبادة الحشرات أو الفطريات،

·        زراعة أوجمع الفطر أو الكما،

·        زراعة وإنتاج منتجات البستنة المتخصصة بما في ذلك : بذور الزهور،أوثمار أو خضر،اوفول أو اقلام بدون جذور ، بصيلات أو درنات أو جذور عسقولية أو كعوب(كورمات)، ينوع اشجار، أو اراميل ،

·        زراعة النباتات الحية لاغراض الغرس ،

·        الاشجار المثمرة،

·        زراعة الجوزيات الصالحة للأكل،

·        زراعة المحاصيل التي تستخرج منها المشروبات ،

·        زراعة المحاصيل التي تستخرج منها التوابل بما في ذلك أوراق،بذور،أزهار،وثمار التوابل أو توابل أخرى،

·        البذور،

 

ب- تربية الحيوانات والصيد والقنص التي تشمل:

·        تربية الحيوانات(الأليفة- شبه الاليفة الحبيسة والطلائق)،

·        تربية دود الحرير و النحل للحصول على إنتاجه،

·        جز الصوف من قبل المزارع وبيعه بحالته الطبيعية على ان تتم هذه العمليات داخل المزرعة،

·        الصيد البري بهدف الحصول على الجلود وبيعها بحالتها الخام،

·        صيد الاسماك وغيرها من الحيوانات البحرية على أساس تجاري،

·        جمع مواد بحرية مثل اللآلئ الطبيعية و أنواع الاسفنج والمرجانيات والطحالب،

·        تشغيل أحواض تفريخ الاسماك والمزارع السمكية،

·        تربية الاعشاب البحرية الصالحة للأكل،

·        تربية الاسماك وغيرها من الحيوانات والمواد البحرية للحصول على غذائها،

·        إنتاج جلود الفراء وجلود الزواحف أو الطيور من تشغيل عمليات التربية في المزارع.

 

ملاحظة:

-إن تربية الخيول ،الحمير والبغال التي تدخل في إستخدامات المزارع تعفى من الضريبة على القيمة المضافة ،( يستخدمها المزارع عادة في الفلاحة و النقل )،

-أما نوادي ركوب الخيل فهي تخضع للضريبة ؟

 

ج- المشاتل و الحراجة التي تشمل:

·        تشغيل مشاتل الاخشاب،(غرس وإعادة غرس واستزراع وتخفيف وحفظ الاحراج،والمساحات المزروعة بأشجار الخشب)،

·        تشغيل مشاتل الاشجار- غرس الاشجار،

·        قطع الخشب وبيعه بحالته الخام،

·        جمع النباتات ،الثمار والمواد التي تنمو برياً (بهدف بيعها)،

·        زراعة النباتات الحية والورود لأغراض التزيين؟

 

 

ملاحظة: - هل القيام بالاعمال التالية خاضع للضريبة؟

·        توضيب الورود للمناسبات الخاصة وممكن للمزارع أن يقوم بإيصال هذه الخدمة الى الزبائن في مراكزهم (استخدام وسائل النقل)؟

·        تخطيط وتصميم المناظر الطبيعية بالارتباط بأنشطة زراعة وتجهيز ومراقبة وإنشاء وصيانة الاحراج والحدائق؟

 

2. العمليات المتصلة بالنشاط الزراعي

 

إن المزارع وإستكمالاً لنشاطه الزراعي يقوم بتنفيذ بعض العمليات التي تعتبر جزءً من نشاطه الاساسي، وبالتالي يبقى المزارع معفى من الضريبة خلال ممارسته لهذه العمليات التي تعتبر معفاة أيضاً من الضريبة وهي التالية:

 

أ- إعداد الاراضي:

الفلاحة - التشجير- الزرع- البذر - قطف المحاصيل - درس المحاصيل – العصر- القطع- الجمع – معالجة التربة والنباتات- ري الاراضي.

 

ب- العمليات الاولية:

 

إن عمل المزارع يتطلب اجراء بعض التعديلات على الانتاج بهدف بيعه للغير وهذه التعديلات ممكن أن تكون :

-       التحضير: تنظيف- تقشير-غسل - تطهير من الجراثيم - سحق – طحن- تخمير-تبريد ،الخ،

-   التوضيب: تخزين المنتجات الزراعية في المخازن أو في أماكن مبردة - وضعها في أكياس أو صناديق بأوزان محددة  أمثلة على ذلك: الحبوب المعبأة بأكياس دون تغيير بحالتها الاساسية –حفظ العسل في أوعية زجاجية – حفظ اللبن والحليب في معلبات -- حفظ المواد.

