الباب الأول

أحكام ومبادئ عامة

الفصل الأول- أحكام عامة تتعلق بالجمارك

 

المادة 1:

           الجمارك هي إدارة عامة تتولّى:

استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة إلى لبنان، وذلك ضمن الأحكام التي يحددها هذا القانون أو أي قانون آخر أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفاً فيها، ويكون الأمر كذلك فيما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.

 

1-

الحؤول دون إدخال البضائع إلى لبنان، أو تصديرها منه، بصورة مخالفة للقانون.

2-

المادة 2:

تمارس الجمارك عملها،وفقاً لأحكام هذا القانون، على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي والأجواء اللبنانية والمياه الإقليمية والمنطقة المحاذية لها.

1-

يجوز ان تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق وأسواق حرة، تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لأحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.

2-

تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض انواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.

3-

ان تحديد هذا النطاق وأنواع البضائع الخاضعة للرقابة فيه وأصول هذه الرقابة محددة في الباب السابع من هذا القانون.

 

المادة 3:

تخضع كل بضاعة تدخل الى المنطقة الجمركية، او تخـرج منـها، لأحكام هذا القانون.

 

1-

تطبّق على امتداد المنطقة الجمركية الأحكام الجمركية ذاتها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

2-

تطبّق القوانين والأنظمة الجمركية بقطع النظر عن صفة الأشخاص، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

3-

 

الفصل الثاني- مبادىء عامة تتعلق بالاجراءات الجمركية

 

المادة 4:

تراعى في جميع الاجراءات الجمركية مبادىء التبسيط والعلنيّة والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة.

 

1-

تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتولّى ادارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدّمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصةً لجهة:

2-

أ-قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها، إلكترونياً.

 

 

ب-استلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدماً قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلّم البضاعة المصدّرة.

 

 

ج-اعتماد اجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالمياً ووفقاً لما نصّت عليه اتفاقية كيوتو.

 

 

د-الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو اجازة شحن البضاعة الصادرة، قبل تأدية الرسوم عنها أو قبل إتمام إجراءاتها الجمركية، وذلك ضمن شروط معيّنة تحددها إدارة الجمارك.

 

 

هـ-معاينة البضائع بشكل سريع ومبسّط وبصورة انتقائية، كلما رأت الجمارك حاجة او فائدة من اللجوء الى المعاينة.

 

و-اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الافراج عنها.

 

 

ز-تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية.

 

 

ح-تبسيط نماذج البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الموحد كلما امكن ذلك.

 

 

ط-القبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة أو مصدرة، على دفعات، في فترة معيّنة.

 

 

ى-السماح بالتصريح في بيان واحد لدى الاستيراد والتصدير، لبضائع عائدة لأكثر من مانفست واحد أو لأكثر من قيد واحد من قيود المستودعات الجمركية.

 

 

ك-اعتماد التسهيلات المعمول بها عالمياً في تطبيق الأنظمة الجمركية المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم والتصدير واعادة التصدير وردّ الرسوم.

 

 

ل-تشجيع انشاء المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بمختلف وجوهها تنشيطاً للحركة التجارية والصناعية وتسهيلاً لأعمال إعادة التصدير.

 

 

م-تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية.

 

3-يراعى في تطبيق الاجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد، في سبيل ذلك، بالأساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر.

 

المادة 5:

         تراعي الجمارك العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية، بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والاجراءات الجمركية، وذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء في وسائل الاعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الالكترونية، على ان يعمل، مبدئياً، بهذه النصوص، بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، باستثناء ما يتعلق منها بالتعديلات التعريفية حيث يجري تطبيق أحكامها ضمن المهل والمفاعيل وأصول النشر المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.

 

المادة 6:

يحق لكل صاحب مصلحة ان يتقدم من الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن اجراء جمركي يتعلّق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم المتوجبة عليها، او بمدى اعفائها من الرسوم، او يستعلم عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها او عن غير ذلك من التدابير والاجراءات والأنظمة الجمركية النافذة.

1-

تتولى الجهات المعنيّة بالجمارك، الاجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال فترة لا تتجاوز، مبدئياً، 15 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات، وبالقدر الذي لا يترتب عليه افشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.

2-

الفصل الثالث- مبادئ عامة تتعلق بالرسوم الجمركية

المادة 7:

توضع وتعدّل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى لبنان، وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة منه، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك بتفويض من السلطة المختصة وفق الأصول.

1-

توضع وتعدل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على بعض أنواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، وذلك تنفيذاً للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة. ويمكن، ضمن ذات الأصول، تطبيق أي اجراءات ضرورية، بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى إلحاق الخسارة بالانتاج الوطني.

2-

تحدد أنواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها، والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها أو تبنيدها، ضمن جدول مسمى "تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق".

3-

المادة 8:

تتألف التعريفة الجمركية في الاستيراد من: التعريفة العادية والتعريفة التفضيلية.

1-

تطبق التعريفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية.

2-

تطبق التعريفة التفضيلية على كلٍ أو جزءٍ من البضائع التي منشؤها إحدى الدول، أو مجموعة الدول، التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها من أوضاع تفضيلية، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

3-

المادة 9:

       تكون رسوم التعريفة إما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضائع) وإما نوعية (رسماً مقطوعاً عن كل وحدة من البضائع) ويجوز أن تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضائع.

 

المادة 10:

تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة، حيثما وردت في هذا القانون، كل بضاعة يعينها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، من بين البضائع الخاضعة لدى الاستيراد، أو لدى التصدير عند الاقتضاء، لرسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى لا يقل مجموع معدلاتها عن 35%، بقطع النظر عن اقترانها برسوم نوعية.

1-

تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية، حيثما وردت في هذا القانون، كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى يقل عن 35% وان اقترنت برسوم نوعية، وكذلك كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط، على ان تحدد جميع فئات هذه البضائع، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

2-

المادة 11:

تطبق الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية على جميع ما يدخل من البضائع إلى لبنان، وعند الاقتضاء، على جميع ما يخرج منه، بقطع النظر عن صفة الأشخاص المرسلة إليهم، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو في أية اتفاقية يكون لبنان طرفاً فيها.

1-

تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة من قبل الدولة أو لحسابها للرسوم الجمركية وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون، ما لم تكن موضع استثناءات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

2-

المادة 12:

مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 11، يحظر على موظفي الجمارك، تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائياً أمام القضاء:

1-

أ- منح إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية غير تلك المنصوص عنها في القوانين والأنظمة، وكل شخص يستفيد من هذا المنح يلاحق كشريك.

 

ب- استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحددة في التعريفات، أو رسوم تفوقها.

 

 

تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها قانوناً بإدارة الجمارك.

2-

 

المادة 13:

تطبق الرسوم الجمركية المعمول بها على البضائع الخاضعة لرسوم نسبية وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم عنها.

1-

تطبق الرسوم النوعية الواردة في تعريفة الرسوم الجمركية بكاملها، مبدئياً، على الكميات التي تقدم للجمارك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه الرسوم وعن قيمتها النسبية وعن حالتها.

2-

من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك ان تسمح، للإرسـالية الواحدة، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.

3-

تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها، أو يعاد تصديرها، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.

 

المادة 14 :

         يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الإدخال ضمن الأصول والشروط الواردة في الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون.

الفصل الرابع

مفعول البيانات بسبب تعديلات التعريفة الجمركية

1-عندما يحصل تعديل في التعريفة، يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء، بالاستناد إلى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص التعديل نفسه.

المادة 15:

2-من أجل تطبيق أحكام هذه المادة ، يجب أن تكون بيانات الوضع للاستهلاك قد سجلت خلال ساعات الدوام الرسمي في سجل مكتب الجمارك، وأن تكون البضائع موجودة في الحرم الجمركي كي يمكن تقديمها للمعاينة عند الاقتضاء.

 

 

1-تطبّق مبدئياً القرارات القاضية بتعديل التعريفة بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشرها وفق أحكام الفقرة (2) التالية إلا إذا نص على خلاف ذلك  في قرار التعديل.

المادة 16:

إذا صادف وكان يوم أو اكثر من المهلة المذكورة يوم تعطيل رسمي أضيف إلى هذه المدة عدد من الأيام يساوي عدد أيام التعطيل الرسمي.

 

2-تنشر قرارات تعديل التعريفة المشار إليها بإلصاقها في المكان المعد للإعلانات الرسمية في مقر كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك.

 

3-خلافاً لأحكام الفقرة (1) أعلاه، يمكن إفادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية، من الرسوم السابقة، إذا تبين للجمارك أنها شحنت رأساً الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط ان تؤدى هذه الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقاً للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) أعلاه.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصول تطبيق هذه الفقرة.

 

إن البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات، يمكنها أن تستفيد من الرسوم السابقة الأوفق لها إذا أديت رسومها أو جرى ضمانها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 او في قرار الزيادة، ما لم يعط هذا القرار مفعولاً فورياً.

 

المادة 17:

إن البضائع المعلقة رسومها بموجب بيانات تعهد مكفولة والتي تقدّم للجمارك ويصرح عنها للاستهلاك المحلي، تخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات الخاصة بوضعها في الاستهلاك.

المادة 18:

أما البضائع المعلقة رسومها التي لم تقدم إلى الجمارك بكاملها أو بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي، فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها، او بتاريخ تصفية رسومها، على ان يطبّق الرسم الاعلى.

 

 

1- عندما تصفّى الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع، بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد قانوني لها، يطبق الرسم وفقاً للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الإيداع القانونية.

المادة 19:

2- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية ، أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع، للرسوم المعمول بها بتاريخ آخر إخراج منه أو بتاريخ اكتشاف النقص، او بتاريخ حصوله اذا امكن تحديده، او بتاريخ تصفية رسومها، على ان يطبّق الرسم الاعلى.

 

 

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة برسم الاستهلاك المحلي، للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك.

 

المادة 20:

تخضع البضائع التي تبيعها الجمارك للاستهلاك المحلي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثامن من هذا القانون، للرسوم المعمول بها يوم البيع، على أن تراعى أحكام المادة 445 من هذا القانون.

 

المادة 21:

تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ حصول التهريب أو تاريخ اكتشافه إذا تعذر تحديد تاريخ حصوله. أما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة، فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات أساساً لتحديد فرق الرسوم.

 

المادة 22:

إذا تعذر استيراد آلة كاملة، أو مجموعة آلات كاملة تؤلف معاً وحدة عمل مشتركة ذات وظيفة محددة، دفعةً واحدة، بالنظر لحجمها أو وزنها أو تعدد مناشئها الخ...، وجرى استيرادها على دفعات، وفي فترات زمنية متعددة، بشكل قطع أو أجزاء منفصلة، يمكن إفادة هذه الآلة أو مجموعة الآلات، وبناء لطلب المستورد، من رسم الآلة الكاملة أو وحدة العمل المشتركة كما لو كانت مستوردة دفعة واحدة، إذا ثبت للجمارك، بعد التركيب النهائي، توفر صفة الآلة الكاملة أو وحدة العمل المشتركة الخاضعة لبند تعريفي واحد من بنود الفصول 84 و85 و90 من جدول التعريفة الجمركية.

المادة 23:

إلا انه، وخلافاً لأحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق لمستوردي هذه الآلات الخيار بين دفع الرسم المعمول به عن كامل الآلة أو وحدة العمل المشتركة، يوم تسجيل آخر بيان بالإرسالية، أو دفع الرسوم المتوجبة على قطع الآلات وأجزائها المنفصلة عن كل بيان وفقاً للتعريفة النافذة بتاريخ تسجيله.

 

يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.

 

 

تطبق احكام المادة 15 الى 23 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.

المادة 24:

 


الفصل الخامس- عناصر تطبيق الرسوم الجمركية

القسم الأول: منشأ ومصدر البضائع

 

أ-المنشأ غير التفضيلي للبضائع:

 

إن منشأ البضائع هو البلد الذي أنتجت فيه أو المتحصِّل عليها كلياً في هذا البلد، ويشمل ذلك:

المادة 25:

 

المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من أرضه أو مياهه أو قاع بحاره.

 

أ-

المنتجات النباتية التي تجنى أو تحصد فيه.

 

ب-

الحيوانات الحية التي تولد وتربَّى فيه.

 

ج-

المنتجات المتحصَّل عليها مباشرةً من الحيوانات التي تربَّى فيه.

 

د-

المنتجات المتحصَّل عليها بالقنص أو بصيد الأسماك فيه.

 

هـ-

منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى المتحصَّل عليها خارج المياه الإقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.

 

و-

المنتجات المعدة أو المصنعة على ظهر السفن المصانع من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على أن تكون هذه السفن المصانع مسجلة في هذا البلد وحاملة علمه.

 

ز-

المنتجات المستخرجة من ارض أو قاع البحر خارج المياه الإقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقاً حصرية له على هذه الأرض أو قاع البحر لغايات استثمارية.

ح-

الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح إلا لاسترجاع مواد أولية.

 

ط-

البضائع المتحصّل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) أعلاه أو من مشتقاتها بأي مستوى كانت.

ي-

 

1-تعتبر البضائع التي يتم إنتاجها في اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي يجري عليها فيه التحويل أو التصنيع الجوهري الأخير المقيّم اقتصادياً، شرط أن يتم ذلك في مشروع مجهّز لهذه الغاية وان يؤدي الى صنع منتج جديد أو منتج على درجة هامة من التصنيع.

المادة 26:

 

2-من أجل تطبيق أحكام الفقرة (1) السابقة، يعتمد تغيير البند الجمركي للبضاعة المعيار الأول لتحديد منشئها، على ان يؤخذ بعين الاعتبار، وبمثابة شروط تكميلية، أي من المعيارين التاليين أو كلاهما معاً:

أ-معيار نسبة القيمة المضافة

ب-معيار عمليات التصنيع

 

 

 

3-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، الشروط الواجب توفرها لدى تطبيق أي من المعايير المشار اليها أعلاه، وذلك ضمن القواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة الجمارك العالمية، مع مراعاة أحكام المادة 27 التالية.

 

 

لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المنشأ العمليات التالية التي تعتبر ثانوية ولو رافقها تغيير في التبنيد الجمركي:

المادة 27:

 

1-العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو التخزين.

 

 

2-العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.

 

 

3-عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.

 

 

4-العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:

التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، إزالة الأجزاء التالفة، المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ، إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل طبيعية، إزالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل أو الفرز، التصنيف أو التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات أو إعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء أو أي محلول مائي، التأيين، التمليح، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.

 

 

1-ان البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة في التعريفة العادية، يمكن اثبات منشئها إما بتضمين الفاتورة الأصلية المنظمة بها والصادرة عن المرسل الأجنبي تحديداً لمنشأ البضائع بأي شكل من الأشكال، وإما بإبراز شهادة منشأ مستقلة بها.

المادة 28:

 

2-شذوذاً على أحكام الفقرة 1، يمكن في حالات خاصة، يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ولغير الغاية الاحصائية، المطالبة بإثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ، كما يمكن في حالات أخرى تحدد بالطريقة ذاتها، الاعفاء من اثبات المنشأ.

كما يمكن عند الشك لأسباب جدية، وبالرغم من ابراز شهادة منشأ، فرض تقديم اثباتات تكميلية للتحقق من ان تعيين المنشأ مطابق للقواعد الموضوعة.

 

 

3-إن كل خلاف حول صحة المنشأ قابل للمراجعة وفقاً للفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون.

 

4-ان عدم تقديم فاتورة أصلية أو صورة طبق الأصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها، أو ابراز مستندات غير صحيحة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 أو 425 أو 428، حسب الاقتضاء.

 

ب-المنشأ التفضيلي للبضائع:

 

1-ان المنشأ التفضيلي للبضائع يؤمن الإعفاء الجزئي او الكلي من الرسوم الجمركية.

المادة 29:

2-تحدد في كل اتفاقية السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية والشروط المفروضة في هذه السلع لاكتساب صفة المنشأ.

 

3-ان كل سلعة لا تنطبق عليها شروط المنشأ التفضيلي تخضع للتعريفة العادية.

 

1-يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة، كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.

المادة 30:

2-يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.

 

لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة. وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية، تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.

 

المادة 31:

ج-أحكام مشتركة للمنشأ غير التفضيلي والمنشأ التفضيلي:

 

1-تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث اذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة اليه، كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية اذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف إرسالية واحدة.

المادة 32:

2-يحق لأي شخص، أن يطلب تحديداً مسبقاً لقواعد المنشأ العائدة لسلعة معينة على ان يتم التحديد بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتعدى، مبدئياً،15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

يبقى التحديد صالحاً لمدة ثلاث سنوات اذا لم يطرأ تعديل على الوقائع والشروط وقواعد المنشأ، ويصبح التحديد غير صالح اذا صدر أي قرار مخالف له في اطار اعادة النظر به، شرط ابلاغ المعنيين بهذا الأمر بصورة مسبقة.

 

3-تحتفظ الجمارك بسرية المعلومات المدلى بها أمامها من أجل تطبيق قواعد المنشأ، ولا تفشي بها لأي كان دون الاستحصال على موافقة الجهة التي صرّحت بها، الا انه يجوز الافشاء بهذه المعلومات في اطار محاكمة قضائية.

 

4-يحق للمستورد الطعن، بصورة عاجلة، بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد المنشأ، وذلك أمام القضاء الاداري.

 

5-تخضع للنشر قرارات القضاء الاداري والقرارات الادارية ذات التطبيق العام والمتعلقة بقواعد المنشأ، ولا تعطى قواعد المنشأ الجديدة والتعديلات المدخلة على قواعد المنشأ المطبقة مفعولاً رجعياً.

 

 

6-لا يجوز ان تكون قواعد المنشأ المطبقة على الاستيراد والتصدير اشد من تلك المطبقة على السلع المنتجة محلياً.

7-تحترم مبادىء الدولة الأكثر رعاية في اطار تطبيق قواعد المنشأ.

 

 

د-مصدر البضائع:

 

ان مصدر البضائع هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.

 

المادة 33:

هـ-أحكام قامعة:

 

ان البيانات الكاذبة في المنشأ او المصدر التي ترمي الى اخضاع البضائع لوضع أكثر ملاءمة من الوضع الخاص بها او للاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة المطبقة فعلاً، تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.

المادة 34:

 


 

القسم الثاني

قواعد تقييم البضائع في الجمرك

 

إن القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة إلى لبنان، هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد التصدير إلى لبنان، معدلاً بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحملّه المشتري ولم يدرج في الثمن:

1-

المادة 35:

 

تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

 

أ-

تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

 

ب-

تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

 

ج-

العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

 

د-

أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنيّة، وحدةً واحدة لغايات التقييم الجمركي.

 

هـ-

تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.

 

و-

قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بكلفة مخفضّة، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب:

ز-

 

المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.

-

الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.

-

المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة.

-

أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.

-

 

عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.

 

ح-

قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.

ط-

 

لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية، شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:

2-

 

 

أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى لبنان.

أ-

المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.

ب-

الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقّع من المشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية.

ج-

التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في لبنان.

د-

عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها.

 

هـ-

تحويلات حصص الإنتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.

 

و-

الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.

ز-

 

يفهم "بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه" المنصوص عنه في الفقرة الأولى من البند (1) من هذه المادة، كامل المبلغ الذي أدّاه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاءً لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرةً أو بشكل غير مباشر.

 

3-

 

أ-تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.

 

4-

 

ب-يجب ان تتضمن الفاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً او الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الآلة الكاتبة او بواسطة الحاسوب او منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو الكترونية.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة.

 

 

ج-للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 36.

 

 

د-إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند الى معدلات التحويل التي يحددها، شهرياً أو دورياً، مصرف لبنان.

 

 

هـ-إن الفاتورة الأصلية أو الصورة المصدقة عنها من قبل مكتب الجمارك المختص، يجب أن تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة استثناءات يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع مدير الجمارك العام.

 

 

يشترط لتحديد القيمة الجمركية، وفقاً للبند (1) من هذه المادة:

5-

 

 

أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها، غير القيود:

-التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في لبنان.

-التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها.

-التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.

أ-

أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجـري تقييمها.

ب-

أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقاً لأحكام الفقرة (ط) من البند (1) من هذه المادة.

ج-

أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصيين طبيعيين أو معنويين، مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:

د-

 

إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.

1-

إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل.

2-

إذا كان أحدهم يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5% على الأقل من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.

3-

إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

4-

إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر، لإشراف شخص ثالث.

5-

إذا كانا يشرفان معاً، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

6-

اذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر.

7-

إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

8-

 

يعتبر الأشخاص، الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.

 

 

لا يعتبر وجود ارتباطٍ ما بين الشاري والبائع وفقاً لأحكام الفقرة (د) أعلاه، سبباً بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد اثر على الثمن. وعلى الجمارك،في هذه الحالة، أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابةً اذا طلب المستورد ذلك.

 

 

 

هـ-

تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية:

و-

 

قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي، طبقاً لأحكام المادتين 37 و38 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى لبنان، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.

-

أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة، على التوالي، طبقاً لأحكام المادتين 40 و41 أدناه.

-

تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أية قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة، بالاضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوعات التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوعات التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.

 

 

 

إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة 35 من هذا القانون، عليها، وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا القسم، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

1-

المادة 36:

 

بعد استلام رد صاحب البضاعة، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون، وتبلغه إلى صاحب البضاعة.

2-

 

 

في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار اليه في الفقرة (2) السابقة، يحال النزاع الى لجنة التحكيم المشار اليها في الفصل السابع من الباب الثاني. ويبقى قرار التحكيم الصادر بالنزاع قابلاً للطعن بطريق الابطال من قبل كلا الطرفين أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

3-

 

 

لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمّل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة قضائية، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض.

4-

 

 

تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء الى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.

5-

 

 

1-في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة 35 أعلاه، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى لبنان خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

 

المادة 37:

 

2-عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.

 

 

 

3-حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

 

 

 

4-إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.

 

 

 

 

في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادتين 35 و37 أعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها الى لبنان خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

1-

المادة 38:

 

عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً من السلع التي يجري تقييمها، لتحديد القيمة الجمركية، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية، بشرط ان تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.

2-

 

 

حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

3-

 

 

اذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.

 

4-

 

 

في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد 35 و37 و38 أعلاه، على التوالي، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 40. واذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 41 الا اذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 40 و41 بناء على طلب المستورد.

 

 

المادة 39:

 

في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و37 و38 أعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي:

 

المادة 40:

إذا بيعت داخل لبنان البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه، إلى طرف غير مرتبط بالبائع، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة، بأكبر كمية إجمالية خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية:

1-

 

 

العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل لبنان.

أ-

تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل لبنان.

ب-

الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في لبنان بسبب استيراد السلع أو بيعها.

ج-

عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من البند (1) من المادة 35.

د-

 

مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد، في اقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوماً على هذا الاستيراد.

 

2-

 

مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان، بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية، إذا طلب المستورد ذلك، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة، بعد تجهيزها، بأكبر كمية إجمالية، إلى طرف آخر داخل لبنان غير مرتبط بالبائع، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

 

3-

 

أ-في حال تعذّر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و37 و38 و40 أعلاه، على التوالي، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى "القيمة المحسوبة للبضاعة".

 

المادة 41:

 

تتألف هذه القيمة الأخيرة من مجموع:

 

تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

 

1-

مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى لبنان.

 

2-

الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

3-

 

ب-لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب او سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليه، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعنى وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

 

 

 

أ-من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر:

1-"بضائع مطابقة" البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة. ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

 

المادة 42:

2-"بضائع مشابهة" البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجارياً، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة. ويشترط في البضائع المشابهة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

 

 

 

ب-لا يشمل تعبيرا "السلع المطابقة" و"السلع المشابهة"، حسب الحالة، السلع التي تجسد او تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة 35.

 

 

 

ج-لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار الا حين لا توجد سلع مطابقة او سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.

 

 

 

1-في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و37 و38 و40 و41 على التوالي، تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان.

 

المادة 43:

2-إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:

 

 

 

سعر المبيع داخل لبنان للبضائع المنتجة فيه.

 

أ-

نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.

ب-

ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.

ج-

تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقاً لأحكام المادة 41 أعلاه.

د-

أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.

هـ-

القيم الجمركية الدنيا.

و-

القيم الاعتباطية أو الصورية.

ز-

 

3-يجب إبلاغ المستورد كتابةً، بناء على طلبه، بالقيمة الجمركية، بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.

 

 

 

يمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وضع قواعد خاصة لتحديد القيمة الجمركية للحوامل المعلوماتية المعدة لأجهزة معالجة وتطوير المعلومات، شرط عدم مخالفتها للمبادىء والقواعد الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية.

 

المادة 44:

1-لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد تتوجب بصورة نهائية بالاضافة الى الغرامة، عند الاقتضاء.

المادة 45:

2-للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.

 

تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة، سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممّن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.

 

المادة 46:

ان القيمة التي يجب التصريح عنها لدى التصدير، هي قيمة البضائع عند تسجيل البيان مضافاً اليها مصاريف النقل حتى الحدود.

لا تشمل هذه القيمة:

-الضرائب والرسوم المفروضة لدى التصدير، في حال وجودها

-الضرائب والرسوم الداخلية التي تردّ عند التصدير

 

المادة 47:

ان البيانات الكاذبة في القيمة تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425، حسب الاقتضاء.

 

المادة 48:

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في هذا القسم وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحةً بهذه القواعد، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

المادة 49:


 

القسم الثالث- نوع البضائع

 

1-نوع البضائع هو التسمية الجمركية لهذه البضائع كما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق.

 

المادة 50:

2-إن البضائع غير المدرجة في أي بند من بنود جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق، وكذلك البضائع التي قد تدخل في بندين أو اكثر من بنود هذا الجدول، تبنّد وفق القواعد العامة لتفسير هذا النظام الواردة داخل الجدول المذكور، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

 

3-تنشر قرارات التبنيد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة بحسب مهل النشر العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في نفس القرارات. وهي قابلة للاعتراض عليها امام القضاء الاداري.

