الصفحة الرئيسية - الضريبة على القيمة المضافة - ضريبة الدخل - ضريبة الأملاك المبنية - رسم الانتقال - المعاملات العقارية - الجمارك - تحويل عملات - صفحات قانونية واقتصادية - دليل السفارات اللبنانية في العالم - الصحف والمجلات - صور من لبنان

English Français عربي

الجمعيات

 

الموضوع:

 

تلعب الجمعيات دورا" هاما" في انماء المجتمع اللبناني، اذ تساهم الى جانب الدولة في تأمين الاحتياجات والخدمات الى المواطن. لذلك هي بحاجة الى الدعم المعنوي والمادي من القطاع العام والخاص على السواء حتى تحقق أهدافها.

 

1- تعريف الجمعية:

 

تعتبر جمعية مؤسسة تلتقي فيها مجموعة من الاشخاص يتشاركون في معلوماتهم وجهودهم بصورة مستمرة مستعملين وسائل مادية ومعنوية بغية تأمين هدف مشترك قد يختلف ويتنوع من جمعية الى اخرى ولكن في مطلق الاحوال لا يمكن ان يكون بقصد الربح المادي.

 

الانشطة التي تقوم بها الجمعيات:

 

تقوم الجمعيات بمجموعة متنوعة من الانشطة مثل تعزيز التعليم العام وجمع التبرعات وما الى ذلك، ودعم المرافق الاجتماعية والتعليمية وحماية وتحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدة للاطفال والمسنين وفئات خاصة من الاشخاص ذوي القدرة المحدودة على رعاية انفسهم. وممارسة الانشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والهوايات، مثل نوادي الرياضة والشعر والادب والكتاب والنوادي التاريخية والموسيقية والفنون والحرف وغيرها.

 

2- أنواع الجمعيات:

 

تقسم الجمعيات تبعا" لطبيعة نشاطها الى عدة انواع:

 

2.1. الجمعيات الاجتماعية:

 

وهي ذات الطابع الاهلي والهدف الخيري الاجتماعي كمساعدة الفقراء والمعوزين والايتام الخ..

 

 

2.2. الجمعيات الثقافية والعلمية:

 

وهي ذات بعد ثقافي أو علمي هدفها نشر الثقافة والمعرفة بين اعضائها وفي محيطهم وتشجيع الاعمال والابحاث العلمية.

 

2.3. الجمعيات التعاونية:

 

تنشأ لتحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية. تستفيد هذه الجمعيات من بعض التسهيلات كإعفائها مثلا" من بعض الضرائب والرسوم.

 

2.4. الجمعيات الرياضية والكشفية:

 

وتهتم بممارسة النشاطات الرياضية المختلفة وتلاقي تشجيعا" من قبل الدول نظرا" لدور الرياضة الايجابي في حياة الناس وخاصة الشباب منهم.

 

2.5. الجمعيات السياسية:

 

وهي التي تتعاطى في الشأن السياسي وصولا" لبلورة فكر او تيار معين.

 

2.6. الجمعيات المهنية أي النقابات:

 

وهي مجموعة من الاجراء او ارباب العمل او اصحاب المهن الحرة ينتسبون الى جمعية مرخص لها بغية الدفاع عن مصالحهم ومصالح المهنة التي يعملون فيها.

 

2.7. الجمعيات ذات المنفعة العامة:

 

اي تلك التي تعتبر خادمة للمنفعة العامة وتهدف الى تلبية احدى احتياجات المجتمع.

 

3. نشوء الجمعية:

 

لحظ قانون الجمعيات في مادته الثانية على ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في اول الامر، ولكنه يلزم اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها ويعطى لهم مقابل ذلك علم وخبر ينشر في الجريدة الرسمية.

 

عمليا" لتأليف الجمعية، يقدم المؤسسون استدعاء الى وزارة الداخلية يطلبون بموجبه الحصول على علم وخبر.

 

يحال الاستدعاء من قبل قسم الجمعيات في وزارة الداخلية الى المديرية العامة للامن العام التي تقوم بالتحقيق باوضاع اشخاص الجمعية، كما يمكن ان تطلب الوزارة استشارة المحافظ. ويحال الملف ايضا" الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتبدي رأيها في النظام الداخلي والقانون الاساسي كما يمكن ان يحال الملف الى وزارات وادارات اخرى لابداء رأيها وذلك تبعا" لطبيعة نشاط الجمعية المراد تأليفها (وزارة السياحة، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي...)

 

اشارة الى انه فيما يتعلق بجمعيات الشباب والرياضة، تقدم الطلبات الى وزارة التربية الوطنية التي تعطي العلم والخبر بعد استشارة وزارة الداخلية.

 

اما الجمعية الاجنبية فلا يمكن قيامها او انشاءها ولا يحق لها ان تمارس نشاطها في لبنان الا بموجب ترخيص مسبق تحصل عليه من وزارة الداخلية.