 

تعد تلك العمليات اولية وبالتاليي تعفى من الضريبة في حال توفر الشروط التالية:

- أن تتم العملية في المزرعة من قبل المزارع أو احد مستخدميه،

- عدم استعمال معدات أو تجهيزات صناعية متطورة.

 

 

ولا يعتبر عملاً اولياً تحويل منتجات المزارع عن طريق:

- التحويل الطبيعي بإضافة منتجات الى بعضها البعض، و/ أو

- إضافة مواد كيميائية للحصول على منتج جديد.

وسواءً تم ذلك بواسطة الالآت التي تعمل على الطاقة أو يدوياً في المصنع أو في المزرعة.

 

ملاحظة: هل العمليات الاولية تشمل؟

·        وضع الخضار في معلبات،

·        عملية تنظيف الدواجن وتقطيعها تدخل في عمل المزارع الاولي،

·        المطاحن التي تقوم بطحن الحبوب،

·        معاصر الزيتون المصنفة في النشاط الصناعي.

 

 

3. المحاصيل والمنتجات التي يحصل عليها المزارع

 

إن المُزارع خلال قيامه بنشاطه الزراعي المذكور اعلاه يحصل على المنتجات والمحاصيل المصنفة وفقاً لما يلي:

 

أ- المحاصيل والمنتجات الزراعية ( crop production )

الحبوب مثل القمح - التبغ- الفاكهة- البذور- القطن والمنتجات النسيجية المماثلة-المطاط- الخضار مثل البازيلا،الفاصوليا،الزيتون،الكوسا،اليقطين،الخيار، البندورة - الثمار- الحمضيات – النبات المستخدمة في الصيدليات والمبيدات –الفطر- الكما- بذور وبصيلات الثمار والخضار- الاشجارالصغيرة-الاغراس- الشتل – الجوزيات على أنواعها مثل جوز الهند - محاصيل إنتاج المشروبات والتوابل على سبيل المثال البن، الكاكاو، الزعتر، الكمون، اليانسون...

 

ب- محاصيل و منتجات تربية المواشي ( livestock )

المواشي ، الحيوانات والدواجن التي تباع بحالتها الطبيعية و أو لحومها - شرانق دود الحرير -العسل – الصوف- الجلود- الاسماك- النباتات والمواد البحرية المستخرجة – الاعشاب - الحليب واللبن ومشتقاتهما – البيض.

 

ج-انتاج الحراجة وإستثماروتشغيل المشاتل:

الخشب الخام - الاشجار-النباتات الحية – الثمار والمواد المستخرجة برياً – الورود والنبات والاشجار المستخدمة للتزيين.

 

ملاحظة:

- هل زيت الزيتون يدخل في إنتاج المزارع ؟

 

 

القسم الثالث : المواد المعفاة من الضريبة وفقاً للمادة17 من القانون

 

يعفى بيع، استيراد وتسليم هذه المواد من قبل مزارع او غير مزارع عندما تكون بحالتها الطبيعية:

 

1. المواشي والدواجن

 

أ- تعريف المواشي و الدواجن

تحديداً للإعفاء الوارد في المادة 17 من القانون يتوجب علينا حصر المواشي المعفاة من الضريبة وهي :

- الابقار،

- الاغنام،

- الماعز،

- الدواجن،

-  الطيور؟

وبشكل عام مايستفيد الانسان من لحمه للطعام .

 

ملاحظة:

- هل هناك حاجة إجتماعية لإعفاء الطيور من الضريبة على القيمة المضافة؟

- هل يجب تحديد أنواع معينة من الدواجن المعفاة من الضريبة ؟ في حال نعم، ما هي الانواع المعفاة؟

 

ب. متى تعتبر انها بيعت بحالتها الطبيعية

تعتبر المواشي والدواجن أنها بيعت بحالتها الطبيعية عندما يتم بيعها وشراءها:

-       وهي حيّة،

-       بعد ذبحها و/ أو تقطيعها،

 وتبقى معفاة مهما تم التداول بها.

 

2. المواد الزراعية:

 

أ. تعريف المواد الزراعية

المواد الزراعية هي المحاصيل التي تتنج عن عمل المزارعين.