 

 

مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة النظام المنسق الصادرة عن ومنظّمة الجمارك العالمية، تحدد الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية وأحكامها التطبيقية، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، على ان تطبق بشأنها أحكام النشر والتنفيذ المشار إليها في البند (3) من المادة 50 السابقة.

 

المادة 51:

إن البيانات الكاذبة في نوع البضائع أو جنسها أو صفتها تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.

 

المادة 52:


 

الباب الثاني

ضوابط الاستيراد والتصدير

 

الفصل الأول- تنظيم المكاتب الجمركية وتحديد صلاحياتها

 

1-كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدّم إلى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول التي تحددها إدارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.

 

المادة 53:

2-تستثنى من احكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.

 

 

3-يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

 

 

تقسم المكاتب الجمركية إلى ثلاث فئات أولى وثانية وثالثة:

المادة 54:

 

تصنف مكاتب الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك، وتحدد صلاحياتها وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرارات تصدر عن هذا المجلس الأخير، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وتنشر في الجريدة الرسمية.

أ-

تصنف مكاتب ومراكز الفئتين الثانية والثالثة وتحدد صلاحياتها وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب-

 

تعتبر المكاتب والمراكز الجمركية القائمة بتاريخ العمل بأحكام هذا القانون كأنها أنشئت وحددت صلاحياتها وفق أحكامه، على أن يخضع كل تعديل لوضعها لنفس الأصول المحددة في المادة 54 السابقة.

 

المادة  55:

1-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وحسب مقتضيات الحركة التجارية، ساعات فتح وإقفال المكاتب الجمركية وساعات تفريغ السفن وتحميلها، كما يحدد الحالات التي يسمح فيها بالقيام بالمعاملات الجمركية وبأعمال التفريغ والتحميل للسفن خارج المكاتب والمرافئ الجمركية أو خارج ساعات العمل فيها.

المادة 56:

2- تعتبر المعاملة الجمركية منجزة داخل المكتب الجمركي المختص إذا تم استقبال المعلومات المتعلقة بها والمستندات العائدة لها بالوسائل الإلكترونية بواسطة حاسوب مخصص لهذه الغاية داخل المكتب المذكـور.

 

 

الفصل الثاني: تقييدات تتعلق بدخول بعض أنواع البضائع وخروجها

 

1- تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة يحظّر استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة، تطبيقاً لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية أو بفعل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها أو منضماً إليها.

المادة 57:  

يمكن أن تشمل نصوص الحظر تقييدات أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو إيداعها المخازن والمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو حيازتها والتجول بها.

 

2- تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بالاستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة أو موافقة خاصة أو تأشيرة...الخ ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية.

 

يمكن أن تشمل نصوص التقييد أحكاماً أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو تجولها بدون ترخيص أو إذن مسبق.

أما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على إبراز شهادة صحية أو تأشيرة تعطى من قبل الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة ذات الصلاحية، فيحق لرئيس المكتب الجمركي، في حال عدم وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذكور، السماح بتسليم هذه البضائع فوراً الى أصحابها بعد انهاء معاملاتها الجمركية وتأدية الرسوم عليها بصورة التأمين، في حال توجبها، على ان يجري ترصيص حاوياتها او غلافاتها حسب الأصول
مع ترفيقها الى مخازن أصحابها عند الاقتضاء، وشرط ان يتعهد هؤلاء كتابة لدى الجمارك بعدم التصرف بالبضائع المسلمة اليهم لحين البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة العلاقة.

 

تطبق نفس التدابير على البضائع التي يرتبط السماح بإدخالها الى لبنان بصدور نتيجة تحليل ايجابية لصالحها، وكذلك البضائع التي تفرض القوانين والأنظمة توفر شروط معينة فيها (كشروط التعليب مثلاً).

 

يبلغ رئيس المكتب الجمركي فوراً المراجع صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة.

 

في حال موافقة المراجع المعنية على ادخال البضائع بصورة نهائية، تبلغ الجمارك بالأمر كي تسدد قيودها، بما فيها تسوية التأمينات المستوفاة عند الاقتضاء.

 

في حال رفض ادخال البضائع، تبلغ هذه المراجع الجمارك بالأمر كي تعمد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تصدير البضائع او اتلافها حسب الأصول النظامية.

 

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق الفقرات من (2) إلى (5) من الرقم (2) من هذه المادة.

 

3- تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر إنتاجها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة.

 

يمكن أن تشمل قوانين الاحتكار أحكاماً أخرى مانعة مثل عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو حيازتها بدون موافقة الجهات صاحبة حق الاحتكار.

 

1- لا يمكن إدخال البضائع أو إخراجها من لبنان إلا عن طريق المكاتب الجمركية المأذون لها بتخليصها والتي حددت صلاحياتها وفقاً لأحكام المادة 54 أعلاه.

المادة 58:

2- إذا قدمت هذه البضائع إلى مكاتب جمركية غير مأذون لها بتخليصها وصرح عنها بتسميتها الحقيقية، تعاد المستوردة منها إلى الخارج وترد المعدة للتصدير إلى الداخل.

 

3-إذا لم يصرح عن هذه البضائع أمام هذه المكاتب بتسميتها الحقيقية، يعتبر ذلك محاولة إدخال وإخراج بضائع بصورة غير قانونية وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 من القانون، حسب الاقتضاء.

 

1- لا تطبق الأحكام الواردة في المادة السابقة على البضائع الممنوعة الموصوفة بموجب الفقرة (1) من المادة 57 السابقة، إذ تحجز هذه البضائع لدى تقديمها إلى المكاتب الجمركية بقطع النظر عن صلاحياتها ولو صرّح عنها بتسميتها الحقيقية، وتعتبر مخالفتها في حكم استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة بدون بيان جمركي أو بطريق التهريب وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من القانون.

المادة 59:

2- تعامل البضائع المقيدة والبضائع المحتكرة موضوع البندين (2) و(3) من المادة 57 السابقة، معاملة البضائع الممنوعة في وضعي الاستيراد والتصدير، إذ تحجز هذه البضائع إذا لم تكن مرفقة لدى التصريح عنها بإجازة أو ترخيص أو بأي مستند قانوني آخر يرفع القيد او الحصر عنها، أو إذا كانت مرفقة بمستند غير خاص بها.

 

3- تعامل البضائع التي تحمل علامات ودلالات كاذبة عن المنشأ موضوع المواد 62 و63 (الفقرة 2) و64 و65 و66 من هذا القانون، معاملة البضائع الممنوعة، فتحجز هذه البضائع لدى استيرادها أو تصديرها وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 65، مع مراعاة أحكام رفع الحجز عنها، عند الاقتضاء، ضمن الأصول الواردة في المادتين 65 أو 66 أدناه.

 

 

1- إن المستندات الصادرة عن السلطات المختصة والتي يرخص بموجبها بالاستيراد أو بالتصدير أو بالعبور بالترانزيت للبضائع، لا يمكن بيعها أو إعارتها أو التنازل عنها لشخص آخر، وبصورة عامة لا يمكن أن تكون موضوع صفقة، مهما كان نوعها ، يقوم بها أصحاب الحق الصادرة هذه المستندات بأسمائهم.

 

المادة 60:

إن المخالفات لأحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيراد  وتصدير وعبور بالترانزيت لبضائع مقيدة.

 

 

2- إن مجرد الحصول او محاولة الحصول على أحد المستندات المشار إليها في الفقرة (1) السابقة، إن بطريقة تقليد الأختام العمومية أو ببيانات كاذبة أو بأية طريقة أخرى من طرق الغش، يعتبر محاولة استيراد بدون بيان أو تصدير بدون بيان أو نقل بضاعة بالترانزيت بدون بيان لبضائع مقيدة وتقمع كالمخالفة نفسها.

 

 

1-يمنع الاستيراد أو إعادة التصدير على سفن يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً، للبضائع الممنوعة والمحتكرة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية معيّنة، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تصدر بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 61:

يحظر بصورة مطلقة، التجوال في النطاق البحري على السفن التي يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً والمشحونة بضائع من الأنواع المذكورة أعلاه، مصرحاً بها بموجب مانيفست للخارج أو غير مصرح، إلا في الظروف القاهرة الآتي بيانها: طوارئ بحرية أو عطل، محققة، تضطرها إلى إلقاء مرساتها ضمن حدود اثني عشر ميلاً من الشاطئ أو الالتجاء إلى أحد الموانئ اللبنانية.  وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار إليها أن يعلموا، دون إبطاء، أقرب مكتب للجمرك بوجودهم وأن يبرّروا ذلك وان يوقعوا في المكتب المذكور تعهداً مكفولاً بإبراز إثباتات وصول البضائع إلى البلد الأجنبي المقصود ضمن مهلة محددة.

 

 

2-إن كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد أو إعادة تصدير من غير بيان أو بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

 

 

يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والإدخال إلى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت ، لجميع المنتوجات الأجنبية، الطبيعية أو المصنوعة، التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفافاتها الخ...علامة مصنع أو علامة متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أياً كانت، من شانها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان أو أن منشأها لبنان.

المادة 62:

يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة التصدير:

المادة 63:

1-لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع أو متجر أو اسماً تجارياً يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقاً لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 آذار سنة 1883 وتعديلاتها.

 

2- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها، مذكور فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، إن البلد المنتج أو محل المنشأ هو أحد البلدان المتعاقدة أو المنضمة إلى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان 1891 وتعديلاتها أو مكان واقع في أحد هذه البلدان.

 

3-لجميع المنتوجات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.

 

 

1-يمكن فرض الإلتزام بوضع العلامات الدالة على المنشأ، على المنتوجات الأجنبية الداخلة لبنان، بقرارات صادرة عن السلطات المختصة تحدد هذه المنتوجات.

المادة 64:

تحدد هذه القرارات، لكل نوع من المنتوجات الأجنبية ، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ.

 

2-يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والإدخال إلى المستودع لجميع المنتوجات الأجنبية ، الطبيعية أو المصنوعة ، التي لا تستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.

 

 

1-إن مخالفة أو محاولة مخالفة أحكام المواد 62 و63 و64، حكمها حكم استيراد أو محاولة استيراد بضائع ممنوعة، بدون بيان أو بطريقة التهريب، وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

المادة 65:

غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد إتلاف العلامات أو الأسماء أو الإشارات أو الدلائل المخالفة أو وضع تصحيح عليها أو وضع العلامة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى الجمارك أن أحد هذه التدابير يكون كافياً.

 

2-يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة 63 استيراد اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مصنع أو متجر أو اسماً تجارياً أو دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء:

 

أ-الأوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع أجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العلامة الفارقة.

 

 

ب-اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.

 

 

1-إن النظر في المخالفة أو محاولة المخالفة لأحكام المادة 63 من هذا القانون، هو من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية، وتتولى إدارة الجمارك تحريك الدعوى بإحالة محضر الحجز إلى مكتب حماية الملكية الذي عليه تنبيه الفريق المتضرر.

 

المادة 66:

2-إن حق إدارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به، ورفع الحجز عن البضائع بعد إتلاف العلامات المخالفة، أو وضع التصحيح عليها لا يؤمر به، إلا بعد موافقة مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

 

 

3-عند رفع هذه المخالفات إلى القضاء يحق للفريق المتضرر، أن يتدخل في الدعوى، وفي هذه الحالة يمكن الأمر بحجز البضائع لصالحه.

 

 

4-إن نفقات الحفظ وغيرها التي تسلفها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر.

 

 

 


 

الفصل الثالث

المانيفستات أو البيانات الموجزة

القسم الأول: النقل بطريق البحر

أ-الاستيراد:

المادة 67:

1-كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من المرافئ الأجنبية أم اللبنانية، يجب أن تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى المانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع المستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، المعلومات التالية:

 

-اسم السفينة وجنسيتها

-موانئ الشحن والمرفأ اللبناني المقصود

-أجناس البضائع المستوردة والوزن القائم لكل إرسالية

-عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.

 

2-يجوز للجمارك عند الشك، وبعد موافقة مدير الجمارك العام، طلب معلومات وإيضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ، وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.

المادة 68:

يجب أن تدون في المانيفست المذكور في المادة 67 أعلاه وكذلك في لوائح البضائع والحاويات المذكورة في المادتين 75 و77 أدناه، البضائع الممنوعة والمحتكرة بتسمياتها الحقيقية وأجناسها وأنواعها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

 

أن هذه الأحكام تطبق على المانيفست أو المستندات التي تقوم مقامه والمشار إليها في المواد 84 و85 و86 و87 و89 و90.

المادة 69:

يحق لموظفي الجمارك، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة مبررة، معاينة السفن التي يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً أياً كانت جنسيتها وان يتحققوا من حمولتها، سواء كانت راسية أم متجولة ضمن اثني عشر ميلاً من الشواطئ اللبنانية وان يطلبوا نسخة عن المانيفست والتأشير على المانيفست الأصلي.

المادة 70:

يحق لموظفي الجمارك أن يصعدوا، بدون مؤازرة أحد من أفراد الضابطة العمومية أو بدون أي وسيط آخر، إلى السفن مهما كان محمولها ولواؤها، الموجودة في مرافئ أو فرض لبنان أو الداخلة إلى هذه المرافئ أو الخارجة منها، وان يبقوا فيها حتى إنهاء تفريغها وان يأمروا، لدى خروجها، بفتح الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود أو الأوعية وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.

 

المادة 71:

على الربان أن ينظم عند الدخول إلى المرافئ والفرض لائحة موجزة بمؤونة السفينة، اذا لم يكن منظماً بها مانيفست، لا سيما الأصناف المحتكرة أو الممنوعة وكذلك تلك الخاضعة لرسوم باهظة أو ريعية معينة بأوامر ادارية من المجلس الأعلى للجمارك. يحق للمصلحة الجمركية المختصة ان تضع تحت الأختام بالرصاص أو بغيره المؤونة المذكورة بعد تسليم الربان الكمية اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والمحدد مقدارها بقرار عن مدير الجمارك العام ينشر في الجريدة الرسمية.

 

تعين أصناف مؤونة الباخرة وتحدد كمياتها بقرارات من مدير الجمارك العام، تنشر في الجريدة الرسمية.

 

تطبق على العمليات المشار إليها أعلاه أحكام المادة 73.

 

المادة 72:

يترتب على ربابنة السفن، غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طناً بحرياً، لدى دخولهم النطاق الجمركي البحري، وبناءً لأول طلب من موظفي الجمارك الذين يصعدون إلى هذه السفن، إبراز المانيفست للتأشير عليه من قبلهم وتسليمهم نسخة عنه.

 

أما السفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحرياً فعلى ربابنتها إبراز المانيفست عند رسو هذه السفن في المرافئ. وفي مطلق الأحوال لا يجوز معاينة هذه السفن إلا إذا كانت هناك معلومات خاصة بوجود بضائع معدة للتهريب. ويمكن للوكيل البحري في مرفأ التفريغ تسليم ربابنة هذه السفن المانيفستات الافرادية الواردة مباشرة إليه من مرافئ التحميل لتوقيعها من قبلهم وتقديمها كمانيفست وحيد إلى مكتب الجمارك، كما يمكنه تقديم هذا المانيفست مباشرة إلى مكتب الجمارك قبل دخول السفينة المياه الإقليمية ويمكن كذلك قبول المانيفست والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة، إلكترونيا. إلا أنه يبقى من المتوجب على ربابنة جميع هذه السفن، قبل دخولهم المياه الاقليمية، ان ينظموا لائحة (موحدة) بكامل البضائع الموجودة على سفنهم تتضمن عدد الطرود والمستوعبات ونوعها، ومرفأ الشحن والمقصد.

 

المادة 73:

إذا رفض ربابنة السفن المشار إليها في المادتين 69 و70، وعند الاقتضاء في المادة 72، أن يفتحوا العنابر والغرف والأقسام والخزائن، يطلب موظفو الجمارك مؤازرة أحد أفراد الضابطة العمومية، الذي يجب عليه حضور فتح هذه العنابر والغرف والأقسام والخزائن.

 

المادة 74:

إن معاينة السفن، التي تتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و70 و71، وعند الاقتضاء في المادتين 72 و73، تعطي مجالاً للتحقق من المخالفات التي تنص عليها المواد 426 و427 و429 إلى 432.

 

المادة 75:

1-يترتب على ربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة المؤتمن على السفينة، خلال مدة قصوى تبلغ ستاً وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة إلى أحد المرافئ وقبل تفريغ حمولتها أن يسلم إلى مكتب الجمارك:

 

أ-لائحة بالبضائع الموجودة على السفينة والمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري والمشار اليها في المادة 67.

 

ب-لائحة بالبضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ، على ان تتضمن أرقام الحاويات والرصاصات والأوزان القائمة.

 

ج-لائحة موجزة بالحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافئ أجنبية تتضمن عدد الطرود أو الوحدات أو المستوعبات والوزن الإجمالي.

 

د-اللوائح الخاصة بمؤونة السفينة وبالسلع العائدة لأفراد طاقمها.

 

هـ- لائحة بأسماء الركاب.

 

2-يترتب تقديم المانيفست حتى لو كانت السفينة فارغة.

 

3-لا تحسب أيام التعطيل من ضمن مهلة الست وثلاثين ساعة المحددة في الفقرة (1).

 

المادة 76:

إن كل مانيفست أصلي عائد لسفينة لا تقوم بأسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافئ لبنان، وكذلك كل مانيفست عائد لمركب شراعي، يجب أن يكون مؤشراً عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن. يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض، عند الاقتضاء، ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافئ اللبنانية.

ب-التصدير

المادة 77:

يحظر على كل سفينة محمّلة أو فارغة، غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طناً بحرياً، الخروج من أحد المرافئ اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفست مطابق لأحكام المادة 67 يقدم للجمارك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 425 و 426.

بالنسبة للسفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طناً بحرياً، يسمح لوكيل شركة الملاحة المؤتمن عليها أن يسلم إلى مكتب الجمارك خلال مدة قصوى تبلغ ستاً وثلاثين ساعة بعد خروجها:

1-مانيفست مطابق لأحكام المادة 67 ويتضمن، بالنسبة للبضائع المشحونة من لبنان، المعلومات التالية:

-اسم السفينة وجنسيتها.

-ميناء الشحن والمرافىء الأجنبية المقصودة.

-أجناس البضائع المشحونة والوزن القائم لكل إرسالية.

-عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.

 

2-لائحة بالبضائع أو الحاويات المعاد شحنها بحراً من ذات المرفأ والتي سبق إفراغها فيه بموجب لوائح.

 

3-لائحة بأسماء الركاب.

 

ج- أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير

       

المادة 78:

ممنوع أن تذكر في المانيفست، أو في لوائح الشحن أو أوراق الطريق المتعلقة بالنقل البري، على أنها وحدة، عدة طرود مقفلة مجموعة بأية طريقة كانت، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

إذا كانت الطرود منقولة ضمن مستوعبات، يمكن قبول المستوعب كوحدة في المانيفست، على أن يذكر فيه بالنسبة لكل مستوعب عدد الطرود ونوع البضائع التي يتضمنها، أو أن يشار في المانيفست إلى أرقام بوالص الشحن العائدة للبضاعة وأن تضم هذه البوالص إليه.

المادة 79:

يتحتم على ربابنة السفن التي يقل محمولها عن مئة وخمسين طناً بحرياً أن يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج وثائق الشحن التي يجب أن تكون لديهم، وكذلك المستندات الأخرى التي تراها إدارة الجمارك ضرورية لتطبيق إجراءاتها. 

 

المادة 80:

1-فيما عدا الاستثناءات التي تجيزها إدارة الجمارك، لا يمكن تفريغ أية بضاعة من أية سفينة أو ماعونة أو زورق، أو تحميل أية بضاعة على أية سفينة أو ماعونة أو زورق، بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425، حسب الاقتضاء.

 

2-لا يجوز، مبدئياً، التفريغ والتحميل إلا في بحر النهار وضمن حرم المرافئ التي فيها مكاتب للجمرك، ما لم يكن ثمة استثناءات أجازتها إدارة الجمارك.

 

3-فيما عدا حالات الضرورة الملحة، يجري تحميل السفن وتفريغها بالتتابع وفقاً لتاريخ تقديم بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المكان وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي.

 

4-فيما عدا حالة القوة القاهرة، يحظر على اية سفينة أو ماعونة او زورق، الرسو في المرافىء التي لا يوجد فيها مكاتب جمركية.

 

5-يحق لربان الباخرة أن يأمر، في أثناء الطريق، برمي البضائع المحملة إذا كان رميها لازماً لسلامة الباخرة.

 

القسم الثاني: - النقل بطريق البر

أ-أحكام عامة

المادة 81:

1-إن جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها رأساً إلى أول مكتب إدخال من الحدود، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها، بشان الاستيراد بطريق التهريب، في المادة 421 أو في المادة 425، حسب الاقتضاء.

 

ويترتب على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها أن ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى المكان الواقع فيه أول وأقرب مكتب جمركي.

2-يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه وتنشر في الجريدة الرسمية، وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير.

 

المادة 82:

تطبق العقوبات نفسها المشار إليها في المادة 81 إذا تجاوزت البضائع المكاتب الجمركية بدون ترخيص أو إذا أدخلت مخزناً ما قبل اقتيادها إلى هذه المكاتب.  إن البضائع التي تصل بعد إقفال المكاتب الجمركية توضع مبدئياً في الأمكنة التابعة لهذه المكاتب وتبقى فيها بدون أي بدل حتى فتح المكاتب المذكورة.

 

المادة 83:

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 53، يجب أن يؤتى مباشرة إلى مكتب الإخراج بجميع البضائع المصدرة بطريق البر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها، بشان التصدير بطريق التهريب، في المادة 421 أو في المادة 425، حسب الاقتضاء. 

يحظر، تحت طائلة العقوبات نفسها، على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها، أن يلزموا طرقات أو مسالك منحرفة بقصد تجنب المكاتب الجمركية أو أن يتجاوزوا هذه المكاتب بدون ترخيص.

 

 

ب-النقل بالسكك الحديدية

1- النقل العادي

 

المادة 84:

إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية يجب أن ترفق بلائحة شحن، تقوم مقام المانيفست، يذكر فيها عدد وأرقام الطرود والحاويات، أو سائر وحدات التعبئة، وماركاتها وقياساتها أو علاماتها المميزة ونوع البضائع وأوزانها.

 

يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي لبناني دخلت منه.  لدى وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في أول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.

 

2-النقل بطريق الترانزيت الدولي

 

المادة 85:

إن البضائع المستوردة بواسطة السكة الحديدية تحت وضع الترانزيت الدولي، يجب أن تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانيفست، وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالأوراق الإجمالية والمذكور فيها، عن كل طرد، ماركته وأرقامه ونوع البضائع والوزن القائم والحجم الخ، إذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على أساس الوزن أو القياس أو على أساس وحدة نوعية أخرى. أما البضائع التي تؤدي الرسوم على أساس القيمة وكذلك البضائع الممنوعة، فيجب البيان في آن واحد عن وزنها القائم وقيمتها.

تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 84 بحذافيرها على أوراق الطريق.

 

 

ج-النقل بالسيارات

1-النقل العادي

 

المادة 86:

إن الإرساليات التجارية للبضائع المستوردة بواسطة سيارات، يجب أن تكون مرفقة مبدئياً، في كل سفرة لكل سيارة، بمانيفست منظم وفقاً للشروط ذاتها الموضوعة للمانيفست المشار إليها في المادة 87 أدناه.

 

 

2-النقل بطريق الترانزيت الدولي

 

المادة 87:

إن البضائع التي تستوردها، تحت وضع الترانزيت الدولي، شركات النقل بالسيارات المأذونة، يجب أن تكون مرفقة مبدئياً، في كل سفرة لكل سيارة، بمانيفست يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع.

 

يذكر في هذا المانيفست، أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود، وماركتها، وأرقامها، ونوع غلافاتها، ووزنها القائم، ونوع البضاعة، ومصدرها، وقيمتها وكميتها بالوزن أو بالعدد أو بالحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة.  يجب أن يكون المانفست ممهوراً بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب لبناني دخلت منه.  يودع هذا المانفست، لدى وصول السيارة، في مكتب المقصد اللبناني.

 

د-أحكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات

 

المادة 88:

تطبق، على أنواع النقل بالسكك الحديدية وبالسيارات، أحكام المادتين 78 و80.

 

القسم الثالث النقل برسم المناطق الحرة

 

المادة 89:

إن المانيفستات، أو الخلاصات المصدقة عنها، العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الإجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل، يجب أن تقدم لإدارة الجمارك حالاً بعد تفريغ البضائع ، على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل.

 

 

من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت تسليم إدارة الجمارك، خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع، لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.

إن الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها .

 

القسم الرابع: النقل بطريق الجو

 

المادة 90:

1-إن البضائع المنقولة بالطائرات يجب تدوينها في مانفست موقّع من قائد الطائرة وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن.

 

 

2-يجب أن تبقى نسخة طبق الأصل عن هذا المانيفست في الطائرة وأن يقدّم إلى موظف الجمارك عند أول طلب.

 

 

3-يجب تقديم المانفست إلى مكتب جمرك المطار فور وصول الطائرة، وإذا وصلت الطائرة قبل موعد فتح المكتب، فلدى فتحه.

 

المادة 91:

يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الإياب في المطارات الجمركية. وعليها أن تجتاز الحدود في النقاط والمسالك الجوية المعيّنة لها.

غير أن بوسع بعض فئات من الطائرات، بالنظر لنوع استثمارها، أن تعفى بترخيص إداري من النزول في المطارات الجمركية.  يعين الترخيص، في هذه الحالة، مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والإشارات الواجب إعطاؤها عند اجتياز الحدود.

 

المادة 92:

تطبق أحكام المادة 80 المتعلقة بتفريغ وتحميل السفن على النقل بطريق الجو.

 

المادة 93:

يحق لقائد الطائرة أن يأمر، في أثناء الطريق، برمي البضائع المحملة اذا كان رميها لازماً لسلامة الطائرة

 

القسم الخامس الاستيراد بالبريد او بطرود بريدية

 

المادة 94:

1-ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات أو بطرود بريدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة البريدية المرعية الإجراء.

 

 

2-إن استيراد هذه البضائع بصورة مخالفة لقانون الجمارك أو للنصوص الأخرى المتعلقة بالجمارك، يقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.

 


الفصل الرابع البيانات الجمركية التفصيلية

 

المادة 95:

1-إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب أن يصرح عنها بموجب بيان تفصيلي يخصص لها وضعاً جمركياً ويوقّع عليه من قبل أحد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 113 أدناه.