 

 

4. الجمعيات وقانون الضريبة على القيمة المضافة:

 

4.1. النص القانوني:

 

اعفى قانون الضريبة على القيمة المضافة في المادة "16" البند "5" العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية والمتعلقة بانشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقا" للغايات التي أنشئت من اجلها باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

 

وترك لوزير المالية تحديد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراحه.

 

4.2. الاعفاء من الضريبة

أ‌-     شروط عامة للاعفاء من الضريبة:

 

خدمات ونشاطات هذه المؤسسات معفية شرط:

 

1.                ان لا تتوخى الربح

2.                ان تكون اهدافها عند تأسيسها محددة في المجال الاجتماعي والخدمة العامة

3.                ان تتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية

4.                ان تضم بين اعضائها اشخاصا" من ذوي الاختصاص والخبرة مؤهلين لتحقيق اهدافها

5.                الواردات التي تنتجها تستخدم لتغطية المصاريف وتحقيق الغاية التي أنشئت لاجلها

 

ب‌-  شروط اعفاء الاعمال ذات الصفة التجارية:

تجدر الاشارة الى أن هذه المؤسسات قد تقوم بعمل يمكن أن ينافس المؤسسة التجارية، كصنع وبيع الحلويات أو القيام بدورات تدريبية على الحاسوب او اللغة. وليشمله الاعفاء يجب أن:

1.    يقتصر على مناسبة.

2.    اكثرية القائمين به من المتطوعين.

3.    الربح المحقق يستخدم لتكملة النشاط أو العمل الانساني.

 

 

4.3. الخضوع للضريبة:

 

يصبح  خاضعا" للضريبة كل جمعية تمارس عملا" تجاريا" متكررا" يشكل اعفاؤه منافسة غير متكافئة للمؤسسات التجارية الخاضعة، حتى ولو لم تتوخى الربح، عندما يحقق واردات تتعدى خلال اربعة فصول متالية 500 مليون ليرة لبنانية.  ويمكن الخضوع اختياريا" اذا تجاوز رقم الاعمال مبلغ 250 مليون ولم يتعدى 500 مليون.

 

4.4. احتساب رقم الاعمال:

 

لا يدخل ضمن رقم الاعمال:

-       اشتراكات الاعضاء الاختيارية اي تلك التي لا تمنح العضو منفعة ذاتية له. بل تستعمل لتحقيق اهداف الجمعية.

-       اشتراكات الاعضاء الالزامية للمحافظة على العضوية والاستفادة الشخصية من تقديمات الجمعية. كنقابة طب الاسنان وغيرها من النقابات المهنية.

-       المساعدات والهبات المقدمة من قبل الدولة او اي طرف آخر.

-       الاتعاب المقبوضة مقابل تقديم خدمات اوالقيام بانشطة معفية من الضريبة.

-       الواردات الناتجة عن بيع المنتجات الغذائية والاشغال اليدوية المنزلية التي تشتريها الجمعية من ربات البيوت  بهدف خلق فرص عمل للعائلة ولتخفيف العبء المادي عن كاهلها.

-       الواردات الناتجة عن عمليات بيع باسعار رمزية لا تغطي تكلفة السلعة المباشرة احيانا". ان هذه العمليات لا طابعا" تجاريا" لها وهي لا تحتوي حتى على القيمة المضافة. (مصاريف عامة او اتعاب موظفين...)

-       العاب الحظ من تنبولا، ياناصيب، ... (المادة "16" بند "8")

 

 

 

4.5. امثلة عن انشطة مختلفة تقوم بها الجمعيات:

 

§        بيع الاطعمة والمشروبات والخدمات الفندقية:

يتوجب على الجمعيات التي تدير مطعما" او فندقا" او نزلا" ان تستوفي الضريبة على تقديم الخدمات الخاضعة في شبيهاتها من المؤسسات. كذلك تستوفى الضريبة على تنظيم حفلات الكوكتيل في الاعراس وغيرها من المناسبات. باستثناء تلك الخدمات التي تقدم للاشخاص المعوزين اوالمعاقين وفي بيوت الراحة والمستشفيات.

 

§        سعر الدخول الى امكنة اللهو والتسلية:

ان اسعار المشاركة في امكنة اللهو والتسلية اضافة الى سعر حضور عمل مسرحي او موسيقي محترف او غيره او عرض فيلم او معرض او نشاط رياضي محترف يخضع للضريبة.

اما السعر المدفوع لمشاهدة عروض للهواة فهو غير خاضع.