 

ب- متى تعتبر انها بيعت بحالتها الطبيعية

تعتبر المواد الزراعية انها بيعت بحالتها الطبيعية عندما يتم التداول بها :

-       دون إضافة اية مواد كيميائية،

-       خلطها مع مواد أخرى،

-       تغيير بحالتها الخام التي أستخرجت فيها من الارض من قبل المزارع،

وتبقى المواد الزراعية معفاة من الضريبة إذا أجريت لها بعض التعديلات الاولية التي لا تؤثر على حالتها الاساسية.

 

3. المواد الغذائية الاخرى

 

أ. اللحوم والاسماك المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة ؟

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة لحوم المواشي المحددة حصراً في الفقرة (1 – أ)  أعلاه، وجميع أنواع الاسماك.

حصراً للإعفاء الوارد أعلاه إن اللحوم والاسماك المعفاة من الضريبة هي:

-       الطازجة،أو

-       المبردة،أو

-       المجمدة،

والتي تباع دون إضافة أية مادة أخرى لها،بحيث تغير بحالتها الاساسية، وبالتالي إن اللحوم والاسماك،المملحة، المدخنة، المجففة، المقددة، المطبوخة، تخضع للضريبة على القيمة المضافة.

 

ب- الخبز

يعفى الخبز من الضريبة على القيمة المضافة ويصبح خاضعاً للضريبة عندما يصبح نوعاً من أنواع الحلويات ،أو الكماليات مثال على ذلك الخبز المعد للحمية.

 

ج- الطحين

يعفى الطحين من الضريبة على القيمة المضافة مهما كانت نوعية انتاجه ( شعير، قمح، ذرة، الخ00 ) ومهما كان هدف استعماله (طحين للخبز، للحلويات،...).

 

د- الحليب والالبان ومشتقاتهما

§        الحليب والالبان:

يعفى من الضريبة جميع انواع الحليب والالبان ( الطازج، المجفف، المبرد،...)، ويبقى معفي من الضريبة حتى لو تم خلطه مع اية مادة اخرى بهدف بيعه للغير (الحليب مع العسل،مع الفاكهة، اللبن مع ملح،...).

 

§        ماهي مشتقاتهما المعفاة من الضريبة:

تحديداً لهذا الاعفاء علينا تحديد مشتقات الحليب واللبن بما يلي: اللبنة- القشدة – الزبدة – قريشة – الاجبان.  

 

ه- الاعفاء بالنسبة للبذور

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة جميع أنواع البذور بإستثناء تلك التي تستعمل في زراعة الورود والنباتات الحية والاشجار والاعشاب وغيرها من ما يزرع بهدف الزينة.

 

و- الاعفاء بالنسبة للاسمدة والعلف

يعفى من الضريبة على القيمة المضافة جميع انواع العلف والاسمدة ، ولا يهم اذا تم استخدامه في نشاط معفي من الضريبة او من قبل شخص غير خاضع للضريبة.

 

القسم الرابع: إستخدامات المزارع

 

القيام بالعمل الزراعي يتطلب إستعمال أدوات ومعدات وغيرها من المستلزمات والخدمات وبما أن المزارع معفى من الضريبة فهو لا يستطيع إسترداد الضريبة التي دفعها للحصول عليها وهي :

أراضي ملك أو مستثمرة- بذور – أسمدة – علف-فرّازة – عصارة- مبيدات للحشرات- مواد كيميائية- حبو ب- مياه و وسائل للري- جرارات- حصادات- برادات و اماكن مبردة-مكانس للنباتات- الآت متحركة للرش- شباك ومعدات للصيد-مراكب بحرية– فيول-مولدات كهربائية-خدمات بيطرية-ادوات للتوضيب(أكياس،صناديق،معلبات، ورق،نايلون...).

مع الاشارة الى أن الاراضي – البذور-العلف والاسمدة معفاة من الضريبة.

 

كيف يمكن مساعدة المزارع للتعويض عن الضريبة التي دفعها على استخداماته؟

يحق للمزارع إسترجاع الضريبة التي أصابت بعض الاموال التي أكتسبت للقيام بالاعمال المعفاة وذلك وفقاً لأسس ومعايير تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

 

لا تتردد بمراسلتنا نرجو منك التصويت

نرحب باقتراحاتكم ورسائلكمget this gear!

 

  



4Arabs



© جميع الحقوق محفوظة Taxes in Lebanon