2-إن الإعفاء من الرسوم لا يعفي من موجب التصريح.

 

المادة 96:

يقدم البيان التفصيلي إلى مكتب الجمارك المفتوح للعملية الجمركية المطلوبة ويكون محرراً إما خطياً وإما باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات بواسطة الحاسوب.  وتنطبق على هذا البيان الأخير ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.

 

المادة 97:

1-يمكن لمدير الجمارك العام وخلافاً لاحكام الفقرة (1) من المادة 53، السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع إلى المكتب الجمركي.

2-من اجل تطبيق هذه المادة، وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير، لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقاً إلا اعتباراً من تاريخ وصول البضائع، على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ.

3-يقبل بتصحيح البيانات المقدمة مسبقاً حتى وصول البضاعة، وتطبّق عليها بعد وصولها أحكام المادة 108.

4-تلغى هذه البيانات حكماً بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعة إذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح.

 

المادة 98:

1-يجب أن يحرر البيان التفصيلي وفقاً لمنطوق التعريفة وأن يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الإجراءات الجمركية وإعداد إحصاءات التجارة الخارجية، وان يوقع من قبل المصرح. واذا كانت البضاعة يمكن ان تستفيد، بحكم الاتفاقيات النافذة، من الاعفاء او من الرسم المخفض او من اية معاملة تفضيلية أخرى، يجب على المصرح أن يطلب عنها ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وأن يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق.

 

 

2-يسمح، بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، بقبول التصريح عنها بحسب تسميتها العادية شرط أن تقترن هذه التسمية برقم البند التعريفي الصحيح.

 

 

3-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به.

يصرف النظر عن المستندات المذكورة بالنسبة للبضائع التي يعاد تصديرها من نفس المرفأ الذي أفرغت فيه ومن قبل الوكالات الناقلة.

 

المادة 99:

يستثنى من موجب التصريح بالبيان التفصيلي:

 

-الحالات التي يسمح بها بالتصريح الشفهي والتي تحدّد من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعداستطلاع رأي مدير الجمارك العام.

-البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية يكون لبنان طرفاً فيها أو منضماً إليها.

-الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات الخاضعة لقوانينها وأنظمتها الخاصة.

-الأمتعة الشخصية المستعملة وكذلك الأشياء والحوائج الجديدة ذات الطابع الشخصي أو المعدة للاستعمال الشخصي، التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب، القادمون إلى لبنان، وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

-الإرساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية على أن يتم تخليصها ضمن الحدود والشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

 

المادة 100:

1-يخضع البيان الجمركي لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ.

 

2-إن الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لإتمام المعاملات الجمركية محددة في هذا القانون.

 

3-يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 101:

1-يجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لأكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها المدوّنة لأكثر من سجل واحد.

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

 

2- لا يجوز أن يذكر في البيان الواحد عدة طرود مقفلة مجموعة بأية طريقة كانت، على أنها وحدة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 على أن تراعى بشأن المستوعبات والطبليّات والمقطورات التعليمات التي يصدرها مدير الجمارك العام.

 

المادة 102:

عندما يصرح عن عدة أصناف في بيان واحد، يعتبر كل صنف كأنه موضوع تصريح مستقل.

 

المادة 103:

يحظر على موظفي الجمارك أن يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويخرج عن هذا الحظر إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة وكذلك الطلبات الصادرة عن موظفي المالية المختصين والواردة عن طريق مدير الجمارك العام.

 

المادة 104:

1-إن البيانات المنظمة وفقاً لأحكام هذا الفصل تسجلها المكاتب الجمركية، بعد التحقق من موافقتها لهذه الأحكام، بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه وبترتيب استلامها وذلك باتباع سلسلة من أرقام سنوية غير منقطعة.

 

 

2-تعتبر غير مقبولة البيانات المنظمة بشكل مخالف لأحكام هذا الفصل.

 

المادة 105:

1-عندما يحتوي البيان تناقضاً بين نصٍ مصرّح عنه بالأحرف أو بالأرقام وفقاً لمنطوق التعريفة، ونصٍ آخر لا يتوافق مع هذا المنطوق، فإن النص الأخير يعتبر لاغياً.

 

 

2-عندما يتضمن البيان تصريحاً عن أنواع البضائع عن طريق إيراد أرقام رموزها التعريفية، فإن العبارات المناقضة لهذه الأرقام تعتبر لاغية.

 

3-تعتبر الأعداد المدونة بالأرقام لاغية إذا تناقضت مع تفقيط هذه الأرقام بالأحرف الكاملة.

 

المادة 106:

1-يمكن لمدير الجمارك العام السماح بتقديم معاملات مبسّطة لتخليص بعض أنواع البضائع على أن تستكمل بصورة لاحقة بتقديم البيانات التفصيلية العائدة لها، سواء بشكل إفرادي أو دوري.

 

 

تعتبر معاملات البيانات التفصيلية اللاحقة، مع المعاملات المبسّطة، كمعاملة واحدة وتنتج العملية مفاعيلها بتاريخ تسجيل المعاملة المبسّطة.

 

 

2-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي  مدير الجمارك العام، شكل المعاملات المبسطة وأصول تقديمها وتسديدها وأنواع البضائع التي تتناولها.

 

3-يمكن الإذن بالتسليم المباشر للبضائع الواردة أو الصادرة بعد تسجيل البيان وقبل انجاز مراحل معاملة التخليص وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم.

 

المادة 107:

1-يمكن للأشخاص المقبولين لتقديم البيانات التفصيلية، عندما لا تتوافر لديهم العناصر اللازمة لإعدادها، الحصول على ترخيص بفحص البضائع قبل التصريح عنها وسحب عينات منها، فيقدمون لهذا الغرض بياناً مؤقتاً ويجري الفحص بإشراف المصلحة وتستوفى عن العينات الرسوم النافذة.

 

 

2-إن البيان المؤقت لا يعفي بأي حال من تقديم البيان التفصيلي.

 

 

3-إن شكل البيان المؤقت وشروط فحص البضائع مسبقاً تحدد بقرار من مدير الجمارك العام.

 

 

المادة 108:

1-يجوز لمقدمي البيانات، بعد قبولها وتسجيلها، طلب تعديلها، ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:

 

-أن تكون البضاعة باقية في الحرم الجمركي.

 

-أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلاً.

 

 

2-في جميع الأحوال لا يقبل التعديل بعد أن يكون الجمرك:

 

-قد أحال البيانات المسجلة إلى المعاينة.

 

-قد أبلغ المصرح عن نيته بإجراء المعاينة أو لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح.

 

-قد استوفى الرسوم والضرائب عن البضاعة.

 

 

3-يحظر على موظفي الجمارك أن يجروا أي تعديل في البيانات مهما كان السبب.

 

 

4-لا يحول رفض قبول تعديل البيان دون حق مقدّمه بطلب تنزيل تصنيف البضاعة إذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.

لا يمنح التنزيل المطلوب، إلا بعد الكشف على البضاعة الموجودة داخل الحرم الجمركي والتحقق من الخطأ الحاصل.

 

 

5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

 

المادة 109:

1-يحق لمقدمي البيانات طلب إلغائها بقصد تغيير أو إبدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر، ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:

 

-إذا أثبتوا أن التصريح قد تم عن خطأ أو أنه فقد مبرراته بسبب ظروف خاصة أو اعتبارات جديدة ناشئة.

 

 

-أن تكون البضاعة موجودة في الحرم الجمركي.

 

 

-أن لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة.

 

2-في حال وجود مخالفة في التصريح، لا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.

 

 

3-لا يقبل الإلغاء في حالة الوضع للتصدير إلا إذا اثبت مقدم البيان انه لم يستفد من أية منحة أو مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير.

 

 

4-إن تعديل نسب الرسوم والضرائب أو تغيير أسعار العملة لا يحول دون إجابة طلب الإلغاء.

 

 

5-يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

 

المادة 110:

مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 97، يحق للجمارك أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. كما يحق لها أن تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولاً موعد المعاينة.

 

المادة 111:

يجوز للجمارك التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة له بعد الإفراج عن البضاعة.

 

المادة 112

إن استيراد أو تصدير أو محاولة استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو مقيّدة أو محتكرة أو خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم، بدون بيان جمركي تعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.

 


الفصل الخامس

الأشخاص المؤهلون للتصريح التفصيلي عن البضائع- مخلصو البضائع المرخصون

 

المادة 113:

يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمارك لوضعها في الاستهلاك أو تحت أي نظام آخر وبتقديم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك:

1-ممتهنو تخليص البضائع أي مخلصو البضائع المرخصون.

2-التجار او معتمدوهم المفوضون، للبضائع التي يثبتون أنهم أصحابها او مؤتمنون عليها أو شاحنوها.

3-الأفراد من غير التجار، المرسلة بأسمائهم، منهم أولهم، وبصورة استثنائية، طرود بضاعة.

 

المادة 114:

1-إن معتمد صاحب البضاعة المفوض هو الشخص الذي يتولى تخليص البضائع في الجمارك لحساب شخص طبيعي او معنوي معين.

 

 

2-إن اسم الشخص مانح التفويض يذكر وحده على البيانات وتوقّع منه أو من المعتمد المفوض بالوكالة عنه.

 

 

3-يحق لمانح التفويض أن يعتمد أكثر من شخص مفوض بالتوقيع وان يستعين بخدمات مساعدين له.

 

المادة 115:

1-ان المخلصين الجمركيين هم الأشخاص اللبنانيون، الطبيعيون أو المعنويون، الذين يتعاطون تخليص البضائع في الجمارك كمهنة أساسية ويتولون إجراء المعاملات الجمركية لحساب الغير.

 

2-لا يحق لأحد ان يتعاطى مهنة التخليص الجمركي لحساب الغير اذا لم يستحصل على رخصة العمل بصفة مخلص جمركي من قبل ادارة الجمارك.

 

3-يعطى هذا الترخيص من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا
الفصل وينشر في الجريدة الرسمية. يحدد في الترخيص المكتب او المكاتب المجاز للمرخص له العمل فيها.

 

4-يحق للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العـام، ان يسحب الترخيص بصورة نهائية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

المادة 116:

1-إن الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يُعطى بصفة شخصية، وعندما يتعلق الأمر بشركة يعتبر الترخيص ممنوحاً، في آن واحد، للشركة وللمخلص الجمركي المعتمد لتمثيلها في ادارة الجمارك.

 

2-إن رفض الترخيص، أو سحبه النهائي وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة السابقة، لا ينشىء في أي حال من الأحوال حقاً بالتعويض أو العطل والضرر.

 

المادة 117:

1-يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة 113 أن يقدموا للجمارك امر التسليم العائد للبضائع.

 

2-ان تجيير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر فقط تفويضاً لاتمام المعاملات الجمركية. ويخضع امر التسليم لذات الاحكام التي ترعى وثيقة الشحن والمعينة في المادة 201 من قانون التجارة البحرية.

 

3-ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم او لحامله وفقاً لاحكام المادة 201 من قانون التجارة البحرية، ولا يترتب على الجمارك أي تدقيق بشأن الملكية الفعلية للبضاعة.

 

المادة 118:

إن جميع الأشخاص المرسلة إليهم البضائع أو أصحابها أو المؤتمنين عليها أو المكلفين إرسالها بطريق الترانزيت مسؤولون، ضمن شرط التضامن المحدد في المادة 417، عن أعمال مستخدميهم او وكلائهم او مخلصي بضائعهم أو مستخدميهم المفوضين وبصورة عامة عن أعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.

 

المادة 119:

يجب أن تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع، الشروط التالية:

أ-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1-أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

 

 

2-أن يكون متمعتاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية جنحة شائنة أو جناية.

 

 

3-أن لا يكون مصروفاً من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والأمانة.

 

 

4-ان يبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.

 

 

5-أن يكون من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها في الحقوق أو إدارة الأعمال او التجارة او العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية وشرط ان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص جمركي او معتمد صاحب بضاعة مفوض، او مساعد لهذا المعتمد المفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة سنة واحدة على الأقل تثبت استناداً الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو إلى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون.

 

 

6-ان يجتاز بنجاح مباراة خطية يحدد موادها وشروطها مدير الجمارك العام، كما يحدد موعدها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

 

 

ب-بالنسبة للأشخاص المعنويين:

 

1-يسمح لشركات التضامن، وبناء لطلبها، بتخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير بصفة مهنة أساسية ضمن الشروط التالية:

أ-ان يكون موضوع الشركة بموجب نظامها الأساسي تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير.

 

 

ب-ان تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.

 

 

ج-ان تبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.

 

 

د-أن يكون الشركاء لبنانيين.

 

 

هـ-في حال تجاوز عدد الشركاء في الشركة الثلاثة، يجب أن يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وأن لا تقل حصة كل منهم عن 20% من رأسمالها، على أن تختار الشركة أحدهم لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمارك.

 

 

و-لا يحق للمخلص الجمركي الشريك في شركة التخليص سواء كان منتدباً أو غير منتدب لتمثيلها لدى إدارة الجمارك، أن يعمل بصفته المهنية في شركة تخليص أخرى أو أن يكون شريكاً فيها، ولا يحق له التقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي يكون هو أحد أعضائها.

 

 

2-بالإضافة الى الشروط المحددة تحت الرقم (1) أعلاه، يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط الإضافية التي يقتضي على شركات التخليص التقيد بها.

 

 

3-يعتبر لاغياً الترخيص المعطى لشركة التخليص في حال وفاة أو انسحاب المخلص الجمركي المعتمد من قبل الشركة لتمثيلها لدى الجمارك، وكذلك في حال سحب الترخيص وفق إحدى الحالات المذكورة في المادة 131 من هذا القانون.

 

المادة 120:

1-على طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس الأعلى للجمارك يحدد فيه المكتب الجمركي او المكاتب الجمركية التي يرغب العمل فيها.

 

 

2-تعيّن، بقرار من مدير الجمارك العام لجنة خاصة يوكل اليها أمر التحقق من توافر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين.

 

المادة 121:

1-لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:

-تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقاً للعمل فيه، والتعهد مسبقاً بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقاً لأحكام المادة 127 من هذا القانون.

-التسجيل في السجل التجاري.

-تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه.

 

2-تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.

 

المادة 122:

يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،عدد المخلصين الجمركيين وشركات التخليص لكل مكتب جمركي.

 

المادة 123:

1-يحق للمخلص الجمركي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، أن يستعين بخدمات مستخدم او أكثر لمساعدته في أعماله.

 

 

2-يجب أن تتوافر في هؤلاء المستخدمين الشروط الآتية:

أ-أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات وألا يقل عمره عن 18 سنة.

ب-ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.

ج-أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني على الأقل أو ما يعادلها.

 

 

3-يقدم المخلص الجمركي المرخص ضمانة نقدية او كفالة مصرفية عن كل مستخدم لديه تقبل به الجمارك، على ان تحدد قيمتها من قبل مدير الجمارك العام.

 

المادة 124:

أ-يجب ان تتوفر في المعتمد المفوض من صاحب البضاعة، وفي مساعديه، الشروط المحددة في المادة 123 السابقة، بالإضافة إلى الشرطين التاليين:

 

 

1-ان يقدم التاجر مسبقاً توكيلاً مسجلاً لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض، ويظل هذا التوكيل صالحاً ما لم ينقضه الموكل بموجب سند آخر مسجل بذات الطريقة يبلغ للجمرك.

 

 

2-ان يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية، يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع، وعن كلٍ من مساعديه.

 

ب-يمكن لمدير الجمارك العام الاكتفاء بتفويض بسيط والإعفاء من الضمانة المالية عن المعتمد المفوض من قبل المؤسسات التي لا تتعاطى أعمالاً تجارية.

 

المادة 125:

1-تقدم طلبات مستخدمي المرخصين ومعتمدي اصحاب البضاعة المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الى رؤساء الأقاليم الذين يتولون تدقيقها وتقديمها مع مقترحاتهم الى مدير الجمارك العام لبتّها.

 

 

2-يعطي مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين بطاقات شخصية تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ويعطى رؤساء الأقاليم بطاقات مماثلة الى الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) السابقة.

 

 

3-يمسك في كل إقليم ملف شخصي لكل مخلص جمركي وكل معتمد مفوض تدون فيه مخالفاته الجمركية والعقوبات المتخذة بحقه كما تدون فيه أسماء مستخدمي المخلص ومساعدي المعتمد والمخالفات والعقوبات المتعلقة بهم.

 

المادة 126:

يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمارك وتجاه الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة، عن أعمال مستخدميه الذين تقبل بهم ادارة الجمارك.

 

المادة 127:

1-يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة " رابعاً" من المادة 361 من هذا القانون أن يمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.  ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها.

 

2-يحق لموظفي الجمارك، المذكورين في الفقرة " أولاً " من المادة 361، إذا دعت الحاجة لذلك، الإطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنّع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة " أولاً"  من المادة 361.

المادة 128:

1-يمكن للمخلص الجمركي، في حال انقطاعه عن العمل بسبب الإجازة ، أن يوكل لحسابه وعلى مسؤوليته أحد مستخدميه المتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إنجاز المعاملات الجمركية، شرط موافقة مدير الجمارك العام، وعلى أن يتم هذا التوكيل بموجب سند مسجل لدى الكاتب العدل .

تحدد مدة الاجازة بشهر واحد كحد أقصى سنوياً.

 

2-لمدير الجمارك العام ان يعود عن موافقته اذا تبين أن المخلص الجمركي أساء استعمال هذا الحق ، على أن تفرض بحق المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 130.

 

3-يمكن لمدير الجمارك العام، لأسباب يعود له أمر تقديرها، تعليق أعمال المخلص الجمركي، بناء لطلبه، لمدة معينة على ان لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.

 

المادة 129:

يحظر على المخلص الجمركي إعارة اسمه او توقيعه لأي شخص كان وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها المادتين 130 و361 في هذا القانون.

 

المادة 130:

1-تفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة:

1-الانذار الخطي.

2-التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

3-التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين خلال 5 سنوات متواصلة.

4-سحب الترخيص.

 

2-تفرض هذه العقوبات المسلكية، باستثناء عقوبة سحب الترخيص، بقرار من مدير الجمارك العام.  أما عقوبة سحب الترخيص فتفرض بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه. 

 

3-تحدّد بقرار من مدير الجمارك العام العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم، في حال ارتكابهم اية مخالفة تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك بما في ذلك سحب البطاقات الشخصية منهم بصورة نهائية، عند الاقتضاء.

 

المادة 131:

يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي ويشطب اسمه نهائياً من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، في الحالات التالية:

 

1-اذا فقد الجنسية اللبنانية.

 

2-اذا فقد الأهلية المدنية، أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة.

 

3-اذا حكم عليه من أجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت ضلوعه فيها.

 

4-اذا أوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة أو لمدة تزيد عن سنتين خلال 5 سنوات متواصلة.

 

5-اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127و361 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.

 

6-إذا أعرب خطياً عن رغبته في ترك المهنة.

 

7-إذا امتنع عن تقديم كفالته السنوية.

 

 

المادة 132:

إن قرارات التوقيف مؤقتاً عن العمل التي يصدرها مدير الجمارك العام وكذلك قرارات سحب الترخيص من مخلص البضائع، التي يصدرها المجلس الأعلى للجمارك، لا تعطي الحق بأي تعويض من أي نوع كان للعطل أو الضرر، إنما تقبل المراجعة ضدها أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة.

 

المادة 133:

في حال توقيف المخلص الجمركي أو سحب الترخيص منه، يحظّر عليه أن يلجأ بأي وسيلة إلى مرخص آخر ومتابعة التخليص باسمه وذلك تحت طائلة ملاحقتهما معاً وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة 134:

يحق للمجلس الأعلى للجمارك، خلافاً لأحكام المادة 113 وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،  السماح لأصحاب العلاقة في المكاتب والمراكز الجمركية التي لا يوجد فيها مخلص جمركي، بتكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم لقاء بدل يحدد بقرار صادر عنه.

 

المادة 135:

1-لدى وفاة مخلص جمركي مرخص، يمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أن يسمح لولده الذي يمارس العمل معه فعلياً بصفة مستخدم مخلص جمركي، بمتابعة مهنة تخليص البضائع بصورة مؤقتة لحين اجراء أول مباراة ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 119.

 

 

2-اذا كان للمخلص الجمركي عدة أولاد يمارسون العمل معه بصفة مستخدم مخلص جمركي ويستوفون جميع الشروط المحددة في هذا الفصل يتوجب عليهم التنازل لأحدهم من أجل تعيينه مخلصاً مؤقتاً.

 

المادة 136:

يحق للمجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، أن يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثانية على الأقل، وكذلك لضباط الجمارك، الذين أنهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الإحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لأسباب غير تأديبية ، بعد اكمالهم خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات، بمزاولة مهنة تخليص بضائع اذا طلبوا ذلك خطياً، وذلك دون الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 119.

المادة 137:

أ-يثابر المخلصون الجمركيون المرخص لهم حالياً على تعاطي مهنتهم، وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على ان يقدموا ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبقون خاضعين فيما يتعلق بتوقيفهم عن العمل وبسحب الترخيص منهم لأحكام المادتين 130 و131 من هذا القانون.

 

 

ب-يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994، على مزاولة أعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويحق لهؤلاء، المحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 9490، تاريخ 2/11/1996، أن يستمروا في الافادة من الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور.

 


 

الفصل السادس : معاينة البضائع

 

المادة 138:

1-بعد تسجيل البيانات تستطيع الجمارك، إذا رأت ذلك مفيداً، معاينة البضائع المصرح عنها.

 

 

2-تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويتم ذلك داخل نطاق المكاتب الجمركية والأمكنة التابعة لها وعند دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها.

 

 

3-إن حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد، غير أن هذا الكشف يمكن أن يكون جزئياً أو كلياً حسب تقدير المصلحة أو وفقاً للتعليمات التي تضعها الإدارة، ويحق للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب المعاينة الكاملة.

 

 

4-يراعى في وضع التعليمات المذكورة في الفقرة السابقة ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة ويسترشد في ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع الواجب معاينتها والحد اللازم للتدقيق والمعاينة.

 

 

5-باستطاعة المصلحة، فضلاً عن المعاينة الجمركية، ان تلجأ الى معاينة صحيّة للبضائع او الى تحليلها، عند الشك في أن تكون مضرة بالصحة العامة.

 

المادة 139:

1-تجري المعاينة في المكاتب الجمركية وخلال أوقات الدوام الرسمي لهذه المكاتب.

 

إلا انه يمكن للجمارك أن ترخص، بناء لطلب المصرح وعلى نفقته، بإجرائها في غير هذه الأماكن والأوقات وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية.

 

 

2-إن نقل البضائع إلى أمكنة الكشف وفتحها وإعادة تغليفها وكل الأعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق المصرح ومسؤوليته. ويحظر على المصرح أو مستخدميه فتح طرود غير تلك التي تعيّنها المصلحة لأجل معاينتها.

 

 

3-إن البضائع التي نقلت إلى أماكن المعاينة لا يمكن إعادة نقلها من هذه الأماكن دون ترخيص من الجمارك.

 

 

4-ينبغي على الأشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالأعمال التي تقتضيها المعاينة أن يكونوا مقبولين من قبل إدارة الجمارك.

 

المادة 140:

1-إن المعاينة لا يمكن أن تجري إلا بحضور مقدم البيان أو المنتدب عنه قانوناً، وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص يحصل أثناء المعاينة.

 

 

2-للمصلحة حق فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف، رغم أخطاره، عن حضور المعاينة في الوقت المحدد.

 

 

3-للمصلحة عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة إجراء المعاينة قبل أخطارها صاحب البضاعة أو من يمثله، على أن تتم المعاينة من قبل لجنة خاصة تعينها الإدارة تقوم بوضع محضر تضمنه وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.

 

المادة 141:

عند ظهور نقص في محتويات الطرود، تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:

 

أ-إذا كانت الطرود قد أدخلت إلى المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة بما يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة النقص.

 

 

ب-إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام وان تتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على المانيفست مؤشراً من جمارك بلد المصدر أو ما لم يبرز الناقل مستندات تثبت انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها إلى المخازن أو المستودعات، فيصرف النظر، في هذه الحالة، عن الملاحقة.

 

 

ج-إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات، تقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.

 

المادة 142:

1-يحق للجمارك تحليل عينات من البضائع للتثبت من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها.

 

 

2-يتم تحليل هـذه العينـات لـدى المختبرات المؤهـلة لذلك، من القطاعين العام والخاص، المقبولة او المعتمدة من قبل الجمارك.

 

 

3-تجري التحاليل المشار اليها أعلاه قبل الافراج عن البضائع. غير انه بإمكان المصلحة السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل والتحليل المعاكس عند الاقتضاء، ضمن الشروط المذكورة في المادة 162 من فصل التحكيم، على ان تحتفظ بعينات من البضاعة المختلف عليها لا يقل عددها عن أربع عينات.

 

 

4-يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة. ترسل إحدى العينات للتحليل حسب الأصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت الاختام الرسمية وتواقيع أصحاب العلاقة للرجوع اليها عند الضرورة.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، دقائق تطبيق هذه الفقرة.

 

5-يحق للجمارك أو لأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء إلى تحليل معاكس.

 

 

6-تعتبر تنيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة إذا توافقت مع نتيجة التحليل الأول، وإلا يحق للمتضرر طلب اللجوء إلى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجته فاصلة ولو لم تتوافق مع نتيجة أحد التحليلين الأول أو الثاني.

 

المادة 143:

1-اذا جاءت نتائج تحليل البضائع تؤكد صحة التصريح، تتحمل ادارة الجمارك مصاريف هذه التحاليل، واذا أثبتت العكس تكون هذه المصاريف على عاتق أصحاب العلاقة.

 

2-تعاد العينات التي لم تستهلك بفعل التحاليل الى أصحاب العلاقة.

 

المادة 144:

1-يمكن للجمارك إتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والأنظمة.

 

2-يجري الإتلاف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العام ويتم على نفقة صاحب البضاعة، على أن يجري إخطاره لحضور عملية الإتلاف، وفي حال تخلفه تتم العملية في غيابه ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة.

 

3-يمكن فرض إعادة تصدير البضاعة بدلاً من إتلافها، اذا كان من شأن الاتلاف الاضرار بالبيئة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

 

المادة 145:

للجمارك في جميع الأحوال معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها، أو سلمت له بصورة مباشرة قبل معاينتها.