 

§        المكتبات الاهلية:

تشمل الانشطة الخاصة بالوثائق والمعلومات التي تقدمها المكتبات والمحفوظات، انشطة المكتبات بكافة انواعها وقاعات المطالعة والاستماع والمشاهدة والمحفوظات العامة وما الى ذلك. واعداد البيانات المصورة وانشطة الاعادة والتخزين كالكتب والخرائط والمجلات او النشرات الدورية والافلام والتسجيلات والاشرطة الاسترجاعية بغرض تلبية المطالب الخاصة بالمعلومات وما الى ذلك، وقد تقدم الخدمات الى الجمهور او الى عملاء معينين مثل الطلبة والعلماء والموظفين والاعضاء وما الى ذلك. وقد تقوم بتأجير الكتب والافلام والاقراص وغيرها من وسائل العلم والثقافة.

خدمات ونشاطات هذه المؤسسات معفية شرط ان تتوفر فيها شروط الاعفاء المنصوص عليها سابقا".

 

§        المتاحف والمواقع والمباني الاثرية حدائق النباتات والحيوانات وانشطة الحياة البرية الطبيعية:

وتشمل تشغيل المتاحف بكافة انواعها مثل المتاحف الفنية ومتاحف المجوهرات والاثاث والملابس والخزفيات والفضيات وما الى ذلك ومتاحف التاريخ الطبيعي والعلوم والمتاحف التكنولوجية والمتاحف التاريخية بما في ذلك المتاحف الحربية والدور التاريخية وغيرها من المتاحف المتخصصة بكافة انواعها كما تشمل المحافظة على المواقع والمباني التاريخية. كما تشمل تشغيل حدائق النباتات والحيوانات والحياة البرية الطبيعية بما في ذلك المحافظة على الحياة البرية وما الى ذلك.

 

إن الخدمات المقدمة من قبل المستثمر للزائر، ومتصلة بالزيارة، أكان برفقة دليل ام لا، الى المتحف، الموقع او المبنى الاثري او الحديقة غير خاضعة للضريبة شرط:

-       ان تتوفر فيها شروط الاعفاء المنصوص عليها سابقا"

-       غايتها المحافظة على الثروات الانسانية

 

§        الانشطة الرياضية:

يخضع للضريبة تنظيم وادارة المناسبات الرياضية ايا" كان نوعها خارجية او  داخلية للمحترفين او للهواة فضلا" عن تشغيل المرافق التي تؤدى فيها هذه الرياضات.

وقد يتضمن ذلك تنظيمات مثل نوادى كرة القدم ونوادي البولينغ ونوادي السباحة ونوادي الغولف ونوادي الملاكمة والمصارعة والنوادي الصحية ونوادي كمال الاجسام او الداما او الدومينو او العاب الورق ونوادي الرماية وما الى ذلك وتشغيل المرافق اللازمة لكافة هذه الرياضات. وتشمل كذلك الانشطة المتصلة بالترويج للمناسبات الرياضية وانشطة الرياضيين كأفراد او الذين يلعبون لحسابهم الخاص والحكام وضباط الوقت او معلنيه والمعلمين والمدرسين والمدربين وما الى ذلك.

 

يطال الاعفاء الخدمات الرياضية المقدمة من مسثمري المؤسسات والمنشآت الرياضية شرط:

1.    ان تتوفر فيها شروط الاعفاء المنصوص عليها سابقا"

2.    غايتها تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الالعاب الرياضية.

 

ويمتد الاعفاء الى الخدمات المرتبطة بممارسة الرياضة والمقدمة الى الاشخاص الذين يمارسونها كتأجير ادوات السباحة او التزلج الخ... اضافة الى الكافيتيريا على ان تكون محصورة بالرياضي او من يرافقه.

 

§        اقامة المهرجانات السياحية والحفلات الفنية:

تخضع للضريبة على القيمة المضافة كل هيئة وكل منظمة او جمعية او اشخاص غايتهم القيام سعيا" وراء الكسب المادي، بصورة مستمرة على مدار السنة او في مواسم معينة، لفصل او لعدة فصول او حتى لمرة واحدة، بحفلات تكون طبيعتها سياحية اهمها:

-       تنظيم اعياد الزهور وما اشبه.

-       اقامة معارض سياحية متنوعة.

-       تنظيم مهرجانات للرقص الشعبي والفلكلور والمهرجانات الموسيقية والتمثيلية والادبية على انواعها.

-       تنظيم حفلات لانتخاب ملكات الجمال.

-       الحفلات السياحية على اختلاف انواعها.

 

5. الموجبات المحاسبية:

 

على كل جمعية تتوفر فيها شروط الخضوع للضريبة ان تلتزم بالموجبات والحقوق المنصوص عليها في القانون كغيرها من المكلفين. على ان تمسك محاسبة مستقلة ومنتظمة لعملها الخاضع.

 

ملاحظة:

هل يمكن للجمعيات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة ان تسترد نسبة من الضريبة التي تحملتها على مشترياتها ومصاريفها؟

 

لا تتردد بمراسلتنا نرجو منك التصويت

نرحب باقتراحاتكم ورسائلكمget this gear!

 

  



4Arabs



© جميع الحقوق محفوظة Taxes in Lebanon