 

المادة 146:

إذا لم يكن بوسع الجمارك أن تراقب، على وجه أكيد، صحة مندرجات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة، يمكن تقرير وقف المعاينة مؤقتاً وإثبات ذلك على المعاملة المقدمة إلى أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لأجراء هذه المراقبة، على أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الوقف للحؤول دون الحاق الضرر بمصالح اصحاب العلاقة.

المادة 147:

1-إذا اتضح وجود فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المصرح عنها وبين نوعيتها أو كميتها آو منشئها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة، تستوفى الرسوم على أساس نتائج المعاينة.

 

 

2-عندما لا تلجأ الجمارك إلى معاينة البضائع المصرح عنها، تستوفى الرسوم استناداً إلى مندرجات البيان.

 

 

3-إن الرسوم المتوجبة الأداء هي تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات التفصيلية، إلا انه في حال تخفيض معدل الرسوم الجمركية، يمكن لمقدم البيان أن يطلب تطبيق التعريفة الجديدة الأفضل من تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيان إذا كانت البضاعة باقية في الحرم الجمركي ولم تدفع رسومها.

 

المادة 148:

عندما تؤخذ الرسوم إيراداً، لا تقبل المراجعات المتعلقة بعناصر التصريح أو بمعاينة البضائع أو بفرض الرسوم عليها إلا إذا كانت البضائع لا تزال تحت رقابة المصلحة وقابلة للكشف أو لكشف معاكس. ويتحتم في الحالات الأخرى رد هذه الطلبات ما لم تتوفر لدى مقدمي البيانات أسباب موجبة خاصة ينبغي عرضها عندئذ على المجلس الأعلى للجمارك للبت بالموضوع.

 

أحكام خاصة بالمسافرين

المادة 149:

1-يجب على المسافرين الداخلين الى لبنان ان يتقدموا من مكتب الجمارك ليصرحوا بما لديهم من أصناف مستوردة لغايات تجارية وكذلك من حاجيات معدة للاستعمال الشخصي اذا كانت هذه الحاجيات تتجاوز الكميات والقيم المسموح بإدخالها بالاعفاء وفقاً للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.

 

 

2-يفرض على المسافرين التصريح لدى الخروج عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي التي يصطحبونها معهم إلى الخارج ويرغبون بإعادة إدخالها معفاة من الرسوم وذلك وفقاً للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعيّنة منه.

 

3-بإمكان الجمارك اخضاع المسافرين وامتعتهم وحاجياتهم للمعاينة اذا رأت ذلك ضرورياً.

 

 

4-يستثنى من موجبات التصريح والمعاينة الواردة في هذه المادة المسافرون الذين يتمتعون بالحصانات والتسهيلات الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضم لبنان إليها.

 

 

5-ان مخالفة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تقمع وفقاً لأحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426، عند الاقتضاء.

 

أحكام خاصة بالطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات

المادة 150:

تطبق على الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات أحكام المعاينة الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الشروط والتحفظات الواردة في قوانينها وأنظمتها الخاصة.

 

أحكام خاصة بالأوزان والعيارات والغلافات

المادة 151:

1-

تستوفى الرسوم المحددة على أساس الوزن، على أساس الوزن القائم أو الوزن نصف القائم أو الوزن الصافي حسبما هي محددة في تعريفة الرسوم الجمركية:

 

 

 

أ-إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن القائم، يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم.

 

 

 

ب-إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن نصف القائم، يطرح من الوزن القائم وزن غلافاتها الخارجية.

 

 

 

ج-إذا كانت البضاعة خاضعة الرسوم على أساس الوزن الصافي ، يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات الخارجية والداخلية.

 

2-

يمكن بالنسبة لبعض البضائع التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اعتماد عيار مقطوع لتحديد الوزن الصافي للبضاعة.

 

3-

إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن الصافي أو إذا كانت معفاة من الرسوم، تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها أو تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية أو لا.

 

 

4-

إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية، يجب أن تشمل القيمة التي تفرض على أساسها الرسوم، قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معاً.

 

 

5-

بقطع النظر عن أحكام المادة 319، يمكن إعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية، من الرسوم، بصورة نهائية أو بشرط إعادة تصديرها، إما بقرارات تعديل التعريفة أو ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون.

 

 

 

احكــام قامعـــة

المادة 152:

 

إن مخالفات استيراد بضائع بدون بيان أو بطريقة التهريب والبيانات الكاذبة تقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 421 و 424 و425.


الفصل السابع-التحكيم

 

المادة 153:

1-إذا نشأ خلاف بين الجمارك واصحاب العلاقة حول نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها، ورفض هؤلاء قبول تقدير الجمارك، يثبت الخلاف في المعاملة الجمركية المقدمة وينظم به محضر يحال إلى لجنة تحكيمية خاصة مؤلفة وفق أحكام المادة التالية.

 

2-لا يلجأ للاحتكام إلى اللجنة المشار إليها، عندما يستدرك القانون احكاماً وقواعد خاصة لتحديد نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.

 

المادة 154:

1-تتألف لجنة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة من:

 

-قاضي شرف متقاعد، بصفة رئيس اللجنة يعينه وزير العدل مع قاضٍ آخر رديف.

 

 

-خبيرين شرعيين بصفة عضوين يتم اختيارهما في كل قضية على حدة الأول يختاره صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً، وتختار الثاني الادارة الجمركية المختصة.

 

 

يخضع القضاة والخبراء المعينون لقواعد الرد والتنحّي المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة 155:

يحدد المجلس الأعلى للجمارك شروط تعيين الخبراء الشرعيين، ويتم تعيينهم بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، وبعد أخذ رأي غرف التجارة والصناعة أو جمعيات التجار والصناعيين أو الجامعات او النقابات المهنية أو الفنية المختصة، على ان يكونوا من ذوي الكفاءة وأصحاب الاختصاص في الأوساط العلمية والتجارية والصناعية والزراعية والفنية.

 

تحدد مبدئياً في قرارات التعيين الفصول أو البنود التعريفية المعني بها كل خبير. كما يتم تحديد العناصر التي يمكن ان يطلب منه إجراء الخبرة فيها: نوع- صفة- قيمة- منشأ، للبضاعة موضوع الخلاف.

تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية.

المادة 156:

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام:

 

أ-الأصول والإجراءات الواجب إتباعها لإحالة ملفات الخلافات إلى لجان التحكيم، بما فيها صلاحيات الرؤساء في كل إقليم لاختيار الخبراء من جانب الإدارة.

 

 

ب-شروط اخذ العينات والحالات التي يمكن فيها الاستعاضة عن أخذ العينات ببعض الوثائق، كما يحدد تعهدات المكلفين السابقة للتحكيم.

 

المادة 157:

1-اذا اعترض أحد الطرفين على التحكيم، أو لم يسمّ خبيراً من قبله، يسمى هذا الخبير، بناءً على طلب الطرف الثاني، من قبل قاضي الأمور المستعجلة في القضاء أو المحافظة الذي تتبع له مديرية أو رئاسة اقليم الجمارك المعنيّة. وتجري تسمية هذا الخبير من بين خبراء الصنف المعيّنين وفقاً للأصول الواردة في المادة 155 من هذا الفصل.

 

 

2-على الخبير المسمى، وفي خلال مهلة ثمانية أيام تحسب من يوم تسميته، أن يأخذ، بحضور الفريق الآخر، العينات النظامية اللازمة للتحكيم وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابقة.

 

المادة 158:

1-تعقد لجنة التحكيم جلساتها في مركز الاقليم الذي نشأ الخلاف في نطاقه، وتكون مداولاتها سرّية وقراراتها بالأكثرية.

 

 

2-يمكن للجنة أن تستمع إلى أي شخص، كما يمكنها أن تلجأ إلى الاستقصاءات والتحاليل التي تراها مفيدة للتحقيق في القضية.

 

 

3-عندما لا يتناول الخلاف العناصر المتعلقة بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها، أو عندما يستدرك القانون أحكاماً وإجراءات خاصة لتحديد هذه العناصر، تعلن اللجنة بقرار يصدر عنها ، عدم صلاحيتها للنظر بالخلاف.

 

 

4-تقوم اللجنة، بأسرع وقت ممكن، بالتدقيق في الدفوعات والاستماع إلى ملاحظات الطرفين ومواجهتهما وتصدر قراراً بالنزاع يكون ملزماً للطرفين.

 

 

5-يجب أن يتضمن قرار اللجنة أسماء أعضائها الذين تداولوا بالقضية وموضوع الخلاف واسم ومحل إقامة المصرح وعرضاً موجزاً للحجج المقدمة والمعاينات التقنية وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع الأعضاء.

 

 

6-تبلغ اللجنة قراراتها إلى الأطراف المعنية. وعلى الجمارك في حال صدور التحكيم لصالح المستورد، ان تعيد التأمين المستوفى ضماناً لحق الادارة، خلال مدة 30 يوماً من تاريخ المطالبة به.

 

المادة 159:

1-تصدر اللجنة قراراتها في الوقائع المادية والفنّية للقضية المطروحة عليها دون التعرّض للناحية القانونية منها، وليس لها صلاحية في تقرير مبادىء عامة أو نظامية تتعلق بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.

 

2-لا يمكن لقرار اللجنة أن يخلق سابقة يمكن الاحتجاج بها تجاه الطرفين المتنازعين أو تجاه أطراف أخرى، في قضية أخرى أو في استيراد أو تصدير معين، سواء تم ذلك بصورة مسبقة او لاحقة.

 

المادة 160:

1-لا تقبل قرارات اللجنة أي طريق من طرق المراجعة، باستثناء طلب الابطال. يقدم الطعن بطريق الابطال الى المحكمة المنصوص عنها في الباب الثامن من هذا القانون.

 

2-لا يقبل الطعن بطريق الابطال اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ قرار اللجنة الى طرفي النزاع.

 

3-ان تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم.

 

المادة 161:

1-تنظر المحكمة في دعاوى الابطال المقدمة اليها اذا تبين لها مخالفتها للحالات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية لابطال القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم الداخلي.

 

 

2-تبت المحكمة في دعاوى الابطال المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار مبرم.

 

 

3-في الأحوال التي تعتبر فيها المحكمة أن لجنة التحكيم قد أصدرت قرارها بشكل مخالف للأصول، تصدر قراراً بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت بأساس النزاع المحال إلى اللجنة، على أن تستعين، في هذه الحالة، وعند الاقتضاء، بخبيرين جمركيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار إليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري الى طرفي النزاع.

 

المادة 162:

1-لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك. وفي غير هذه الحالة تلاحق البضاعة بالطرق العادية وفق أحكام المادة 381 من القانون.

 

غير أنه يجوز لادارة الجمارك، في الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق، واذا لم يكن وجودها لازماً لحل الخلاف، ان تسمح بتسليم البضاعة دون انتظار فض النزاع، وذلك لقاء تقديم كفالة مقبولة أو تأمين يغطي الرسوم والغرامات المحتملة، على ان يحتفظ بعينات كافية من البضاعة للرجوع اليها عند الاقتضاء.

 

 

2-يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة، كما يحدد شروط التسليم المؤقت للبضاعة الخاضعة، بحسب تحققات المصلحة، لقيدٍ ما، لدى الاستيراد و التصدير، شرط عدم تعارض ذلك مع القواعد المتعلقة بالنظام العام او عدم مخالفته للقوانين والأنظمة المطبقة.

 

المادة 163:

1-اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم يضاف إلى المبلغ الواجب رده المودع امانة أو إلى الجزء الباقي منه فائدة بنسبة معدل الفائدة التجارية. واذا كان المصرح قد قدم كفالة فان نفقات تقديمها تعاد له ضمن حدود معينة يجري تحديدها بقرار صادر عن وزير المالية.

 

 

2-اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم ورفضت رفع اليد عن البضائع موضوع الخلاف، يحق لصاحب البضائع مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتعويض وفق المبادىء العامة التي ترعى مسؤولية الإدارة.

 

 

3-اذا خسر المصرح الدعوى يضاف إلى مبلغ الرسوم المتوجبة، اذا لم تكن مؤمنة، فائدة تأخير بنفس المعدل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

 

 

4-ان تلف وفساد العينات او الوثائق وكذلك الأضرار التي قد تنتج عن أعمال الخبرة لا تترك مجالاً للمطالبة باي تعويض.

 

المادة 164:

1-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرار يصدر عنه، وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بدل أتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية، وذلك على أساس الجلسات.

 

2-يتحمل الفريق الخاسر جميع تكاليف الأتعاب المذكورة وجميع النفقات الناتجة عنها.

 

المادة 165:

يشطب اسم الخبير الشرعي في الحالات التالية، بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وينشر في الجريدة الرسمية:

1-بناءً لطلبه.

2-عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالخبرة او اذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها.

3-اذا فقد أهليته المدنية أو حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

4-اذا ثبت تواطؤه او عدم كفايته.

5-عند تحقيق مخالفة جمركية جسيمة ببضائع مستوردة او مصدرة باسمه او لحسابه.

 


الفصل الثامن: تأدية الرسوم

 

المادة 166:

1-إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام المعاملات الجمركية وتأدية الرسوم والضرائب عنها أو تأمينها او تقديم ضمانة بها.

2-تدفع الرسوم المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم.

 

المادة 167:

على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم أن يعطوا بها ايصالاً ينظم باسم مـالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة وعند الاقتضاء كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره ويسلم هذا الإيصال إلى مقدم المعاملة.

 

المادة 168:

1-يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون كفالات مصرفية كافية بتأدية كافة الرسوم والضرائب المتوجبة عن بضائعهم المستوردة، التي لا يقل مقدارها في كل معاملة جمركية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية، بعد مدة ستة أشهر او على دفعات خلال هذه المدة، بموجب سندات تعهد مكفولة (كمبيالات) .

 

2-تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تأدية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبيات المحلية وتدفع عند الاستحقاق في مصلحة أمانة الجمارك الرئيسية.

 

3-يضع المجلس الأعلى للجمارك نظاماً للتسهيلات موضوع هذه المادة يخضع لموافقة وزير المالية، ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة إعادة النظر فيه او تعليق العمل به مؤقتاً أو نهائياً اذا قضت مصلحة الخزينة بذلك.

 

 

4-ينتج عن سندات التعهدات المكفولة (الكمبيالات):

أ-فائدة ثابتة يحدد معدلها بقرار صادر عن وزير المالية، تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة، وتتألف من القيمتين قيمة السفنجة (الكمبيالة).

 

ب-فائدة تأخير إضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفتجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الأحكام الواردة في الفقرة ج أدناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب أن لا يتجاوز في حده الأقصى مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للإنذار.

 

ج-إذا لم تسدد السفتجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الأداء فوراً ، ويلاحق تحصيلها بكافة الإجراءات القانونية المرعية.

ان الفائدتين موضوع الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين أعلاه تعودان في كل الأحوال الى الخزينة.

 

5-تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.

 

المادة 169:

1-يمكن للمتعاملين مع الجمارك بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الجمارك لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم وذلك في تواريخ دورية منتظمة.

2- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.

 

المادة 170:

1-إن كفيل الرسوم المضمونة هو، بالنسبة للجمارك، مكلف حقيقي كالمدين الأصلي. لذلك فان للخزينة، على أمواله المنقولة، حق الامتياز العام المنصوص عليه في هذا القانون.

2-في حال عجز الكفيل عن القيام بتعهده، يترتب على المدين الأصلي ان يقدم، خلال يومين، كفيلاً آخر يقبل به المحتسب المركزي للجمارك، واذا لم يفعل، عليه ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته، المستحق منها وغير المستحق.

 

المادة 171:

1-اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق، يلاحق مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون.

 

2-يستطيع مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي،عدا ذلك، ان يصدر مذكرة إكراه بحق المدين الأصلي او كفيله.

 

 

3-على مدير أو رئيس الجمارك الإقليمي أن يصدّرهذه المذكرة بشكل نسخة عن السند الذي يثبت دين الإدارة.  ولكي يكون هذا الأمر قابلاً للتبليغ والتنفيذ يجب أن يؤشر على النسخة الاصلية القاضي المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم.

 

 

4-يستطيع المكلف الصادرة بحقه مذكرة اكراه في هذه الحالة، أن يعترض أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية. غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف تأميناً يعادل قيمة السندات غير المدفوعة.

 

 

5-ان مذكرات الإكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها، وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.

 

 

6-تبقى مذكرات الاكراه محافظة على قوتها التنفيذية طالما لم تلغَ بقرار قضائي أو لم تمر عليها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 388 من هذا القانون.

 

المادة 172:

1-تخضع البضائع المستوردة من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للرسوم والضرائب المتوجبة ، ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.

 

 

2-تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن، خلافاً لأحكام المادة 166 أعلاه، الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة، وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية، بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.

 

 

 

المادة 173:

يحق للمحتسب المركزي للجمارك صوناً لمصالح الإدارة أن يطلب وضع اشارة التأمين الجبري على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القرار رقم 3339، تاريخ 12/11/1930، المعدل بالقرار رقم 102/ ل.ر بتاريخ 6 آب 1932.

 

المادة 174:

ان المحتسب المركزي للجمارك والمحتسبين المحليين مسؤولون عن قانونية المستندات التي يقبلونها وعما يرتكبون من أخطاء في تجاوز الاعتمادات المحددة وكذلك عن قبض قيمة السندات المكفولة.

 

المادة 175:

يجب على أمناء السجل العقاري لدى تقديم طلب خطي من المحتسب المركزي للجمارك أن يمدوا هذا الأخير بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون أو كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم (أي تأجيل تأديتها) أو الذين استفادوا من هذه النسيئة.

 


الباب الثالث- الأوضاع المعلقة للرسوم وأوضاع أخرى مماثلة

 

الفصل الأول: أحكام عامة

 

المادة 176:

1-يجوز إدخال البضائع، أو نقلها من مكان الى آخر في لبنان أو خارجه، مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة، شرط تقديم تعهدات مكفولة أو ضمان الرسوم نقداً أو بكفالات مصرفية.

 

يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.

 

 

2-إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.

 

المادة 177:

لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة.

 

المادة 178:

1-تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات والرسوم المؤمنة استناداً إلى شهادات الإبراء، ويمكن لإدارة الجمارك من اجل ضمان وصول بعض أنواع البضائع إلى مقصدها تعليق الإبراء على إبراز شهادة من السلطة المحلية أو الأجنبية تثبت بان البضائع قد سلمت في المقصد.

 

 

2-يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

 

المادة 179:

إذا تلفت البضائع نتيجة قوة قاهرة مثبتة حسب الأصول وكانت موضوع تعهدات مكفولة، تستطيع إدارة الجمارك أن تحل المتعهد وكفيله من تأدية الرسوم. وإذا كانت البضائع مضمونة يجب إثبات أن الضمانة لا تغطي قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية.

 

الفصل الثاني: البضائع العابرة (الترانزيت)

1- أحكام عامة

المادة 180:

الترانزيت هو وضع جمركي معلق للرسوم يسمح بموجبه بنقل البضائع الأجنبية المنشأ تحت المراقبة الجمركية من مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة إلى مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة داخل لبنان، أو إلى الخارج عن طريق مكتب جمركي في لبنان.

 

المادة 181:

لا تخضع، مبدئياً، البضائع العابرة بالترانزيت لقيود المنع المطبقة على استيراد البضائع او تصديرها. الا انه تحرم حكماً من وضع الترانزيت:

 

أ-البضائع المحرومة من هذا الوضع بموجب القوانين والأنظمة المطبقة او بموجب القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

 

 

ب-البضائع الممنوع عبورها تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها أو منضماً إليها.

 

 

تدخل ضمن هذه الفئة الأخيرة:

 

 

-البضائع التي تحمل دلالات كاذبة عن المصدر او المنشأ الأجنبي، او تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسماً تجارياً يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 63 من هذا القانون.

 

 

-البضائع التي تحمل، هي نفسها او على غلافاتها، علامات او دلالات كاذبة من شأنها ان توهم أنها صنعت في لبنان أو ان منشأها لبنان، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 62 من هذا القانون.

 

المادة 182:

إن عمليات الإدخال والإخراج لا يمكن أن تجري إلا عن طريق المكاتب المعيّنة خصيصاً لذلك.

 

المادة 183:

إن البضائع التي تقدّم للجمارك في مكتب الإصدار يجب إعادة تقديمها مع مستند النقل العائد لها أثناء الطريق، لدى أي طلب من الجمارك، وكذلك في مكتب المقصد.

 

المادة 184:

1- عند وصول البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها جميع الأوضاع التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، مع مراعاة التقييدات المشار اليها في المادة 58.

 

2- إذا كان مقصد البضائع مكتباً لبنانياً، يجري إبراء بيانات  التعهد أو السندات التي تقوم مقامها، بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور.

 

 

اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي، فيتوقف مبدئياً إعطاء إبراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها، على إبراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع.

 

يحدّد مدير الجمارك العام، مهلة لتقديم هذه الشهادة ، ويحق له أن يعفي من تقديمها أو أن يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له أمر تعيينها.

 

 

3- تقمع المخالفات لوضع الترانزيت وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.

 

4-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العـام، صلاحيات مكاتب الارسال او المقصد في ملاحقة هذه المخالفات.

 

2-أنواع الترانزيت

المادة 185:

1-الترانزيت على نوعين: الترانزيت العادي والترانزيت الدولي.

 

2-تطبق على كل نوع من الترانزيت أحكامه الخاصة الواردة في المواد التالية.

 

3-يجوز نقل البضائع من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر في لبنان، ضمن ذات الأحكام المطبقة على النقل بالترانزيت العادي او بالترانزيت الدولي.

 

 

4-يجوز نقل البضائع بين الدول تحت وضع الترانزيت بموجب دفاتر دولية او مانيفستات دولية او سواها من المستندات الدولية الموحدة، على ان يتم النقل من قبل شركات ومؤسسات مرخص لها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، وعلى أن يجري النقل على سيارات ذات مواصفات وشروط معينة يقبل بها هذا المجلس.

 

 

يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ضمن ذات الأصول أحكام تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القرارات طرق وشروط النقل والمستندات المقبولة للنقل.

 

أ-الترانزيت العادي

المادة 186:

1-يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق (براً وبحراً وجواً) بدون تمييز، على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت.

 

2-يخضع النقل لمعاملات البيان التفصيلي المذكورة في المادة 95 وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن البيان تعهداً مكفولاً.

 

3-تجري معاينة البضائع وفق أحكام المادة 138  وما يليها من هذا القانون.

 

4-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الحالات التي يمكن بموجبها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز.

 

المادة 187:

يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي أما إيداع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بصورة تأمين أو توقيع بيانات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها إدارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات.

 

 

إذا كان الأمر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية أو غيرها، يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا ، في حال عدم إنجاز الترانزيت، العقوبات القانونية وفقاً للتشريع الخاص بهذه الرسوم، علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية.

 

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أحكام تطبيق هذه المادة.

المادة 188:

1-تخضع طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي إما للترصيص الإفرادي وإما للترصيص الإجمالي.

 

2-يحدد مدير الجمارك العام، شروط ترصيص الطرود والمستوعبات ووسائل النقل، والالتزامات الأخرى.

 

المادة 189:

عند وصول البضاعة إلى مكتب المقصد، يسلم بيان التعهد المكفول أو السند الذي يقوم مقامه للجمرك الذي يعطي الإبراء بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.

 

ب-الترانزيت الدولي

المادة 190:

1-إن الترانزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية أو شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

2-يسمح للشركات بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي، من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ويمكن للمجلس المذكور وقف أو إلغاء هذا الترخيص في حال إخلال الشركات بالشروط المفروضة أو في حالة ارتكابها أعمال التهريب.

 

3-يمكن للمجلس الأعلى للجمارك السماح للشركات المذكورة بتقديم معاملات نقل البضائع بالسكة الحديدية، على ان يتم النقل على مسؤوليتها.

 

المادة 191:

 تعفى مبدئياً البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي وبالمعاينة التفصيلية وتخضع للبيان الموجز وللمعاينة الموجزة.

 

 

على انه يمكن إخضاعها لهذه المعاملات، لاسيما في حالة الاشتباه بوجود غش أو لدى استحالة الترصيص.

المادة 192:

تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي، على أن تراعى، عند الاقتضاء، الاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة المعنيّة.

 

المادة 193:

تحدد من قبل مدير الجمارك العام نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها الشركات المشار إليها وشروط ترصيص البضاعة وخفرها، وإعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والأوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي، ونقل البضائع من وسيلة للنقل إلى وسيلة أخرى أثناء الطريق، وإنشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل تلك الشركات، وجميع الأحكام الخصوصية المختلفة.

 

المادة 194:

تطبق أحكام الترانزيت الدولي في نطاق تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.

 

 

الفصل الثالث- المستودعات الجمركية

القسم  الأول- أحكام عامة مشتركة

المادة 195:

1-ان وضع المستودعات الجمركية هو وضع معلق للرسوم يسمح بادخال البضائع مؤقتاً معفاة من الرسوم اما لتخزينها أو لتصنيعها.

 

 

2-تكون الانشاءات التي يتم فيها التخزين والتصنيع إما ضمن الحرم الجمركي واما خارجه، وتبقى خاضعة في الحالتين لرقابة ادارة الجمارك وتدار من قبل جهات عامة او خاصة، بموافقة الجمارك.

 

 

3-ان مستودعات التخزين هي:

 

أ-المستودعات العمومية، وهي التي تخزن فيها البضائع لحساب الغير.

 

ب-المستودعات الخصوصية، وهي التي يخزن فيها صاحب المستودع بضاعته المرخص له بتخزينها. وتتفرع عنها مستودعات خصوصية خاصة بالمواد النفطية، وأخرى معدة لتخزين بضائع معيّنة يحددها المجلس الأعلى للجمارك بموجب قرارات صادرة عنه وتسمّى المستودعات المخصّصة.

 

 

4-ان مستودعات التصنيع هي المستودعات الصناعية.

 

المادة 196:

ما لم تكن هناك نصوص خاصة مخالفة، فإن ايداع البضائع في المستودعات الجمركية يعلق تطبيق الرسوم وأحكام المحظورات والتدابير الأخرى التي تخضع لها البضائع.

 

المادة 197:

يمكن اقرار محظورات او تقييدات للادخال الى مستودعات التخزين  أو التصنيع تبررها أسباب تتعلق بالآداب العامة وبالأمن العام وبالنظام العام وبالصحة العامة والبيئة ولحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية أو لحماية الملكية الفكرية، وكذلك لأسباب تتعلق بخصائص منشآت التخزين او بطبيعة البضائع وحالتها.

 

المادة 198:

تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي او مستودع خصوصي او مستودع مخصص، كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة. وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم النافذة وفق قيمتها الجمركية ومعدلات الرسوم بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

 

المادة 199:

تقفل جميع منافذ المستودع العمومي أو المستودع الخصوصي بأقفال لا تعالج ما عدا أبواب الدخول والخروج التي تقفل بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بيد الجمارك.

 

المادة 200:

1-لا تقبل البضائع في المستودع العمومي او في المستودع الخصوصي أو في المستودع المخصص أو في المستودع الصناعي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

 

 

2-تجري المعاينة وفقاً للقواعد المحددة في الماة 138 وما يليها من هذا القانون.

 

3-تتولى الجمارك من أجل مراقبة حركة البضائع، تنظيم سجل خاص تدوّن فيه جميع العمليات المتعلقة بها. ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الأجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلاً لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم بإحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.

 

المادة 201:

ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.

 

وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.

المادة 202:

ان شروط التطبيق العملي لوضع المستودع العمومي او المستودع الخصوصي او المستودع المخصص أو المستودع الصناعي والمعاملات الداخلية التي يتبين انها لازمة لحسن سير هذه المسـتودعات والتي لم ينص عليها هذا القانون، يحددها مدير الجمارك العام.

 

 

القسم الثالث- المستودعات العمومية

المادة 203:

1-يمكن العمل بوضع المستودع العمومي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية، بموجب قرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، تعيّن بموجبها الأماكن التي تنشأ فيها هذه المستودعات والهيئات المكلفة بادارتها، على أن تكون من المؤسسات التي يلحظ نظام تأسيسها أعمال التخزين.

2-تحدد في القرارات المذكورة، الاحكام الخاصة بكل مستودع وشروط استثماره او نقل هذا الاستثمار ومعدل نفقات الخزن والجعالة المترتبة لادارة الجمارك وذلك تبعاً لأهمية المخازن والنفقات العامة التي تسببها تدقيقات الجمارك.

3-لا تطبق أحكام هذه المادة على المستودعات العمومية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

 

المادة 204:

1-المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الأنواع الخاضعة للرسوم بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها.

 

2-لا تقبل، مبدئياً، في المستودع العمومي، البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة.

 

المادة 205:

لا تقبل في وضع المستودع العمومي المنتوجات الحاملة علامات كاذبة او علامات مشبوهة، وأنواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها، والمواد القابلة للالتهاب، والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد او العطل، والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار او التي قد تضر بجودة المنتوجات الأخرى، والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة غير متوفرة في المستودع العمومي، والبضائع المنفرطة.

 

المادة 206:

يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع العمومي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات تحت أسماء المالكين الجدد ويرفع عن أسماء المودعين المتنازلين في السجلات الممسوكة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في البند (3) من المادة 200 أعلاه، ويصبح المالكون الجدد مسؤولين تجاه الجمارك.

 

المادة 207:

عند انتهاء المدة المحددة للمستودع العمومي، يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم. وفي غير هاتين الحالتين، تصفى الرسوم حكماً على أساس التعريفة المعمول بها حين إنتهاء مهلة الايداع القانونية، وينذر المودع لتأديتها خلال شهرٍ واحد. فإذا لم يقم بذلك، يصار إلى بيع البضائع بالمزاد العلني وتصفّى رسومها وفقاً للتعريفة بتاريخ البيع وعلى أساس ثمن البيع ويودع حاصل البيع، يعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها، بصورة أمانة، في صندوق الجمرك، لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع، واذا لم يطالب به خلال هذه المدة، يعود حاصل البيع، بصورة نهائية، الى الخزينة العامة.

ان البضائع المقيّد استيرادها لا يمكن بيعها للاستهلاك المحلي إلا في حال رفع القيد عنها، والا يعاد تصديرها.

المادة 208:

يمكن لمدير الجمارك العام، بناءً على طلب أصحاب العلاقة، أن يسمح باتلاف البضائع التي تصاب بعطل في المستودع العمومي واستيفاء الرسوم والضرائب على النفايا الناتجة عن عملية الإتلاف، والا تستوفى الرسوم والضرائب عن هذه البضائع في الحالة التي تكون عليها قبل الإتلاف.

المادة  209:

1-يرخص في المستودع العمومي وتحت اشراف الجمارك المتواصل:

 

1-من اجل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الأجنبية بمنتوجات أجنبية أخرى أو ببضائع وطنية أو ببضائع اكتسبت هذه الصفة.

توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة دلالة خاصة، وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع.

 

2-من أجل كافة الأوضاع: بالتعرية من الغلافات، والنقل من أناء الى أناء، وجمع الطرود او تقسيمها، واجراء جميع الأعمال الأخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها.

يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك.

ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية، لا يستوفى الرسم الجمركي عنها في حال تقرر وضعها في الاستهلاك، الا عن الجزء المؤلف من حاصلات أجنبية.

 

 

2-يمكن السماح بأخذ عينات من البضاعة المودعة في المستودع العمومي لعقد صفقات تجارية، على أن تخضع للرسوم بعد ايداع معاملة جمركية بها وفقاً للأصول.

 

المادة 210:

ان الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع العمومي تفرض على الكميات التي دخلت اليه. غير ان النقص المتحقق في هذا المستودع والذي يكون ناجماً عن أسباب طبيعية أو طارئة يعفى من الرسوم. كما ويعفى النقص المتحقق منه والناتج عن فصل الغبار والحجارة والشوائب.

 

المادة 211:

اذا كان فقـدان البضاعـة المـوضوعـة فـي مسـتودع عمومي ناتجاً عـن قوة قاهرة ومحققاً حسب الأصول، يعفى المودعون مـن تأدية الرســوم. وإذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع العمومي بما فيها الرسوم .

 

المادة 212:

1-في حالة السرقة او التلف على أثر كارثة، او أي طارىء آخر، يعفى المودع من الرسوم، ما لم تكن البضاعة مضمونة مع هذه الرسوم، الا ان الجمرك يبقى مجرداً من كل مسؤولية تجاه المودع، كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع أثناء اقامتها في المستودع.

 

2-يحق للجمارك ملاحقة استيفاء الرسوم، والغرامة عند الاقتضاء ، اذا عثر على البضاعة المسروقة أو اكتشف سارقوها.

 

المادة 213:

1-يجري ارسال البضائع من مستودع عمومي الى مستودع عمومي آخر أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص او مستودع صناعي أو الى مكتب جمركي، وكذلك إعادة تصديرها من المستودع العمومي بموجب بيانات تعهدات مكفولة. يجب على موقعي هذه التعهدات ان يعيدوها مذيلة بشهادة الادخال الى المستودع المرسل أليه أو الوضع للاستهلاك. وفي حالة اعادة التصدير، يعلق ابراء هذه التعهدات على اتمام المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون. واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة، يستهدف موقعو التعهدات المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.

 

 

2-يحدد مدير الجمارك العام، أصول تطبيق هذه المادة.

 

 

 

المادة 214:

القسم الثالث- المستودعات الخصوصية

يمكن ايداع البضائع الأجنبية مستودعاً خصوصياً في مدن الساحل او الداخل أو في ضواحي هذه المدن. يقتصر استعمال هذا المستودع على صاحبه المرخص له بذلك.

 

المادة 215:

1-يمنح وضع المستودع الخصوصي بموجب قرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، للمؤسسات ذات الصفة الصناعية او التجارية بهدف تخزين بضائعها المعينة حصراً من قبل هذا المجلس، وذلك لاعادة بيعها او لاستخدامها عند اخراجها من المستودع.

 

2-يمكن للمجلس الأعلى للجمارك منح وضع المستودع الخصوصي لمدة محصورة لأنواع معينة من البضائع تكون معدة للأسواق الشعبية والمعارض والمعروضات المماثلة، وذلك ضمن شروط يجري تحديدها من قبله، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

3-يجب ان تكون المخازن في حالة جيدة ويجب ان تكون المنافذ مجهزة بأقفال لا تعالج، ما عدا أبواب الدخول والخروج المقفلة بمفتاحين مختلفين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون.

يحق لمصلحة الجمارك ان ترفض كل مخزن يظهر لها انه غير مستوف لضمانات الاحتراز اللازمة.

 

المادة 216:

يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها أخطاراً معيّنة أو يتطلب تخزينها إنشاءات خاصة، باستثناء البضائع المعطلة أو الممنوعة أو المقيدة أو المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع.

 

تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران، في مطار بيروت الدولي.

 

المادة 217:

تحسب الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الخصوصي على أساس الكميات المتحقق وجودها لدى دخولها المخزن.

 

على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف، اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت الجمارك قد تأكدت من أن النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن أسباب طبيعية، يمكن اعفاء النقص من الرسوم.

 

في حالة الشك في أسباب النقص تستطيع دائماً الجمارك ان تطلب تأدية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.

 

المادة 218:

يجب اعادة تقديم البضائع للجمارك نزولاً عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع. كل نقص، حتى في حالة سرقة أو كارثة، يخضع لتأدية الرسوم، بشرط مراعاة الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادتين 217 و224 من هذا القانون. ولأصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة، مضافة اليه الرسوم الجمركية.

 

المادة 219:

للجمارك ان تطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الخصوصي. ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع، الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.

 

المادة 220:

ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلباً خاصاً لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب ولا يرخص بإجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة، ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف والتعويض عليه.

 

المادة 221:

عند انتهاء مدة الاقامة في المستودع الخصوصي، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 207 من هذا القانون، على ان يحسم، عند بيع البضاعة، مبلغ الرسوم الجمركية من أصل حاصل البيع الصافي قبل أي مبلغ آخر.

 

المادة 222:

على المستفيد من وضع المستودع الخصوصي، ان يتحمل نفقات مراقبة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. يدفع هذا التعويض مسبقاً، ويخضع لاعادة النظر فيه سنوياً. وهو يختلف بالنسبة لأهمية المخازن والبضائع المودعة فيها والنفقات العامة التي تسببها للجمارك، التدقيقات اللازمة.

 

المادة 223

على المؤسسات التي تستفيد من وضع المستودع الخصوصي أن تقدم جميع الضمانات المتعلقة بالاستقامة والملاءة. ويوقع أصحابها او ممثلوها تعهداً مكفولاً ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

 

المادة 224:

1-كل نقص لا يتمكن المودع ان يقدم عنه ايضاحات مقبولة، يعتبر اختلاساً من المستودع الخصوصي ويستهدف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

 

 

2-ان عدم اعادة تقديم البضائع المودعة كاف لوصف الاختلاس قانوناً ووضع المخالف تحت طائلة العقوبات المشار اليها في الفقرة السابقة. للجمارك وحدها حق التقدير ومعرفة ما اذا كانت الايضاحات التي يعطيها المستدعي كافية لنزع المسؤولية عنه ولتكليفه فقط بتأدية الرسوم.

 

 

 

 

المادة 225:

 القسم الرابع- المستودعات الخصوصية الخاصة بالمواد النفطية

 

يمكن الترخيص للمؤسسات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة، بناء على طلبها، بانشاء مستودعات خصوصية للمواد النفطية التي يشكل خزنها في المستودعات العمومية أوفي المستودعات الخصوصية الأخرى أخطاراً معينة، أو يتطلب هذا الخزن انشاءات خاصة.

 

المادة 226:

1-يمنح الحق بإنشاء المستودعات الخصوصية للمواد النفطية كما تحدد المواد المسموح إدخالها الى كل مستودع، بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وبعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والطاقة والبيئة وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلاً عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه مبلغ الجعالة التي يجب على أصحاب هذه المستودعات دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن.

 

 

2-تحدد اللجنة المذكورة شروط انشاء المستودعات، كما يحدّد مدير الجمارك العام أهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق المنتفعين من الوضع.

 

المادة  227:

يجب ان تحقق المستودعات الخصوصية للمواد النفطية الشروط التي تفرضها الأنظمة المحلية بالنسبة الى المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. ويجب ان تكون منعزلة عن كل بناء ولا يجوز إنشاؤها في منطقة المرافىء نفسها. ويجب ان تكون المستودعات مسوّرة وفقاً لشروط الاحتراز والأمان.

 

 

المادة 228:

1-ان الأعمال المرخص بها في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة.

2-يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية النفط الموجودة فيها. ويجب ان لا يكون على الأوعية أية علامة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.

3-يمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، وضمن شروط يحددها، السماح في هذه المستودعات بصنع عبوات من جميع المواد (معدن ، بلاستيك الخ) لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها، كما يمكنه السماح بأعمال المزج والتحويل.

 

المادة 229:

1-كل نقص يخضع لتأدية الرسوم، على ان تطبق، عند الاقتضاء، العقوبات المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون.

 

 

2-يعفى من تأدية الرسوم، ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية والثابت انه ناتج عن أسباب طبيعية، والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست، عندما يجري التفريغ بإشراف الجمارك.

 

 

3-تطبق أحكام الفقرة السابقة على المواد النفطية التي يجري تفريغها خارج وضع المستودع الخصوصي للمواد النفطية، والتي تؤدى رسومها لدى التفريغ.

 

 

4-يعفى كل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة، اذا كانت المواد النفطية مضمونة، يجب إثبات أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الرسوم الجمركية.

 

 

المادة 230:

تطبق أحكام المادتين 213 و221 من هذا القانون على المستودعات الخصوصية للمواد النفطية.

 

القسم الخامس- المستودعات المخصّصة

 

المادة 231:

1-ان بعض البضائع الأجنبية المعينة، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، يمكن اخضاعها لوضع المستودع المخصّص، في المخازن التجارية، في مدن الساحل والداخل، حتى ولو كان فيها مستودع عمومي او مستودع خصوصي.

 

 

2-تطبق على المستودعات المخصّصة الأحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية والواردة في المواد 217 (الفقرة الأولى) و218 و220 و221 و222 و223 و224.

 

 

3-يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع المخصّص واقعة في اطار المدينة المرخص إنشاؤه فيها، او في ضواحيها. وبوسع ادارة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازماً لتأمين مصالحها.

 

 

4-تقدم طلبات الترخيص بمنح وضع المستودع المخصّص الى مدير الجمارك العام.

 

 

 

المادة 232:

القسم السادس- المستودعات الصناعية

المستودعات الصناعية هي وضع جمركي يسمح بموجبه بقبول المواد والسلع التي تستوردها المصانع الوطنية والمعينة من قبل ادارة الجمارك، معفاة مؤقتاً من الرسوم، لاستعمالها في تصنيع منتجاتها.

 

المادة 233:

1-ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها ولا يمكن مبدئياً اعادة تصديرها او طرحها في الاستهلاك او وضعها في مستودع خصوصي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع.

 

الا انه يمكن لمدير الجمارك العام، لأسباب مبررة، التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة الى المستودع.

 

2-تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى المقاصة ومنتجات التقاص، الأصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال المؤقت مع مراعاة الشروط الخاصة المبينة أدناه.

 

3-يحدد مدير الجمارك العام الشروط اللازمة لضمان الرسوم في المستودعات الصناعية، ويمكنه الاكتفاء بتعهدات أو كفالات شخصية أو تجارية.

المادة 234:

لا تخضع البضائع المصرح عنها برسم المستودع الصناعي، لدى الادخال، للقيود المفروضة على البضائع المصرح عنها للاستهلاك، باستثناء ما يتعلق منها بالسلامة العامة وبالصحة العامة. وتحرم من القبول في المستودع الصناعي البضائع المحظورة بصورة مطلقة.

 

المادة 235:

1-يمكن قبول معاملات المستودع الصناعي في جميع مكاتب الفئة الاولى ويجري تقديم البيانات التفصيلية وإجراء المعاينات العائدة لها وفقاً للأصول والقواعد المنصوص عنها في هذا القانون.

 

2-يمكن الاذن بتسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم. كما ويمكن الاذن بشحن البضائع الخارجة من المستودع الصناعي ضمن ذات الشروط.

 

3-يمكن الاذن بمعاينة البضائع المصنّعة في المستودع الصناعي والمعدة للتصدير، داخل المستودع نفسه، وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

 

المادة 236:

تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة قابلة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.

 

المادة 237:

1-يسدد وضع المستودعات الصناعية اما باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.

 

 

2-يمكن السماح بتسديد قيود المستودع الصناعي:

أ-بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية، متحصل عليها من صاحب المستودع، وذلك بالموازاة وعوضاً عن التسديد العيني.

ب-بتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لإنتاجها من قبل صاحب المستودع، وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.

 

 

3-يتم التسديد بموجب بيانات نظامية ويمكن في حال اجراء عمليات اعادة تصدير جزئية:

 

أ-إما الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول، على ان تسدد دورياً ببيان إعادة تصدير إجمالي.

 

 

ب-وإما السماح بتقديم بيانات اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعاً بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الفقرتين (2) و(3).

 

 

4-تعفى معاملات اعادة التصدير من ابراز شهادات وصول ويكتفي بصددها بتأشيرات الحدود اللبنانية.

 

5-في حال إعادة التصدير والوضع في مستودع عمومي او في منطقة حرة، يصرح عن منتوج التقاص في البيانات الجمركية على أساس الوضع التعريفي المطبق عليه بحالته وقيمته بعد التصنيع.

 

 

6-يحظر بيع السلع ومنتجات التقاص او التنازل عنها طالما أنها تحت وضع المستودع الصناعي، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

 

المادة 238:

1-عند انتهاء مدة اقامة البضائع المنوه بها في المادة 236 تصبح الرسوم المترتبة على السلع المتبقي منها متوجبة الأداء فوراً على أساس المعدلات المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الوضع.

 

2-ان القيمة الواجب اعتمادها لتطبيق الرسوم في هذه الحالة هي قيمة السلع بتاريخ انتهاء المدة المذكورة.

 

المادة 239:

1-عند طرح منتجات التقاص في الاستهلاك يمكن تأدية الرسوم عنها:

 

-اما على اساس حالة السلع المدخلة الى المستودع بغاية التصنيع وقيمتها بتاريخ بيان الوضع في الاستهلاك.

 

 

-واما على اساس حالة منتجات التقاص لدى وضعها في الاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأجنبية الداخلة في انتاجها ودون ادخال القيمة المضافة المحلية (كلفة المواد الوطنية وأجور اليد العاملة المحلية).

 

 

2-يمكن أن تستفيد منتجات التقاص، لدى طرحها في الاستهلاك، من التعريفة الفضلى المطبقة على البضائع المماثلة بموجب الاتفاقيات المعقودة، شرط أن يطلب المنتفع ذلك صراحةً على معاملة الوضع في الاستهلاك وأن يقدم إفادة صادرة عن وزارة الصناعة، تثبت أن نسبة القيمة المضافة اللبنانية المحلية لا تقل عن 40%.

 

تطبق في الحالات المذكورة تحت الرقمين (1) و(2) السابقين الرسوم المعمول بها بتاريخ الوضع في الاستهلاك.

 

3-تطبق الرسوم الجمركية على النفايا الناتجة عن عمليات التصنيع في حالتها وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ويمكن اعادة تصديرها او اتلافها على نفقة صاحب المستودع.

 

المادة 240:

1-على المؤسسة الصناعية الراغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي ان تقدم طلباً الى المجلس الأعلى للجمارك تحدد فيه مكان المؤسسة ونوع السلع المراد ادخالها والعمل الذي سيجري عليها ومختلف الأصناف التي ستدخل في التصنيع وحالة السلع بعد التصنيع، على أن يرفق الطلب بإفادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية، وكذلك نسخة عن الميزانية العامة وعن تصريح ضريبة الدخل عن السنة السابقة.

 

 

2-يبت المجلس الأعلى للجمارك بالطلب خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تقديمه ويمنح وضع المستودع الصناعي بقرار منه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، يحدد فيه نوع السلع المقبولة للاستفادة منه، وعند الاقتضاء كمياتها التي لا يجوز ان تتجاوز 50% من حجم أعمال المستفيد، كما يحدد الجعالات المترتبة.

 

 

3-يحدد المجلس المذكور شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الصناعي، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

المادة 241:

تقمع مخالفات وضع المستودع الصناعي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425، حسب الاقتضاء.

 


 

الفصل الرابع : المناطق الحرة والأسواق الحرة

 

القسم الأول: المناطق الحرة

 

المادة 242:

1-يمكن إنشاء مناطق حرة صناعية أو تجارية بتخصيص أجزاء من المرافىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.

 

2-فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 249 أدناه، تقبل في المناطق الحرة جميع أنواع البضائع، من منشأ أجنبي أو وطني، ولا تخضع عند إدخالها وإقامتها وتصديرها وإعادة تصديرها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المستثمرة للمناطق الحرة.  كما لا تخضع لأي قيود إدارية في حال إخراجها إلى غير المنطقة الجمركية.

 

3-لا تفرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع في المناطق الحرة.

 

المادة 243:

تنشأ المناطق الحرة وتحدد مواقعها وحدودها ومساحاتها والأجزاء المخصص منها للإيجار من أصحاب العلاقة، بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

المادة 244:

1-يلحق بقرار إنشاء المنطقة الحرة، نظام خاص بالاستثمار تحدد فيه طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها لمنع تسرب البضائع بطريق الغش إلى المنطقة الجمركية، وساعات الفتح والاغلاق.

 

 

2-على الهيئة المكلفة بالاستثمار، وفق هذا النظام، أن تنشيء على نفقتها، ضمن اطار المنطقة الحرة، الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها، وأن تؤمن المعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات، على أن تتحمل جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الإضافية الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة.

 

3-يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة، تعويضاً لها عن مصاريف الإنشاء والتجهيز والمراقبة المشار اليها في الفقرة (2) السابقة، ان تستوفي، لمصلحتها، رسوماً أو بدلات إيجار تحدد أنواعها وحدودها القصوى في قرار الإنشاء او في قرارات لاحقة.

 

 

4-يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور أعلاه.

 

المادة 245:

1-يستفيد من معدّل الحد الأدنى للرسم الجمركي المطبق على البضائع المستوردة إلى لبنان، كل ما يستورد الى المنطقة الحرة من أصناف السلع لاقامة البنى التحتية ولانشاء وتجهيز الأبنية والمخازن والمصانع أو لصيانتها على أن تخضع هذه السلع في حال إخراجها إلى المنطقة الجمركية، للرسوم المحددة في المادة 20 من هذا القانون.

2-تستثنى من حق الاستفادة من الحد الأدنى المشار اليه في الفقرة السابقة أصناف السلع التي لها مثيل في الإنتاج الوطني، على أن تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة.

 

المادة 246:

يمكن إلغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر بالطريقة ذاتها التي صدرت فيها قرارات الإنشاء .  تحدد  في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها إخراج البضائع من المنطقة الحرة.

 

المادة 247:

1-يسمح ان تجري في المناطق الحرة، وبمطلق الحرية، جميع العمليات التي يراد منها تغيير حالة البضائع أو غلافاتها لتسهيل تصريفها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق الداخلية والخارجية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام الاستثمار.

يمكن بذات الشروط مزج جميع المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية او من البضائع الوطنية أو المكتسبة هذه الصفة.

 

2-يمكن السماح بإقامة بعض الصناعات في المناطق الحرة، وبعض عمليات التحويل الأخرى، على أن يجري تحديدها في قرارات إنشاء هذه المناطق أو في قرارات لاحقة.

 

3-يطبق في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية الفكرية، ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات، التي لحقها تحويل او تصنيع في المنطقة الحرة، بصورة ظاهرة ما يشير الى انتاجها في المنطقة الحرة المعنية.

 

4-يمكن أخذ العينات لعرضها خارج المنطقة الحرة بشرط تأدية الرسوم عنها وفق احكام المادة 20 من هذا القانون.

 

 

5-يمكن بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة وذلك ضمن الأصول والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

 

6-يحظر السكن أو استهلاك البضائع في المناطق الحرة.

 

 

7-يجوز نقل ملكية البضائع أثناء وجودها في المناطق الحرة.

 

المادة 248:

1-يجوز للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

 

 

2-يجوز للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طناً بحرياً أن تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

 

3-يحدد مدير الجمارك العام، اصول تطبيق هذه المادة.

 

المادة 249:

1-يحظر ادخال البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

-البضائع الممنوعة منعاً مطلقاً لمخالفتها النظام العام.

-البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة.

-الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.

-المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

 

 

 

 

2-يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمؤسسات أو الشركات التي أنيط بها قانوناً حق الاحتكار.

 

 

3-يبقى إجبارياً في المنطقة الحرة، الحصول على الرخصة الخاصة اللازمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد أو لخزنها.

 

المادة 250:

ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم، مبدئياً ، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها بمراقبة منافذ المنطقة الحرة لمنع حصول تهريب أو إدخال بضائع محظّر دخولها إليها.

 

 

إلا انه يبقى بإمكان موظفي الجمارك الدخول إلى المنطقة الحرة في أي وقت وضبط كل مخالفة لأحكام هذا القانون لاسيما فيما خص البضائع الممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة، على أن يتم ذلك برفقة ممثل الهيئة المستثمرة وحضور أصحاب العلاقة.

 

المادة 251:

1-لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة أو إدخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة أحكام هذا القانون.

 

 

2-يتم إدخال البضائع الواردة بحراً إلى المنطقة الحرة بموجب خلاصة عن المانيفست تتضمن كافة الطرود المفرغة فيها.

 

 

3-يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك، خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع، لائحة منفردة لكل سفينة أو قطار أو سيارة تشتمل على التعداد الكامل للطرود وجنسها وعلاماتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.

 

 

المادة 252:

يتم إدخال البضائع الواردة براً الى المنطقة الحرة بموجب بيانات تعهدات مكفولة او بموجب بيانات إعادة تصدير منظمة تسديداً للأوضاع المعلقة للرسوم.

 

 المادة 253:

يتم نقل البضائع الأجنبية، غير الواردة برسم المنطقة الحرة، من المخازن الجمركية الى المنطقة الحرة بموجب طلبات إعادة تصدير سواء وصلت عن طريق البحر أو البر.

 

المادة 254:

1-يتم إدخال البضائع الوطنية او المكتسبة هذه الصفة الى المنطقة الحرة بموجب بيان تصدير عادي، ويستوفى عن هذه البضائع جميع الرسوم ، الجمركية وغيرها، في حال اعادة هذه البضائع إلى المنطقة الجمركية.

 

 

2-تسري أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتاً الى المنطقة الحرة .

 

المادة 255:

-ان البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لا يمكن إبحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة.

 

المادة 256:

1-يتم اخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى بلد أجنبي عن طريق البر تحت وضع الترانزيت .

 

2-يتم نقل البضائع براً من منطقة حرة إلى الخارج او إلى منطقة حرة موجودة في الداخل تحت ضمانة بيانات تعهدات مكفولة.

 

3-يتم نقل البضائع براً من المنطقة الحرة الى المستودعات الجمركية بموجب بيانات ترانزيت ويجري ادخالها الى هذه المستودعات بموجب المعاملات المحددة لها.

 

4-تسري أحكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتاً من المنطقة الحرة .

 

المادة 257:

تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية، في حال طرحها للاستهلاك المحلي، للرسوم المتوجبة عليها وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون.

 

المادة 258:

1-يجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة أن تتعهد لإدارة الجمارك تعهداً مكفولاً بالتقيد، فيما يعنيها، بالموجبات الواردة في هذا الفصل.

 

 

2-تعتبر الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

 

 

3-يحدد قرار إنشاء المنطقة الحرة مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في حال إطلاع مأموريها على مخالفات للمادة 249 من هذا الفصل دون إشعار إدارة الجمارك بها.

 

المادة 259:

1-لا يمكن أن تودع البضائع في المنطقة الحرة إلا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة إدارة الجمارك، والتي يتولاها مودعو البضائع او أصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شانها تسهيل معرفة هوية البضائع.

2-تتولى إدارة الجمارك، من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية، مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.

 

المادة 260

إن البضائع الأجنبية التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم الجمركية والتي يجري إدخالها إلى المنطقة الحرة، لا يمكن ان تستفيد، ضمن الشروط المنوه بها في الأنظمة الجمركية ، من استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عنها عند الاستيراد، الا اذا أعيد تصدير البضائع فعلاً إلى بلد أجنبي ضمن المهلة المحددة لرد الرسوم.

المادة 261:

ان العقوبات التي تطبق بشان سير العمل في المناطق الحرة محددة في المادة 421 من هذا القانون. وبصورة عامة، تستهدف المخالفات الجمركية المرتكبة بمناسبة سير العمل في المناطق الحرة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثامن، بشرط مراعاة الحدود التي تفرضها المواد 242 حتى 261 لتدخل إدارة الجمارك في أعمال المناطق الحرة.

 

القسم الثاني- الأسواق الحرة

 

المادة 262:

1-يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافىء الجوية والبحرية.

 

 

2-تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها وإخراجها منها.

 

 

3-يمكن بيع البضائع في الاسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين باستثناء ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية البحرية، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

المادة 263:

تطبق في الأسواق الحرة جميع الاحكام الخاصة بالمناطق الحرة لجهة:

-الإعفاء من الرسوم والضرائب.

-البضائع الممنوع إدخالها.

-حظر استهلاك البضائع فيها.

-التشريع المتعلق بحماية الملكية الفكرية وكذلك الأنظمة المتعلقة بعلامات او دلالات المصنع او المتجر او المنشأ.

-قمع المخالفات.

المادة 264

تنحصر العمليات المسموح بها في الاسواق الحرة بفرز البضائع وبالعمليات اللازمة لحفظها.

المادة 265:

لا يمكن ان تتجاوز مهلة إقامة البضائع في الأسواق الحرة مدة الاستثمار، ويجب عند انتهاء هذه المهلة تسديد وضع البضائع المتبقية في الأسواق الحرة.

 

المادة 266:

تخضع الأسواق الحرة لمراقبة الجمارك المستمرة، ويحق لموظفي الجمارك الدخول اليها في أي وقت، ويتحمل المستثمر نفقات المراقبة المذكورة.


الفصل الخامس: الإدخال المؤقت

 

المادة 267:

1-يجوز أن تعلّق، بصورة مؤقتة، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المنوط  تحصيلها بإدارة الجمارك، عن البضائع المستوردة بقصد صنعها أو إكمال صنعها، أو إضافة عمل يدوي او غير يدوي عليها في لبنان، على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة، وذلك ضمن المهل النظامية الممنوحة لها.

 

 

2-يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصناف البضائع التي تستفيد من وضع الإدخال المؤقت للغايات المشار إليها في الفقرة السابقة، مع تعيين أنواع منتجات التقاص التي ستسدد على أساسها، وشروط المراقبة الجمركية الخاصة بكل صنف.

 

 

3-يمكن للمجلس الأعلى للجمارك ضمن ذات الأحكام المشار اليها في الفقرة السابقة، ولاعتبارات تتعلق بالصالح العام للاقتصاد الوطني، السماح بمنح وضع الادخال المؤقت لبعض البضائع الأجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.

 

 

4-تسري احكام هذه المادة على البضائع التي يجرى ادخالها من المستودعات العمومية أو من المناطق الحرة.

 

 

5- تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة على وضع الإدخال المؤقت، ويعود لمدير الجمارك العام تحديد ضمانات كافية مقابل السماح بالإدخال المؤقت للبضائع المقيدة.

 

المادة 268:

تحدد مدة إقامة البضائع تحت نظام الإدخال المؤقت، مبدئياً، بستة أشهر قابلة للتمديد على أن لا تتجاوز السنتين.

المادة 269:

1- إن استيراد المنتوجات تحت وضع الإدخال المؤقت يستوجب توقيع تعهد مقبول مشتمل على الضمانات التي تحددها إدارة الجمارك ، كما يستلزم إتمام معاملات البيان التفصيلي والمعاينة وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

2- لا يجوز أن تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقاً لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد إخضاع البضاعة للرسوم ودون الإخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

3-يمكن استيراد السلع المعددّة من الرقم (1) لغاية (11) من المادة 278، بصورة مؤقتة بموجب دفاتر (ATA) بدلاً من بيانات إدخال مؤقت نظامية وتحدد مهلة هذا الاستيراد بستة اشهر.

 

المادة 270:

يتم التصريح، مبدئياً، عن الإدخال المؤقت باسم الشخص الذي سيقوم باستعمال البضائع المستوردة أو شغلها، مع مراعاة الحالات الخاصة التي يسمح بها مدير الجمارك العام.

 

المادة 271:

يجوز إخراج البضاعة المدخلة مؤقتاً ، على دفعات ، كما يجوز إخراجها عن غير طريق مكتب الإدخال.

 

المادة 272:

1-في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بهدف صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل عليها، يمكن للقرارات المتعلقة بها، السماح بقبول:

       

أ-

تسديد قيود الإدخال المؤقت بالموازاة مع منتجات تقاص مـن ذات النوع وذات المواصفات التقنية، متحصّل عليها من موقع التعهد، وذلك عوضاً عن التسديد العيني.

 

ب-

تصدير منتجات تقاص، قبل استيراد البضائع اللازمة لانتاجها من قبل صاحب العلاقة، وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.

 

 

2-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العـام، أصول تطبيق هذه المادة.

 

المادة 273:

إن نتائج تحاليل المختبرات المختصة تعتبر فاصلة فيما خص:

 

أ-

تحديد عناصر البضاعة الخاصة الواجب أخذها بالاعتبار في حسابات الإدخال المؤقت.

 

ب-

تركيب المنتجات المقبول تسديد حساباتها بالتقاص في الإدخال المؤقت.

 

المادة 274:

مع مراعاة أحكام الرسوم غير الجمركية، يمكن لمدير الجمارك العام، عندما تبرر الظروف ذلك، السماح بتسديد وضع الإدخال المؤقت:

 

أ-

بوضع منتجات التقاص وكذلك البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت غير المشغولة، في الاستهلاك المحلي، وذلك ضمن الشروط العامة والشروط الخاصة التي يحددها.

 

ب-

بإتلاف منتجات التقاص والبضائع المقبولة بالإدخال المؤقت وعدم استيفاء أي رسم عنها إذا كان الإتلاف قد جعلها بدون قيمة تجارية، وإلا يصار إلى إعادة تصدير الأجزاء الناجمة عن الإتلاف أو إخضاعها للرسوم وفقاً لقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.

 

ج-

بإعادة تصدير البضائع المستوردة بقصد الصنع أو إكمال الصنع أو إضافة عمل عليها، بحالتها، أو بإدخالها إلى المستودع العمومي أو إلى منطقة حرة، أو بالتنازل عنها لصالح إدارة الجمارك.

 

 

يمكن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان خروج البضاعة المدخلة مؤقتاً ووصولها إلى مقصدها.

 

المادة 275:

إن البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل إليها، لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.

 

المادة 276:

على  المستفيد من وضع الإدخال المؤقت أن يتحمل جعالة مقطوعة يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اذا كانت المراقبة المتقطعة غير كافية لمراقبة الوضع.

 

المادة 277:

لا يجوز استعمال البضاعة المدخلة مؤقتاً لغير الغرض المعلن عنه في البيان الجمركي المقدم بها.

 

المادة 278:

1-يمكن لمدير الجمارك العام أن يرخص بالإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز، مبدئياً، ثلاثة أشهر عن الإستيرادات التالية المعدة لعمل عابر من قبل أصحابها وضمن الشروط التي يحددها:

 

1- الآليات والمعدات اللازمة لإجراء اشغال أو إنجاز المشاريع التي تتعلق بالنفع العام.

2- الآلات والأدوات المعدة لأعمال البعثات الأثرية.

3- الآلات والأدوات والمعدات السينمائية.

4- الآلات والمعدات والأوائل المهنية الأخرى.

5- الآلات والأدوات للصحافة والراديو والتلفزيون.

6- البضاعة المستوردة مؤقتاً لعرضها أو استخدامها في المعارض العامة أو الخاصة والأسواق الموسمية والمؤتمرات والمسارح والعروض الفنية وملاعب الرياضة وما يماثلها.

7- الحلى والمجوهرات لعرضها في معرض عام.

8- الآلات والأجهزة ووسائل النقل الواردة لغرض إصلاحها أو صيانتها.

9- أجهزة الفحص والعدد واللوازم لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة.

10- الأوعية والغلافات والحاويات وغيرها من وحدات التعبئة والتغليف الواردة فارغة أو معباة ليعاد تصديرها معبأة أو فارغة.

11- العينات التجارية بقصد العرض.

12-الادخالات الأخرى ذات الصفة الشخصية والاستثنائية وغير القابلة للتعميم.

2- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الإدخال المؤقت.

المادة 279:

يطبق وضع الإدخال المؤقت، ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمـارك العام، على:

 

أ- سيارات القادمين للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى الإدارات والمؤسسات الرسمية إذا كانت عقود عملهم تنص على حق إدخالهم سيارة خاصة بالإعفاء المؤقت، سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات المخصّصة أو المناطق الحرة.

 

ب- سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها، من غير اللبنانيين، سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة.

ج-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات.

المادة 280:

1-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، مكاتب إدخال المنتوجات المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم ومكاتب إخراج المنتوجات المعاد تصديرها إبراء لحسابات وضع الإدخال المؤقت.

2-يحدد مدير الجمارك العام معدلات إيراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والإشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع.

المادة 281:

1-كل نقص يطرأ على البضائع المدخلة مؤقتاً يخضع للرسوم الجمركية وفقاً لقيمته بتاريخ الإدخال باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة.

 

2-تقمع المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال المؤقت وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

 

الفصل السادس-  الإستيرادات المؤقتة لأشياء وحاجات خاصة بأشخاص قادمين

للإقامة مؤقتاً في البلاد

 

القسم الأول-أحكام عامة

المادة 282:

1- يمكن للأشخاص القادمين إلى لبنان للإقامة المؤقتة أن يستوردوا معهم الأشياء والحاجات المعدة لاستعمالهم الشخصي معفاة مؤقتاً من الرسوم الجمركية المتوجبة عند الاستيراد شرط إعادة تصدير هذه الأشياء نفسها في مدة محددة، مبدئياً، بسنة واحدة، ولا تستفيد من هذا التدبير الأشياء المحظورة في الاستيراد.

 

2- يحدد مدير الجمـارك العـام شروط تطبيق هذه المادة، كما يمكنه تعليق الإعفاء المؤقت على تقديم تعهد مكفول وتحديد شروط استعمال وإعادة تصدير الأشياء المستوردة بالإعفاء المؤقت.

 

3- إن عدم إعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتاً ضمن المدد والشروط المفروضة يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

 


القسم الثاني- أحكام خاصة بالسيارات

1-السياحة الدولية

 

المادة 283:

1- إن أصحاب السيارات الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لنوادي السياحة المقبولة لدى إدارة الجمارك، يمكنهم أن يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت عفواً من الرسوم مقابل تعهد من النوادي بإقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين إليها وضمان الرسوم التي قد تتوجب، عند الاقتضاء، على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة لها.

 

 

إن التعهد الذي تقدمه هذه النوادي تكفله، تجاه إدارة الجمارك، نوادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة تعهد عام يودع لدى إدارة الجمارك.

 

 

2- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى تريبتيك أو دفتر مرور تعطيها النوادي صاحبة الشأن، وتكون هذه السندات صالحة لمدة سنة واحدة ابتداءاً من تاريخ إعطائها ولعدد غير محدد من السفرات أثناء هذه المدة.

 

 

3- يطبق الوضع المذكور على السيارات والدراجات النارية كما يطبق على الطائرات السياحية الخاصة وسفن النزهة.

 

 

4- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

 

2-الأوضاع الأخرى

المادة 284:

1- إن السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الاستيراد المؤقت بشرط المعاملة بالمثل، على أن تراعى الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

 

 

2-يمكن لمدير الجمارك العام السماح بالاستيراد المؤقت، معفاة مؤقتاً من الرسوم، للسيارات المعدة للتصليح في لبنان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 269 وما يليها من هذا القانون، على ان يعاد تصدير هذه السيارات ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ تسجيل معاملاتها الجمركية.

 

 

3- يحظر على السيارات موضوع الفقرتين (1) و(2) أن تقوم بأي نقل كـان في داخل الأراضي اللبنانية أثناء إقامتها في هذه الأراضي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.

 

المادة 285:

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات ويحدد مدير الجمارك العام التسهيلات الممنوحة للمسافرين.

 


 

الفصل السابع: رد الرسوم

 

القسم الأول:

 

رد الرسوم المستوفاة عن البضائع بسبب إعادة تصديرها

المادة 286:

1-يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك، المستوفاة عند الادخال، عن البضائع المستوردة، اذا كانت مصابة بعيب عند استيرادها، أو غير مطابقة لبنود العقد الذي استوردت على أساسه، أو لأسباب أخرى يقدّمها أصحاب العلاقة وتعتبرها إدارة الجمارك مقبولة.

 

 

2-يعلق رد الرسوم في الحالات المذكورة، على إعادة تصدير نفس البضائع الى مصدرها وضمن مهلة تحدد مبدئياً بثلاثة أشهر تحسب ابتداءً من تاريخ ايداع بيان الاستيراد.

 

المادة 287:

1-يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك، المستوفاة عند الادخال، عن مختلف انواع البضائع شرط أن لا يكون لها أصناف مماثلة في المنتجات الزراعية أو الصناعية الوطنية، الا اذا ثبت منشؤها الأجنبي بصورة غير قابلة للشك.

 

 

2-يعلق رد الرسوم عن هذه البضائع، على توفّر الشروط التالية:

 

أ-أن تكون باقية في غلافاتها الأصلية، إلا إذا كانت من الأنواع التي تستورد بدون غلافات فيشترط بقاؤها في حالتها الأصلية لدى الاستيراد.

 

ب-أن يعاد تصديرها على يد مستوردها الأصلي نفسه.

 

ج-أن لا يكون قد انقضى على تاريخ استيرادها أكثر من ثلاث سنوات.

 

 

3-تخضع القيمة المصرح بها لدى اعادة تصدير هذه البضائع، لقواعد التقييم المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الأول من هذا القانون، على أن لا تتجاوز كحد أقصى القيمة المقبولة من الجمارك لدى التصريح عنها في بيان الاستيراد.

 

4-ترد الرسوم عن هذه البضائع على أساس التعريفة التي كان معمولاً بها بتاريخ استيرادها، ما لم تكن هذه البضائع قد أخضعت لتعريفة أدنى بتاريخ اعادة التصدير، فترد الرسوم حينئذ على أساس هذه التعريفة الأخيرة المخفضة.

 

 

5-لا تستفيد من استرداد الرسوم البضائع التي أخضعت للرسوم لدى استيرادها وأصبحت معفاة منها بتاريخ إعادة التصدير.

 

القسم الثاني:

رد الرسوم المستوفاة عن مواد استعملت في صنع المنتجات الوطنية المصدّرة (رسم التقاص)

 

المادة 288:

1-يمكن، ضمن الأحكام الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) التالية، رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك، المستوفاة عند الادخال، وذلك عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية، عند تصدير هذه المنتجات الى الخارج.

 

 

2-من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يشترط أن تتوفر في المنتجات المصدرة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.

 

 

3-تحدد وزارة الصناعة، بقرارات تصدر عنها، المواد الأجنبية والسلع الوطنية المصنعة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الفقرة (2) السابقة. ويثبت المنشأ اللبناني ونسبة القيمة المضافة المحلية بشهادة منشأ صادر عن غرف التجارة والصناعة والزراعة المعنية، بناء لإفادة من وزارة الصناعة بالمعنى المتقدم.

 

 

4-ترد هذه الرسوم كلياً أو جزئياً أو وفقاً لمعدلات ثابتة، نسبية أو نوعية، يحددها المجلس الأعلى للجمارك عن كل سلعة بقرارات تصدر عنه ويطلق على الرسم المسترد اسم "رسم التقاص".

 

 

 

يجب أن تتضمن هذه القرارات أنواع المواد الأجنبية التي تستفيد من رد الرسوم والشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذه المادة على الصناعات الوطنية المعنية.

 

5-يمكن لمدير الجمارك العام ان يسمح بفتح حسابات خاصة لأصحاب الصناعات التي تستفيد من نظام استرداد الرسوم بموجب احكام هذه المادة، تدون فيها المبالغ المتوجب ردها اليهم لدى اعادة التصدير، او تستقطع منها دورياً وضمن حدود هذه المبالغ، رسوم الاستيراد المستحقة على أصحاب هذه الصناعات عن بضائعهم الواردة بموجب معاملات نظامية.

 

القسم الثالث:

أحكام مشتركة

المادة 289:

1-تخضع البضائع المطلوب استرداد الرسوم عنها لدى اعادة تصديرها، الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص يحدده المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح من مدير الجمارك العام، ويخضع لمعاملات البيان التفصيلي وقواعد المعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب أن يشار في هذا البيان الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضائع وأن يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.

 

2-لا يشمل استرداد الرسوم رسم الطابع المالي.

 

3-يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، المكاتب الجمركية التي تقدم فيها بيانات اعادة التصدير لرد الرسوم كما يحدد كافة الشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذا الفصل.

 

ترد الرسوم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بها.

 

المادة 290:

يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، عن المعدات والآلات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، من السوق المحلية اللبنانية، والتي يثبت أنها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية.

 

المادة 291:

إن البيانات الكاذبة الرامية إلى الحصول على استرداد رسوم بغير حق تقمع وفقاً لأحكام المادة 424 من هذا القانون.

 

الفصل الثامن- اعادة تصدير البضائع

 

المادة 292:

1-ان البضائع الأجنبية المفرغة في المخازن الجمركية، يمكن اعادة تصديرها الى الخارج مباشرة، بشرط اعطاء الضمانات او التعهدات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

2-يطبق ذات الوضع فيما خص تموين السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك الطائرات التي يجري تموينها من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية.

 

 

3-ان معاملات ومعاينة البضائع المعاد تصديرها هي، مبدئياً المعاملات نفسها المنصوص عليها في المادة 95 أو المواد التي تلتها، والمادة 138 والمواد التي تليها.

 

 

4-في حال إعادة التصدير في نفس المرفأ الذي أفرغت فيه البضائع ومن قبل الوكالات البحرية، يكتفي، خلافاً لأحكام الفقرة (3) السابقة، بطلبات اعادة تصدير وتعفى البضائع، مبدئياً، من إجراءات المعاينة ومن إثبات الوصول.

 

 

5-يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.

 


 

الفصل التاسع- النقل من سفينة الى سفينة أخرى

 

المادة 293:

1-ان البضائع الأجنبية المحملة على السفن الراسية في مرفأ جمركي، يمكن نقلها الى سفن أخرى متوجهة الى مرفأ أجنبي او مرفأ لبناني آخر، كما ويمكن اعادة تصديرها على نفس السفينة الواردة عليها، بشرط اعطاء الضمانات والتعهدات الخاصة المحددة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.

 

2-تعتمد طلبات اعادة التصدير في المعاملات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة.

 

3-يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.

 

المادة 294:

تقمع المخالفات لأحكام المادتين 292 و293 وفقاً لأحكام المادة 421 من هذا القانون.

الباب الرابع

أوضاع خاصة بالإعفاءات والامتيازات

 

الفصل الأول- أحكام عامة

 

مادة 295:

1-تخضع جميع البضائع المستوردة إلى لبنان لرسم جمركي حده الأدنى 5% من القيمة.

 

 

2-تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع للإعفاء الكامل:

 

-السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و297 و298 و299 و300 أو تلك المشمولة بالمواد 316 و317 و318 و319 من هذا القانون.

 

-الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

 

3-تستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتستفيد من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه:

 

 

-السلع التي تقضي أحكام الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبعض المؤسسات الأجنبية وكذلك الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف، على إفادتها من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي لمعدّل يقل عن الحد الأدنى اعلاه.

 

 

-السلع المقترنة بالإعفاء أو بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه في تعريفة الرسوم الجمركية.

 

الفصل الثاني-الإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية

 

مادة 296:

تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية أو باسم رئيس الجمهورية.

 

الفصل الثالث-الإعفاءات والامتيازات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة

المادة 297:

1-تعفى منظمة الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير فيما يتصل بالأشياء التي تستوردها لاستعمالها الرسمي، على أن لا تباع الأشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان إلا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.

 

 

2-يتمتع ممثلو الأعضاء في أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو إليها الأمم المتحدة مدة قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع أو عودتهم منه، وفيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية دون سواها، بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين.

 

 

يفهم بممثلي الأعضاء في أجهزة منظمة الأمم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وأمناء سر الوفود.

 

3-يحق لموظفي أجهزة منظمة الأمم المتحدة استيراد أثاثهم معفى من الرسوم على أن يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم، وعلى أن يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الأثاث بعضه أو كله.

 

الفصل الرابع- الاعفاءات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية

 

المادة 298:

1-تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والمعاينة، ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 307 من هذا القانون، جميع الأصناف المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية، غير اللبنانيين وغير الفخريين، الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال أفراد عائلاتهم:

 

أ-رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي.

 

 

ب-الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة، شرط ان يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.

 

 

ج-القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شرط ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الأخرى.

 

2-يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الاعفاء عن سيارة واحدة، باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد بالاعفاء اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص.

 

 

3-يجب ان تتناسب الحاجات المستوردة والمقبولة بالاعفاء، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، مع الاحتياجات الفعلية الشخصية لممثلي الدول الأجنبية صاحبة الشأن، وللمجلس الأعلى للجمارك عند الاقتضاء، ان يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية وادارة الجمارك.

 

المادة 299:

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

 

1-ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من وصول طالب الاعفاء الى لبنان، ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية، على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة أشهر.

 

 

2-ان يكون طلب الاعفاء مقروناً بموافقة ومصادقة رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعنيّة.

 

المادة 300:

تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة احكام المادة 304 والفقرة الأولى من المادة 307:

 

 

أولاً: السيارات المعدة لاستعمال السفارات أو المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين، ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك يتخذ بناءً على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

 

 

ثانياً: مواد البناء لإنشاء السفارات أو المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.

 

 

ثالثاً: الأفلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية، على ان لا تعـرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.

 

 

رابعاً: الأختام والأوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم وأثاث السفارات أو المفوضيات والقنصليات والأوسمة والشارات المستوردة، على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.

 

المادة 301:

يمنح المجلس الأعلى للجمارك الاعفاءات المشار اليها في المواد 298 و299 و300 استناداً الى طلبات مقرونة بتوصية من وزارة الخارجية، ويبدأ حق الاعفاء، بالنسبة للمستفيد من احكام المادتين 298 و299، اعتباراً من تاريخ مباشرة المستفيد العمل في مقر عمله الرسمي في لبنان.

 

المادة 302:

1-لا يجوز التصرف بالمواد والحاجات المعفاة بموجب أحكام هذا الفصل في غير الهدف الذي اعفيت من أجله، او التنازل عنها، الا بعد اعلام ادارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها. كما لا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد انجاز المعاملات الجمركية بصددها.

 

 

2- باستثناء السيارات وبشرط المعاملة بالمثل، لا تتوجب الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الأخرى عن المواد والحاجات اذا تصرف المستفيد بما أعفي عنه بعد ثلاث سنوات من تاريخ السحب من الجمارك.

 

المادة 303:

1-مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2) التالية، تخضع السيارات المتنازل عنها المقبولة بالإعفاء وفق أحكام المواد 296 و297 و300 للرسوم الجمركية على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقاً لقيمة السيارات، عند التنازل عنها.

 

 

2-لا يجوز التنازل عن السيارة المعفاة تطبيقاً لأحكام المادة 298، ومع مراعاة أحكام المادة 304، قبل مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات الآتية:

 

أ-انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد.

 

 

ب-اصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي.

 

 

وفي هاتين الحالتين تستوفى الرسوم عن السيارة على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقاً لقيمة السيارة عند التنازل عنها.

 

 

ج-البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر. ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الاعفاء اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء، والا فتطبق الأحكام العامة بهذا الشأن.

 

 

3-اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان اعفائها، تستوفى الرسوم عنها على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقاً لقيمة السيارة عند التنازل عنها.

 

 

4-تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الديبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائياً، شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان ثلاث سنوات على الأقل، وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ومع مراعاة أحكام المادة 304 ادناه.

 

 

5-يمكن للموظفين الاداريين الذي استفادوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم، عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره، إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

 

المادة 304:

لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثة اللبنانية وأعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.

 

المادة 305:

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية، سبق له ان استفاد من أي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم لادارة الجمارك، عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من لبنان، قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها لتعطي الاذن باخراجها، ولادارة الجمارك ان تجري الكشف من أجل ذلك، عند الاقتضاء، شرط ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

 

المادة 306:

1-تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة، لرئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائياً الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملاً بأحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية)، شرط ان تبلغ خدماته في الخارج مدة خمس عشرة سنة على الأقل، منها خمس سنوات بصفة سفير او رئيس بعثة، وان تكون السيارة المطلوب إعفاؤها في استعماله ومسجلة باسمه في الخارج قبل انتهاء خدمته او نقله.

 

 

2-من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب إعفاءها من الرسوم، في استعماله، مدة ثلاث سنوات على الأقل، وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة، لأي سبب كان، لاستيفاء الرسوم عنها على أساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية.

 

 

3-يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

 

الفصل الخامس- أحكام مشتركة للفصلين الثالث والرابع

 

المادة 307:

يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:

 

1-ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات العمومية او المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة او في منطقة حرة.

 

 

2-ان يكون الشخص الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعاً لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

 

 

3-تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

 


 

الفصل السادس        - الاعفاءات العسكرية

 

المادة 308:

1-يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات، من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات، باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدّد بقرار من الوزير المختص.

 

 

2-تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303، على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة، عند التنازل عنها.

 

الفصل السابع- وثائق الاستيراد

 

المادة 309:

اذا منح الاعفاء الجمركي على شكل وثائق استيراد، يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط اعطاء واستعمال هذه الوثائق.

 

الفصل الثامن- أوضاع خاصة أخرى مقبولة بالإعفاء

 

 

أولاً: مضخات الحريق وأدوات ومعدات سكك الحديد

 

المادة 310:

تستفيد من الاعفاء الجمركي، مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون:

 

أ-مضخات الحريق التي تستوردها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

 

ب-أدوات ومعدات الخطوط الحديدية المعدة لاستثمار هذه الخطوط، وسيارات نقل الأشخاص (أوتوبيس) وقطعها ولوازمها، التي تستوردها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

ج-السيارات والآليات والتجهيزات والمعدات والأدوات والمواد وقطع التبديل المستوردة من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات او المهداة اليها والمخصصة لمكافحة الحريق والانقاذ، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

 

ثانياً: بعثات الآثار الأجنبية

 

المادة 311:

ان بعثات الآثار الأجنبية يمكنها ان تستفيد من الاعفاء، مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون، بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بصدد بعض المواد التي تستهلك في اشغالها (لوازم التصوير الشمسي والجص الخ. . .)

 

 

ثالثاً: شركات الملاحة الجوية وأندية التدريب على الطيران

 

المادة 312:

تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون:

 

أ-طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسمياً

 

ب-طائرات أندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسمياً

 

ج-قطع تبديل الطائرات والأصناف واللوازم على اختلاف أنواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها:

 

 

1-شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسمياً وشركات الملاحة الجوية الأجنبية وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسمياً.

 

 

2-الشركات المرخص لها رسمياً والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والأندية المذكورة.

 

 

د-المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية والأجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات، التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسمياً، وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسمياً وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه.

 

 

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

 

 

رابعاً: مفروشات وأثاث السفن المسجلة في لبنان

 

المادة 313:

تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون،  المفروشات والأثاث المجهزة بها السفن البعيدة المدى التي يزيد محمولها عن خمسماية طن بحري المعدة للتسجيل في احد الموانىء اللبنانية وفقاً لقانون 21 كانون الأول سنة 1954 ضمن الشروط التي يعينها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

 

خامساً: المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة

 

المادة 314:

 

تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون، وشرط التقيد بالتعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، القطع الأثرية التي تجاوز عمرها مائة عام، التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسمياً، والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم.

 

 

سادساً: مستوردات ادارة واستثمار مرفأ بيروت

 

المادة 315:

تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة احكام المادة، 295 من هذا القانون، الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي.

 

 

الفصل التاسع

الأمتعة الشخصية، الأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها

 

المادة 316:

1-تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، ضمن الشروط المحددة في الفقرة (2) أدناه:

 

-الألبسة وأصناف الشعارات والأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي.

 

-جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للاقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الاعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.

 

-جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين الى لبنان للاقامة فيه، ولو كانت جديدة، شرط ان يكون احد الزوجين مقيماً في لبنان.

 

-الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية الى لبنان، أومن قبل اجانب قادمين الى لبنان للاقامة فيه.

 

-الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها إلى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.

 

-الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.

 

-العدد.

 

-الآلات الموسيقية الشخصية.

 

2-يشترط ان تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال، باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة، المحددة أعلاه، كما يشترط ان تكون تتناسب مع حالة أصحابها.

 

3-يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذه المادة، كما يحدد، مع وزارة الخارجية، شروط الاعفاء بالنسبة لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان.

المادة 317:

تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:

 

أ-العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

ب-الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي، من أمتعة وآلات تصوير وساعات وأجهزة هاتف، وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب، القادمون الى لبنان، وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

 

الفصل العاشر- المؤن الخاصة بوسائل النقل

المادة 318:

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء، بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية، الوطنية او الأجنبية التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طناً بحرياً صافياً، والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات- المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الأجنبية، على اساس المعاملة بالمثل.

 

الفصل الحادي عشر- البضائع المعادة

المادة 319:

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني، ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه، مبدئياً، الى أكثر من سنتين. كما يحدد أيضاً الشروط التي يمكن ضمنها منح ذات المعاملة، بصورة استثنائية، لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها، خلال المدة نفسها، بعد اعادة تصديرها الى الخارج.

 

الفصل الثاني عشر- الأحكام القامعة

المادة 320:

ان المخالفات لأحكام هذا الباب تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

 

الباب الخامس

في مختلف رسوم الخدمات التي تقدّمها الجمارك

 

الفصل الأول-رسم الخزن

المادة 321:

1-كل بضاعة توضع ضمن الحرم الجمركي، في الساحات والمخازن التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة، تخضع لرسم الخزن، اذا تجاوزت مدة بقائها فيها خمسة أيام كاملة.

 

2-يجب ان يعكس رسم الخزن الموضوع من قبل الجمارك الكلفة الواقعية لأعمال التخزين.

 

3-يحق للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، منح استثمار المخازن الجمركية التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة، لأعمال التخزين، الى هيئات أخرى، وذلك ضمن الأصول والأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 322:

تحدد تعريفة رسم الخزن، تطبيقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 321، كما يلي، بالليرة اللبنانية وابتداءً من اليوم السادس:

 

أولاً:

أ-في مخازن مطار بيروت الدولي:

/10.000/ عشرة آلاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.

 

ب-في مخازن سائر المكاتب الجمركية:

/2.000/ ألفا ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.

 

ثانياً:

تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقاً الأصول التالية:

1-كل كسر من 100 كيلو غرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام.

2-كل أسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملاً.

3-يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على أرض مكشوفة.

 

ثالثاً:

اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوماً، وأيا كان محل الخزن، يستوفى علاوة على الرسوم الواردة أعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم:

 

أ-في مخازن مطار بيروت الدولي:

1-من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: /2.000/ ألفا ليرة لبنانية

2-من اليوم الحادي والستين فما فوق: /4.000/ أربعة آلاف ليرة لبنانية

 

ب-في مخازن سائر المكاتب الجمركية:

1-من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية

2-من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية

3-من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 أربع وعشرون ليرة لبنانية

4-من اليوم المئة والواحد والعشرين فما فوق:32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية

 

أما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة على أثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب أي شخص او ادارة غير الجمارك، فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز، آخذة في الإعتبار التعريفة المذكورة أعلاه.

 

المادة 323:

أ-تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون:

 

1-الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لإعادة التصدير، بشرط أن لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من 30 يوماً.

 

 

2-الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك.

 

 

3-الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة، محققة وفقاً للأصول، خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها.

 

 

4-الأمتعة الشخصية وقطع الأثاث المستعملة العائدة لكل مسافر لا يتعاطى التجارة، بشرط ان لا تبقى هذه الأمتعة والأثاث في مخازن الجمارك أكثر من 60 يوماً كاملاً.

 

 

واذا انقضت هذه المهلة، تستوفى الرسوم وفقاً للأصول ابتداءً من اليوم الحادي والستين.

 

 

5-البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمارك وحده حق تقديرها.

 

6-الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الأماكن الجمركية او بسبب خطأ في التصنيف، وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب الى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب، من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقوداً، يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.

 

 

ب-ان الوقت اللازم لاتمام معاملات المعاينات الصحية بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة، لا تدخل في حساب رسم الخزن في الأماكن التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة.

تطبق نفس الأحكام في حالات التحكيم اذا خسرتها ادارة الجمارك.

 

المادة 324:

ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة، المنصوص عليها في المادة 321، الى 30 يوماً كاملاً بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوماً كاملاً بصدد البضائع المعدة للتصدير.

 

المادة 325:

ان الطرود التي تترك في مخازن الجمارك بسبب خلاف حصل بين المرسل والمرسل اليه والتي يعاد تصديرها الى مكان المنشأ، لا تخضع لتأدية رسوم الخزن الا عن مدة حدها الأقصى 90 يوماً كاملاً.

 

المادة 326:

لا يجوز، في حال من الأحوال، ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع.

 

المادة 327:

تبقى نافذة الأحكام الخاصة المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون المتعلقة بأصول استيفاء رسم الخزن في بعض المكاتب الجمركية الناجمة عن اتفاقيات معقودة مع شركات ذات امتياز او مؤسسات ذات صفة استثمارية.

 

 

 

 

الفصل الثاني- رسم الترصيص والختم

 

المادة 328:

ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والأختام التي تستعملها الجمارك في عمليات الترصيص والتختيم، هي على نفقة ادارة الجمارك.

 

 

الفصل الثالث- ثمن المطبوعات الادارية

 

المادة 329:

1-تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة.

2-يجب ان يعكس ثمن المطبوعات كلفتها الواقعية.

 

 

الفصل الرابع- أجور الأعمال الاضافية ورسوم عن  الخدمات الجمركية

 

المادة 330:

تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:

1-أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

 

 

2-رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة امتعة المسافرين.

 

 

3-أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.

 

 

الفصل الخامس- رسم تختيم اوراق اللعب

المادة 331:

1-يستوفى، علاوة على الرسم الجمركي، رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل مجموعة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك.

 

2-يترتب على المستوردين ان يذكروا بتخصيص في بياناتهم عدد الرزمات من كل فئة الموجودة في الطرود المقدم بها بيان.

 

3-ان البيانات الكاذبة في الكمية، تقمع بتطبيق العقوبات المبينة في المادة 421 من هذا القانون.

الباب السادس

الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

 

 

الفصل الأول- الملاحة الساحلية

المادة 332:

إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم، المرسلة بحراً بواسطة الملاحة الساحلية، لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج، بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.

 

المادة 333:

عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون، لدى الإخراج، ممنوعة أو خاضعة للرسوم، يتوجب أن تقدم أو تتم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.

 

المادة 334:

تنظّم البيانات وفقاً للقواعد المعينة في المادة 95 وما يليها في هذا القانون كما أن المعاينة التي تجري، مبدئياً، في مكتب المقصد، تتم وفقاً لأحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.

 

 

الفصل الثاني- التجارة الداخلية

 

المادة 335:

1-إن إدارة الجمارك يمكنها تسليم التجار، بناءً على طلبهم، سندات تثبت تأدية الرسوم الجمركية أو إتمام بعض المعاملات النظامية.

 

2-يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

 

الباب السابع نطاق عمل الجمارك وسير العمل فيها

 

 

الفصل الأول أحكام عامة

 

المادة 336:

تمارس الجمارك عملها على كامل المنطقة الجمركية وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

 

المادة 337:

تتخذ الجمارك تدابير رقابة وإجراءات جمركية محددة في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى "النطاق الجمركي".

 

 

الفصل الثاني النطاق الجمركي

 

المادة 338:

يتألف النطاق الجمركي من:

 

أ- النطاق الجمركي البحري:

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء اللبنانية ونهاية حدود المياه الإقليمية ضمن مسافة اثني عشر ميلاً.

 

 

ب-النطاق الجمركي البري:

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية اللبنانية من جهة، وخط داخلي يمتد وراء المراكز أو المكاتب الجمركية الأولى الواقعة على الشواطئ أو على الحدود البرية، من جهة ثانية. ويحدد هذا الخط، وفقاً لمقتضيات المراقبة، بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

الجزء الأول- تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البحري

 

المادة 339:

-ان تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية التي تجريها الجمارك في البحر محددة في المواد 69 إلى 74 من هذا القانون.

 

 

الجزء الثاني- تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البري

 

المادة 340:

1-تتخذ ادارة الجمارك، داخل النطاق الجمركي البري المحدد بموجب أحكام المادة السابقة، تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها، وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير، بشرط مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.

 

2-تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة، والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معيّنة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 341:

القسم الأول: تجول البضائع

1-ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذا النطاق أو إدخالها إليه، أو إخراجها منه، الا بشرط إرفاقها بسندات نقل نظامية تعطيها الجمارك قبل المباشرة بالعملية المطلوب اجراؤها.

 

2-يحدد مدير الجمارك العام انواع هذه السندات وشروط اعطائها وكذلك شروط التصريح عن البضائع في المكاتب، على ان تراعى، عند الاقتضاء، أحكام المادة 53 من هذا القانون.

 

3-يحدّد في هذه السندات، بصورة خاصة، مقصد هذه البضائع والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل والطرق الواجب سلوكها ويذكر فيها، عند الاقتضاء، إنها صالحة للتجوّل ليلاً.

 

4-يجب ابراز هذه السندات لدى كل طلب من موظفي الجمارك.

 

5-يمكن لمدير الجمارك إعفاء بعض أنواع البضائع من هذه التدابير او الاستعاضة عنها بتدابير أخرى.

 

 

 

القسم الثاني- اقتناء البضائع

المادة 342:

1-ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي، يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

 

2- باستثناء الأماكن المذكورة في الفقرة (1) السابقة، يحظر وجود أي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي، ويعتبر، كأنه في مخزن او مستودع، ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة او غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم اثبات صالح بشأنه، او ما يكون فائضاً عن الاحتياجات العادية للتجارة.

 

المادة 343:

يعتبر ممنوعاً في النطاق الجمركي البري، باستثناء البلدات التي يبلغ عدد سكانها على الأقل ألفي نسمة:

 

1-اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق والتي لا يتمكن مقتنوها، لدى أول طلب من رجال الجمارك، من ابراز إما ايصالات تثبت استيرادها بصورة نظامية وإما فواتير الشراء وغيرها من اثباتات المنشأ الصادرة عن أشخاص او مؤسسات قائمة بصورة نظامية داخل المنطقة الجمركية.

 

 

2-اقتناء مخزون من البضائع غير المنتجة محلياً والممنوعة او الخاضعة لرسوم عند الاخراج ولا تبررها حاجات الاستثمار العادية او ان كمياتها تتعدى حاجات التموين العائلي وفق الأعراف المحلية.

 

 

القسم الثالث- الحساب المفتوح للبضائع والمواشي

 

المادة 344:

عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة، يمكن مسك حساب مفتوح، في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق، يسجل فيه، وبصورة إلزامية، كل منتج او تاجر كميات البضائع الخاضعة لضابطة النطاق وكذلك الحيوانات الحية التي تكون في حوزته، إما من جراء الإنتاج أو التربية، أو من جراء الاستيرادات من الخارج او الواردات من داخل الأراضي اللبنانية، على ان يحفظ لمصلحة الجمارك حق التدقيق.

 

باستطاعة مصلحة الجمارك اجراء احصاءات فجائية في محلات الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة.

 

ان أصول التطبيق العملي لوضع الحساب المفتوح، يحددها مدير الجمارك العام.

 

 

القسم الرابع- أحكام مشتركة

المادة 345:

ان كل تجول او اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي، لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق، وكل تجول غير متمم لأحكام سند النقل، وكل زيادة او نقص في الحساب المفتوح غير مبرر، يعتبر بمثابة استيراد او تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

 

المادة 346:

ان تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق، لا يدخل أي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة، المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.

 

 

الفصل الثالث- حقوق وحصانات موظفي الجمارك وواجباتهم

المادة 347:

1-ان موظفي الجمارك هم بحماية القانون، ويحظّر على أي كان إهانتهم او تهديدهم او اساءة معاملتهم او معارضتهم اثناء قيامهم بوظيفتهم وذلك تحت طائلة تعرّض مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.

 

 

2-يترتب على السلطات المدنيّة والعسكرية ان تمد يد المساعدة لموظفي الجمارك لدى أول طلب منهم من اجل ممارسة وظيفتهم، كما يتوجب على ادارة الجمارك ان تقدم مؤازرتها للادارات والمصالح العامة ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المرعية.

 

المادة 348:

يقسم موظفو الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية امام القاضي المنفرد في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها.

المادة 349:

يتسلم موظفو الجمارك عند دخولهم الوظيفة تفويضاً للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقاً لنموذج يقرره. وعليهم أن يحملوا دائماً هذا التفويض أثناء قيامهم بوظائفهم وان يبرزوه لدى أول طلب.

 

المادة 350:

يرخص لمديري ومفتشي الجمارك وموظفي دائرة البحث عن التهريب التابعين لادارة الجمارك كما للضباط والرقباء والخفراء، الذين هم من أفراد القوى العامة، بحمل الأسلحة النظامية للقيام بأعباء الوظيفة.

 

المادة 351:

لا يمكن لرجال الضابطة الجمركية استعمال سلاحهم الا:

1-في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات.

 

 

2-عندما لا يسعهم بأي وسيلة كانت منع تجريدهم من السلاح أو الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه، او عن المراكز والأشخاص الموجودين في عهدتهم، او عندما تبلغ مقاومتهم حداً لا يمكنهم التغلب عليه الا بقوة السلاح.

 

 

3-عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح توقيف الآليات والمراكب ووسائل النقل الأخرى التي لا ينصاع سائقوها للإنذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي أن ترافقها.

ويمكن لرجال الضابطة الجمركية أيضاً استعمال أدوات أو عوائق أخرى لأجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.

 

 

4-عندما ينذرون الأشخاص الذين يحاولون الفرار أو الافلات منهم بان يقفوا أو يكررون على مسامعهم الإنذار بصوت عال أكثر من مرة " جمرك قف" ويرفض هؤلاء الانصياع للانذار، ولا يمكن إذ ذاك ارغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح. من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق القرار أو رافقه أدلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراك هؤلاء شبه الأكيد بجرم أو بمحاولة قيامهم بعملية تهريب.

 

المادة 352:

على كل موظف جمرك يترك الخدمة لأي سبب كان (عزل أو احالة للاستيداع او استقالة أو تقاعدالخ) ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويض خدمته والسجلات والأختام والأسلحة والأشياء المجهز بها للقيام بوظيفته. واذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الاقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف ان يصدّر مذكرة إكراه بحقه وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و(5) و(6) من المادة 171، على ان يتم ذلك بنسخة عن الأمر الاداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الادارة، ويجب، للتمكن من تبليغه وتنفيذه، ان يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعاً لها عند شطبه من الملاك.

 

 

الفصل الرابع: صلاحيات موظفي الجمارك

 

القسم الأول حق معاينة البضائع ووسائل النقل والأشخاص

المادة 353:

يحق لموظفي الجمارك من أجل تطبيق نصوص هذا القانون والتحقق من التهريب، معاينة البضائع ووسائل النقل والأشخاص.

 

المادة 354:

1-على سائقي وسائل النقل الامتثال لأوامر موظفي الجمارك.

 

 

2-يحق لهؤلاء الموظفين استعمال جميع الوسائل الملائمة لإيقاف وسائل النقل عندما لا يمتثل سائقوها لأوامرهم، بما فيها استعمال السلاح، عند الاقتضاء، على ان يتم ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 351 أعلاه.

 

المادة 355:

يحق لموظفي الجمارك معاينة البواخر ضمن الشروط المحددة في المواد 69 لغاية 74 من هذا القانون.

 

 

القسم الثاني التحري عن التهريب والتحقق منه

المادة 356:

1-ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن أن تحقق وأن تؤدي إلى الحجز:

 

 

أ-أيا كانت فئة البضائع، سواء كانت ممنوعة أو محتكرة أم خاضعة لرسوم جمركية أو معفاة:

 

-في مكاتب الجمارك ومراكزها وحرمها، وفي جميع الأماكن التي تخضع للرقابة الجمركية أو التي يمكن للجمارك إجراء التحريات والتدقيقات فيها، مثل المستودعات الجمركية على اختلافها والمحال التي يجري فيها صنع البضائع تحت وضع الإدخال المؤقت.

 

 

-في النطاق الجمركي البري والبحري.

 

 

-على امتداد الأراضي اللبنانية وخارج المياه الساحلية، في حالة المطاردة قيد النظر.

 

 

ب-فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو المحظر اقتناؤها أو بيعها، أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية، أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية:

 

-على امتداد الأراضي اللبنانية.

 

المادة 357:

1-يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الأراضي اللبنانية:

 

أولاً: على امتداد النطاق الجمركي البري، بصدد جميع فئات البضائع.

 

ثانياً: على امتداد الأراضي اللبنانية:

 

أ-بصدد جميع فئات البضائع المهربة التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر، إما بعد أن رأوها داخلة الى هذه الأراضي وإما بعد ان أن رأوها تستخرج من النطاق الجمركي، شرط أن يصلوا في الوقت الذي يجري فيه إدخال هذه البضائع إلى المنازل.

 

ب-بصدد البضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو الممنوعـة أو المحظر اقتناؤها أو بيعها، أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية، أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

 

2-يبنى التحري والتفتيش المنزلي على مذكرة من النيابة العامة.

يجب ان تتضمن المذكرة عنوان الأماكن المرخص بدخولها والتفتيش فيها مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر هذا الاجراء.

 

 

3-يعفى التحري والتفتيش المنزلي من الشرط المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة عندما يتعلق الأمر بجرم مشهود أو بمطاردات قيد النظر أو عندما يقبل صاحب العلاقة التفتيش. على ان يتم فوراً إبلاغ النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

 

 

4-لا يمكن إجراء التحري والتفتيش المنزلي إلا بين شروق الشمس وغروبها، حتى في حالة المطاردة قيد النظر. إلا أن التحري والتفتيش اللذين يباشر بهما في بحر النهار ولا ينتهيان عند غروب الشمس يمكن الاستمرار فيهما ليلاً حتى انتهائهما.

 

 

5-يجوز فتح المنزل بالقوة بحضور المختار في حال مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ورفض صاحب المنزل السماح للموظفين بالدخول.

 

 

6-يجوز دخول المحلات العامة ليلاً ما دامت مفتوحة، على أن يقتصر التحري والتفتيش فيها داخل الأقسام التي يسمح للجمهور بولوجها.

 

 

7-اذا أدت التحريات والتفتيشات المنزلية الى العثور على مستندات ووثائق تتعلق بعمليات تهريب، يحق لموظفي الجمارك حجز هذه المستندات والوثائق.

 

المادة 358:

1-كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق بدون ابطاء أمام رئيس مصلحة الجمارك المحلي الذي يقرر استبقاءه قيد التحقيق أم لا.

 

 

2-على رئيس المصلحة، إذا قرر استبقاء المخالف، ان يعلم فوراً النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على ان يحال خلالها الى المحكمة المختصة.

 

3-للمدعى العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعيّن طبيباً،عند الاقتضاء، لمعاينة الموقوف.

 

 

4-ان شروط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.

 

المادة 359:

يعتبر جرم تهريب مشهود من أجل تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 358 السابقة:

 

 

1-الاستيراد أو محاولة الاستيراد بدون بيان خطي أو شفهي للبضائع المحتكرة أو البضائع الممنوعة.

 

 

2-التصدير أو محاولة التصدير، ضمن الشروط نفسها، للبضائع المحظر إخراجها.

 

 

3-نقل البضائع المحتكرة أو البضائع المحظر إدخالها أو إخراجها، سواء أكانت مذكورة في المانيفست أو غير مذكورة فيه، على بواخر، أياً كان لواؤها، يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً، راسية أو متجولة ضمن حدود اثني عشر ميلاً من السواحل،وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.

 

 

4-توقف أو تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً، والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معيّنة بموجب قرارات من المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، ضمن النطاق البحري، فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة، أو إعادة تصدير بضائع من النوع نفسه، على بواخر من الحمولة نفسها.

 

المادة 360:

يجوز التوقيف أيضاً وفقاً للأصول الملحوظة في المادة 358:

 

 

أ-لكل شخص يقوم بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في مخالفات التهريب.

 

ب-لكل شخص يخشى فراره أو تواريه تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليه.

 

القسم الثالث حق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك

 

المادة 361:

أولاً: يحق لموظفي الجمارك من الفئة الثانية، أو من رتبة ملازم وما فوق أو ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب، بتفويض خاص من مدير الجمارك العام أو من رئيس الإقليم الذي ينتمون إليه، ولرئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس وموظفي دائرة البحث عن التهريب، وكذلك لرئيس وموظفي مصلحة المراقبة لدى المجلس الأعلى للجمارك في الحالات التي تقتضيها التحقيقات التي باشروها مع الموظفين، أن يفرضوا اطلاعهم على السجلات والأوراق والمستندات من أي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة، وان يتحروا عنها:

 

أ-في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها، (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، إشعارات الشحن، أوامر التسليم، أوراق وجداول الإرسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن، الخ. . .)

 

 

ب-لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل (الجداول المفصلة للإرسالية الإجمالية، الإيصالات، دفاتر التسليم، الخ. . .)

 

 

ج-لدى الوسطاء والعملاء (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقاً لأحكام المادة 127 من هذا القانون).

 

د-لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع، ودفاتر دخول وخروج البضائع، الخ. . .)

 

 

هـ-لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمرك أو لدى مرسليها الحقيقيين.

 

 

و-لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرساليات التجارية.

 

 

ز-وبصورة عامة لدى جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن نطاق اختصاص إدارة الجمارك.

 

 

ثانياً: يجب على سائر الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) من البند " أولاً" أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمرك علاقة بها، مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتبارا من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء.

 

ثالثاً: يحق لموظفي الجمارك المشار إليهم في الفقرة " أولاً " أعلاه أن يحجزوا في أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من أي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف، الخ. . .) والتي من شأنها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء إيصال بالأشياء المحجوزة، على أن تعاد الى أصحابها فور انتهاء التحقيق.

 

 

رابعاً: إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 127، أو رفض تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عنها في هذه المادة الأخيرة وفقاً للأصول والشروط الواردة فيها، وكذلك إعارة الاسم أو التوقيع المشار إليهما في المادة 129 المذكورة، تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرين مليون ليرة لبنانية، وتفرض على كل عملية أو صفقة أو رحلة، أو إعارة توقيع، وتطبق بالإضافة إلى ذلك، وعند الاقتضاء، العقوبة التي تنص عليها المادة 131 أعلاه، ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر.

 

 

خامساً: يجوز لإدارة الجمارك، وبشرط المعاملة بالمثل، تسليم السلطات المختصة في البلدان الأجنبية جميع المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من المستندات التي من شأنها إثبات خرق القوانين والأنظمة المطبقة على أراضي هذه البلدان عند الإدخال أو الإخراج.

 

المادة 362:

أ-يحق لموظفي الجمارك أن يتجولوا، عند قيامهم بالخدمة المأمورة:

 

1-في الأملاك العمومية أو الوطنية ومشاعات القرى، المتاخمة للحدود البحرية.

 

2-على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر.

 

3-على الأملاك الخصوصية غير المصونّة بجدار، المتاخمة للحدود البرية أو الواقعة على ضفة الشاطئ أو الصخور المرتفعة على جانب البحر أو ضفاف الأنهر حتى 500 متر من مصبّها.

 

 

لا يجوز للملاكين المجاورين للأنهر وللحدود أن يقيموا أي حاجز يمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطئ البحر أو الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الأنهر حتى 500 متر من مصبّها.

 

 

ب-كل ممانعة أو معارضة لحرية تجوّل موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحضيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة، تعتبر بمثابة معارضة أثناء الوظيفة وتلاحق وفقاً للمادة 426.

 

 

القسم الرابع: المراقبة الجمركية للإرساليات البريدية

المادة 363:

1-يحق لموظفي الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها صالات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث، بحضور موظفي البريد، عن إرساليات مقفلة أو مفتوحة، من مصدر داخلي أو خارجي، باستثناء إرساليات الترانزيت التي تحتوي أو تبدو أنها محتوية على أشياء من النوع المذكور في هذه المادة.

 

2-إن إدارة البريد مخولة بأن تخضع للمراقبة الجمركية ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات وأنظمة الاتحاد البريدي الدولي الإرساليات المحظورة في الاستيراد، أو تلك الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك، أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإدخال.

 

3-إن إدارة البريد مخولة أيضاً بأن تخضع للمراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة في التصدير أو الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك، أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإخراج.

 

4- لا يجوز بأي حال المس بمبدأ سرية المراسلات.

 

المادة 364:

1-كل شخص طبيعي أو معنوي، بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج إلى أشخاص في المنطقة الجمركية- بما فيها المناطق الحرة- طروداً بريدية أو إرساليات بواسطة البريد، عليه أن يفوّض ممثلاً له مقيماً في لبنان كي يقوم لدى إدارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.

 

 

2-تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.

 

 

القسم الخامس: التدقيق في هوية الأشخاص

المادة 365:

يمكن لموظفي الجمارك تدقيق هوية الأشخاص الداخلين إلى المنطقة الجمركية أو الخارجين منها أو الذين يتجولون في النطاق الجمركي.

 

 

القسم السادس التسليم المراقب للمخدرات

المادة 366:

1-من أجل تحقيق المخالفات الجمركية في حالات الاستيراد والتصدير واقتناء المخدرات وبغاية الكشف عن هوية مرتكبيها والمستفيدين منها والعمل على مصادرتها، يرخص لموظفي الجمارك ضمن شروط يحددها مدير الجمارك العام بالتعاون مع المديرية المركزية لمكافحة المخدرات وبعد اعلام النيابة العامة التمييزية، القيام بمراقبة وتتبع تحرك هذه المواد وذلك وفقاً لأحكام المادة 220 من القانون رقم 673، تاريخ 16/3/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

 

 

2-لا تبعة جزائية تلحق الموظفين عندما ترخص لهم النيابة العامة التمييزية وتحت اشرافها تولي حيازة ونقل المواد المذكورة وتسليمها الى المشبوهين بغية الكشف عن هوية المخالفين. كما لا تبعة أيضاً نتيجة استعمال الموظفين وسائل نقل هذه المواد او ايداع هذه المواد او التخابر بشانها او استخدام الأموال للغاية المذكورة.

 

 

3-تطبق أيضاً أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على معدات التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة المحددة في القوانين النافذة.

 


الباب الثامن

القضايـــا

 

 

الفصل الأول

 

في أصول التحقق من المخالفات الجمركية وملاحقتها

 

القسم الأول في التحقق عن طريق محضر حجز

 

1 قواعــد عامــة

المادة 367:

1-ان التحقّق من المخالفات الجمركية يجب أن يتم عن يد شخصين على الأقل يكون كلاهما من موظفي الجمارك او من موظفي الدولة بقطع
النظر عن صفتهم المدنيّة أو العسكرية.

كما يمكن ان يتم هذا التحقق عن يد موظف من الجمارك وموظف آخر من موظفي الدولة، أو عن يد موظف من الجمارك وفرد من الأفراد شرط أن يكون راشداً.

 

 

2-يتم التحقّق من المخالفات بواسطة محضر حجز.

 

 

3-يمارس موظفو ادارة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحيات المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك وأوراق اللفائف.

 

المادة 368:

1-إن الأشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهربة والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل، إلى مكتب أو مركز جمركي، يكون، بقدر ما تسمح به الظروف، الأقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز احتياطياً. واذا تعذر ذلك لأسباب خطيرة، عليهم ان يذكروا هذه الأسباب في محضر الحجز.

 

 

2-يمكن، اذا اقتضت ظروف الحجز، وضع البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل في حراسة شخص ثالث، في المكان الذي حجزت فيه او في مكان آخر.

 

3-ان استبقاء الأشخاص قيد التحقيق يجري وفق الحالات المعددة في المواد 358 و359 و360، وضمن الشروط المذكورة في المادة 395 من هذا القانون.

 

يجب على الآمرين باستبقاء الأشخاص قيد التحقيق أن يحددوا في محضر الحجز المدة التي استوجبها التحقيق وتاريخ فتح المحضر وتاريخ إقفاله، وتدوّن هذه المعلومات في سجل خاص لدى المركز، معد لهذه الغاية.

 

 

4-ينظم محضر الحجز في مكان حجز البضائع او في مكان اكتشاف المخالفة وذلك فور التحقق من المخالفة وفي أقصى حد بعد نقل البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل الى المكتب او المركز الجمركي ما لم يكن هناك سبب مانع يذكر في المحضر.

 

المادة 369:

-يذكر في محضر الحجز:

1-مكان وتاريخ وساعة تنظيم المحضر بالأحرف والأرقام.

2-تاريخ الحجز وساعة حصوله بالأحرف والأرقام.

3-مكان الحجز وظروفه.

4-أسماء الحاضرين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له.

5-أسماء المخالفين وصفاتهم ومهنتهم وعناوينهم التفصيلية ومحل إقامتهم المختار، كلما كان ذلك ممكناً.

6-نوع البضائع المحجوزة وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع، كلما كان ذلك ممكناً.

7-البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه.

8-تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسيّة وأقوال المخالفين والشهود في حال وجودهم.

9-المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة، كلما أمكن ذلك.

10-حضور المخالفين عند وصف البضائع المحجوزة أو الإخطار الموجّه اليهم لحضور هذا الوصف.

 

11-اذا كان المتهم حاضراً يذكر في محضر الحجز انه تلي عليه وانه دعي إلى توقيعه وانه سيدعى للمثول أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وفي حال تغيب المتهم أو رفضه التوقيع، يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمارك وذلك خلال مهلة 24 ساعة من ختم المحضر ويذكر ذلك أيضاً في المحضر.

12-مكان وتاريخ وساعة اختتام المحضر بالأحرف والأرقام.

 

المادة 370:

1-يمكن عرض تسليم البضائع والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة، إلى الظنين إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة او ضمانة او تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الأقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم الى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات.

يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز.

 

 

2-يمكن لمدير أو رئيس الاقليم رفع اليد عن وسيلة النقل العمومية لصالح مالكها او مستثمرها بدون كفالة او بدون ايداع قيمتها اذا كان يتعاطى أعمال النقل وتبين ان المخالف أجرى معه عقد النقل أو عقد استئجار وسيلة النقل حسب الأصول القانونية والأعراف المهنية، وان قائد وسيلة النقل قد قام بموجب الرقابة على الوجه الكافي، شرط أن تكون وسيلة النقل غير مجهزة لتسهيل التهريب. الا ان رفع اليد لا يعفي من تسديد قيمة النفقات التي تكبدتها ادارة الجمارك من أجل حراسة وصيانة وسيلة النقل.

 

 

2-قواعد خاصة تتعلق ببعض الحجوزات

المادة 371:

إذا كان محضر الحجز يتناول وثائق مزورة أو وثائق تحتوي تحريفاً، يجب أن يرد في محضر الحجز نوع التزوير والتحريفات أو الإضافات وذلك بعد أن يؤشر عليها الحاجز بعبارة " كي لا تبدّل" وبعد أن يطلب من مستعملها التوقيع عليها أيضاً وتدوين جوابه في المحضر.

 

المادة 372:

1-عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والأماكن التجارية وكذلك في المنازل أثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقاً لأحكام المادة 357 من هذا القانون، تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة اذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها، وان لم يفعل او اذا كانت البضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة، يقتادها الحاضرون الى أقرب مركز جمرك أو تسلّم الى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز او في أي مكان آخر.

 

2-يجب ان يتم تنظيم محضر الحجز بحضور أحد أفراد الضابطة العدلية، وبحال رفضه يكتفى بالإشارة إلى الأمر في المحضر.

 

المادة 373:

في حال تناول الحجز بضائع على ظهر السفن الراسية وقد تعذر تفريغها الفوري، يضع الحاجزون الأختام على الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود أو الأوعية. وإذا تزامن محضر الحجز مع التفريغ، يجب أن يتضمن المحضر عدد وأرقام وماركات الصناديق والرزم والبراميل. أما التفاصيل فيجري تدوينها في المكتب بحضور المخالف أو بعد إنذاره للحضور، ثم تسلّم إليه نسخة عن كل تفريغ مفصلاً.

 

المادة 374:

اذا تناول الحجز بضائع مهربة وكانت في حال المطاردة قيد النظر او في حال الجرم المشهود، او في حال كون البضائع ممنوعة أو مقيدة او محتكرة، أو في حال الاستدلال صراحة من أقوال حائزيها او من مستنداتها التي في حوزتهم انها مهربة، يجب ان تذكر الحالة التي تم التحقق منها في المحضر. وفي حال حجز البضائع نتيجة المطاردة قيد النظر، يجب أن يذكر أيضاً في المحضر:

 

أ-بالنسبة للبضائع الخاضعة لسند تجول والتي لم تكن في وضع تجول نظامي، ان المطاردة بدأت من تاريخ تجاوز البضاعة الحد الداخلي للنطاق الجمركي الى حين ضبطها.

 

ب-بالنسبة لسائر البضائع، أن المطاردة لم تنقطع من وقت تجاوزها الحدود الخارجية للبلد حتى وقت ضبطها.

 

المادة 375:

إذا حصلت عدة حجوز بحق أشخاص مجهولين هاربين ولم تر المصلحة لزوماً لتنظيم محاضر حجز بها، نظراً لقلة أهمية البضائع المهربة، وفي كل حال إذا لم تكن هناك سوابق وكانت قيمة البضائع لكل حجز لا تتجاوز 400.000 ليرة يمكن للمحكمة المنصوص عليها في المادة 391 تقرير حجز تلك البضائع بقرار واحد.

 

المادة 376:

إن ضبط البضائع المحجوزة ومصادرتها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 375 السابقة تقرره المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وتنفذه إدارة الجمارك بعد انقضاء ثمانية أيام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن في قلم المحكمة المذكورة.

 

 

القسم الثاني- في التحقق عن طريق محضر تحقق

المادة 377:

1-يمكن تحقق واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك عن طريق محاضر تحقق ينظمها موظفو الجمارك بنتائج تحقيقاتهم واستقصاءاتهم والاستجوابات التي قاموا بها حتى ولو لم تجر أية حجوزات داخل نطاق الجمارك او خارجه.

 

2-يجب أن يحتوي محضر التحقق على أسماء منظميه وصفتهم وعلى التاريخ (الساعة- اليوم-السنة) وعلى مكان التفتيش والتحقيق المجريين وعلى الوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم والمعلومات المتوافرة بشأنها وعلى ذكر ضبط المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.

 

 

يذكر أيضاً في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت معهم التحقيقات قد أعلموا بموعد وضع المحضر (الساعة اليوم- السنة) ومكانه وانهم دعوا إلى حضور كتابته، وبحال حضورهم يتلى مضمونه عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه ويذكر ذلك في المحضر.

 

 

المادة 378:

القسم الثالث- في التحقّق بالطرق والوسائل القانونية الأخرى

يمكن تحقق واثبات المخالفات الجمركية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق والوسائل القانونية الأخرى ومن كافة المراجع الرسمية بواسطة التقارير، حتى ولو لم تجر أية مصادرة داخل نطاق الجمارك أو خارجه.

 

 

القسم الرابع- أحكام مشتركة لمحاضر الحجز ومحاضر التحقق بالنسبة لادعاء التزوير

المادة 379:

1-تعتبر محاضر الحجز الاحتياطي ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 الى 377، صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى أن يدعى تزويرها جزائياً أو مدنياً. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها.

2-لا يجوز للمحاكم أن تقبل أسباباً لإبطال هذه المحاضر الا ما كان ناجماً عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد المذكورة آنفاً. ولا يعتبر مجرّد النقص الشكلي فيها سبباً لبطلانها اذ يمكن اعادتها الى منظميها لاستكمال هذا النقص. ولا يجوز اعادة هذه المحاضر لاستكمالها اذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.

المادة 380:

1-على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط مدنياً أن يقدم بذلك تصريحاً خطياً إما بذاته وإما بواسطة محام معتمد بتوكيل خاص لدى الكاتب العدل وذلك عند ابتداء الدعوى، في أول جلسة تعقدها المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية، وعليه في خلال الثلاثة أيام التالية أن يودع قلم المحكمة المذكورة أدلة التزوير وأسماء وصفات الشهود الذين يرغب في إسماع إفاداتهم.  كل ذلك تحت طائلة إسقاط دعوى التزوير.

 

 

2-اذا كان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع، فعليه ان يسلّم تصريحه مباشرةً الى رئيس المحكمة المذكورة الذي يحولّه إلى المحكمة بعد ان يدوّن عليه ان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع.

 

 

3-ان التصريح بادعاء التزوير من أحد المخالفين لا يمنع متابعة النظر بالدعوى بحق الآخرين.

 

4-إذا أعلن أن محضر الضبط هو مزور بكامله أو بجزء منه، تأمر المحكمة إما بتصحيحه أو بإلغائه.

 

 

5-إذا خسر مدعي التزوير دعواه او تنازل عنها بدون موافقة خصمه، يحكم عليه بجزاء نقدي ، لصالح الجمرك، يتراوح بين أربعماية ألف ليرة وأربعة ملايين ليرة لبنانية، فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشان المخالفة نفسها.

 

 

القسم الخامس في الملاحقات

1-أحكام عامة

 

المادة 381:

1-يمكن ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجمركية وإثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية حتى ولو لم تضبط هذه المخالفات في النطاق الجمركي أو خارجه او لم تكتشف عند التصريح عن البضائع بموجب بيانات جمركية. ولهذه الغاية يمكن اعتبار المعلومات التي ترد من سلطات أجنبية ومحاضر الضبط والمستندات الصادرة عنها بمثابة بيّنات على وقوع الجرم.

 

 

2-تتولى النيابات العامة أمام المراجع الجزائية الدعوى العامة الرامية إلى تطبيق العقوبات الجزائية عن الجرائم العادية المتلازمة مع المخالفات الجمركية أو المرتبطة بها. وتتولى إدارة الجمارك الدعوى الرامية إلى تطبيق الرسوم والغرامات.

 

المادة 382:

على السلطة القضائية أن تزود إدارة الجمارك بأية معلومات تتّصل بها في معرض نزاع مدني أو تجاري أو جزائي ولو اقترن بمنع المحاكمة ، من شانها أن تشكل قرينة على حصول مخالفة لقانون الجمارك ولأنظمتها.

 

المادة 383:

إذا توفي المخالف قبل صدور القرار النهائي بإدانته أو قبل إتمام المصالحة، يحق لإدارة الجمارك أن تدعي لدى المحكمة المختصة لضبط الأموال المهربة في تركته، والتي لم يتسنَ حجزها، وإلا الحكم لها في التركة بما يعادل قيمة هذه الأموال بتاريخ حصول المخالفة.

 

 

2-الملاحقة بطريق الإكراه

المادة 384:

1-فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الإكراه، وفقاً للمادتين 171 و352، يمكن لمدير او لرئيس الجمارك الإقليمي أن يصدّر مذكرة إكراه بحق المكلف الأصلي أو بحق كفلائه كلما كان لإدارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوماً مهربة أو غير مدفوعة أو رسوماً مضمونة بسندات مكفولة أو تعهدات مختلفة او تعهدات قضائية أو مصالحات، والتي يرفض المكلفون تأديتها أو يتأخرون عن ذلك.

 

 

2-إن مذكرات الإكراه هذه تصدّر ضمن الشـروط المنصوص عليها في المادة 171.

 

 

3-إن الاعتراض على مذكرات الإكراه لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف الرسوم الملاحق بها بصورة تأمين.

 

 

الفصل الثاني في سقوط حق الملاحقة والقمع في القضايا الجمركية

 

 

القسم الأول- في المصالحة

 

المادة 385:

1-تستطيع إدارة الجمارك أن تجري مصالحات مع المخالفين، قبل الملاحقة القضائية وخلالها وبعد صدور قرار المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية، المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون، وذلك باستبدال العقوبات النظامية (الجزاءات النقدية الثابتة أو المتغيرة ومصادرة البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش) بجزاء نقدي، يختلف باختلاف ظروف الحجز ويدفع، عند الاقتضاء، زيادة عن مبلغ الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة أو المصدرة بطريقة الغش.

ويرخص لادارة الجمارك أيضاً، اذا كانت ظروف تحقق المخالفات تبرر ذلك، بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها موظفوها.

 

 

2-لا يمكن اسقاط شيء من الرسوم المتوجبة لخزينة الدولة بموجب المصالحة.

 

 

3-يمتنع على الإدارة إجراء المصالحة بعد إنبرام القرار القضائي.

 

المادة 386:

إن المصالحة التي تقع بين إدارة الجمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة أخرى، يكون مفعولها إسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معاً، إذا كان موضوع هذه الدعوى الأخيرة مخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية. الا أن المصالحة المعقودة مع مرتكبي المخالفات لا تحول دون ملاحقة الشركاء والمتدخلين في الجرم، ما لم يلحظ خلاف ذلك في نص المصالحة، كما أنها لا تحول دون الدعوى التي تمارسها النيابة العامة او أي ادارة أخرى من أجل قمع الجنح العادية أو غيرها، المقترفة في الوقت نفسه الذي ارتكبت فيه المخالفات الجمركية.

 

 

 

المادة 387:

1-  ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة الجمارك يعود حسب الحالات، اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام أو لرؤساء الأقاليم.

أولاً: يمارس رؤساء الأقاليم حق المصالحة على الوجه التالي:

1-يبت رؤسـاء الأقاليـم نهـائياً في المخالفات التي تقع تحت أحكام المادة 425.

 

2-يبت رؤساء الأقاليم ، بشرط موافقة المدير العام، في الأحوال التالية:

أ-في المخالفات التي تقع تحت أحكام المواد 426 الى 432.

ب-في المخالفات الأخرى كافةً عندما لا تتجاوز قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ، وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز ستة ملايين.

 

ثانياً: يبت مدير الجمارك العام في المخالفات التالية:

أ-المخالفات المنصوص عنها في الفقرة رابعاً من المادة 361.

ب-المخالفات المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة 423 (البضائع المجهولة النوع والقيمة).

ج-المخالفات الأخرى، اذا تجاوزت قيمة البضائع فيها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز مائة مليون ليرة، وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة أو معرضة للضياع، حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع مائة مليون ليرة لبنانية، اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

 

ثالثاً: يبت المجلس الأعلى للجمارك في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها أعلاه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2-  يدخل في حساب الرسوم المهربة أو المعرضة للضياع، الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.

 

 

القسم الثاني- في مرور الزمن

المادة 388:

1-إن مهلة مرور الزمن على الدعاوى الجمركية وعلى العقوبات هي:

 

 

10 سنوات من اجل تحصيل رسوم تخلّص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة أو غير كاملة. وتبتدئ هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش.

 

10 سنوات من أجل تنفيذ أي حكم أو قرار يهم الإدارة، بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تأديتها بمذكرات إكراه صادرة عملاً بالمادة 171.

 

5 سنوات من أجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الإدارة، وكذلك من أجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات.

 

2-عدا الأسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العادية، ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية أما بالمطالبة بكتاب مضمون وإما بفتح تحقيق بشأنها أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية يبلّغ من صاحب العلاقة.

 

المادة 389:

لا يحق لأحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها.

ان التأمينات، على مختلف أنواعها، تحَوّل نهائياً الى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك، اذا لم يسلم ذوو العلاقة، خلال المهل المحددة، الاثباتات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات. وفي كل الاحتمالات، لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلاً (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تأدية التأمين، الا اذا كان التأخير في التسديد ناجماً عن الادارة.

 

أما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتباراً من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة.

 

المادة 390:

تتحرر ادارة الجمارك تجاه المكلفين، بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية، من وجوب حفظ سجلات المقبوضات وغيرها من السجلات والأوراق العائدة للسنة المذكورة، ولا يمكن إلزامها بابراز هذه السجلات والأوراق اذا كانت هنالك قضايا ما تزال قيد النظر، حتى ولو كانت السجلات والأوراق المذكورة لازمة للتحقيق ولإصدار الأحكام فيها.

 

الفصل الثالث- في أصول المحاكمة

 

المادة 391:

1-مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، يحال محضر الضبط المنظم وفقاً لأحكام المواد السابقة، اذا لم يُفَضّ الخلاف بطريقة المصالحة، الى محكمة الدرجة الأولى المختصة.

 

2-تتبع أمام كافة المحاكم العدلية الناظرة في القضايا الجمركية أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 392:

تنظر محكمة الدرجة الأولى في القضايا التالية:

1-المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك والنصوص الأخرى المتعلقة بالجمارك.

2-كل خلاف أوكل نزاع أو دعوى أياً كانت، عندما يكون الجمرك مدعياً أو مدعى عليه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك وتنفيذ التعهدات المعقودة أو المتصلة بهذا الخصوص.

3-الاعتراضات على مذكرات الاكراه.

4-دعاوى الابطال للقرارات التحكيمية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.

5-متابعة التوقيف المنصوص عليه في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون.

تحال إدارياً جميع القضايا العالقة بتاريخ العمل بهذا القانون أمام اللجنة الجمركية.

 

المادة 393:

تدّعي ادارة الجمارك ويدّعى عليها أمام سائر المحاكم ودوائر التنفيذ، بشخص المدير العام أو من يمثله.

 

المادة 394:

يمكن للمحكمة أن تعطي استنابة قضائية لكل هيئة تحقيق أو هيئة حاكمة وكل إدارة عامة.

المادة 395:

1-كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام الى المحكمة المختصة التي تبت بأمر متابعة حالة التوقيف.

 

 

2-للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.

 

 

3-إن مدة التوقيف لا يجوز ان تتعدى خمسة عشر يوماً.

 

المادة 396:

يجوز لموظفي الجمارك أن يبلّغوا أوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وجميع الأوراق المتعلقة بأصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة 397:

1-يجري تبليغ قرار المحكمة الى صاحب الشأن شخصياً أو في آخر محل معروف لإقامته أو في محل إقامته المختار أو محله التجاري.

إذا كان صاحب الشأن غائباً يمكن إجراء التبليغ إلى كل شخص راشد يساكنه. يمكن أن يكون التبليغ لخادم أو لمستخدم تجارة. وفي حال رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحاً.

 

 

2-إذا غيّر صاحب الشأن محل إقامته المصرح به أو محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الجمرك خطياً بذلك، أو إذا أعطى عنواناً كاذباً، تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل إقامته الأخير أو محله المعروف أو المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي.

 

 

 

3-إن أوراق الجلب تبلغ حسب الأصول نفسها المذكورة أعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار المحكمة.

 

 

4-إذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف أو قرار المحكمة بالتعليق على باب قلم المحكمة.

 

وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية تتجاوز المليون ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب قلم المحكمة والنشر في جريدتين محليتين.

 

 

5-إذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج، ترسل أوراق دعوة المخالف وقرار المحكمة إلى النيابة العامة الاستئنافية وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.

 

المادة 398:

لإدارة الجمارك أن تطلب من النيابة العامة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة الأراضي اللبنانية في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.

 

 

يلغى الطلب أو قرار المنع:

1-إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.

 

 

2-إذا تبين فيما بعد أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.

 

المادة 399:

تكون القرارات الصادرة عن المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش) مبلغ خمسة ملايين ليرة.

 

المادة 400:

ان الأحكام التي تصدر عن المحكمة نتيجة اعتراض على محضر حجز أو محضر تحقق أو قرار إداري تعتبر وجاهية ولو تغيب المعترض.

 

المادة 401:

ان الاحكام التي تصدرها المحكمة، لا يجوز استئنافها من المحكوم عليه بالرسوم والغرامات إلا إذا أودع الخزينة تأميناً نقدياً يضمن كامل الرسوم المقرر تحصيلها مضافاً اليها، في حالة تطبيق العقوبات، مبلغ يعادل 25% من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المستأنف وعلى أن لا يتجاوز مجموع التأمين على العقوبات مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 402:

تستأنف أحكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية أمام محكمة الاستئناف الصالحة مكانياً، وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تلي تبليغ الحكم وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة 403:

إن القرار الاستئنافي يقبل التمييز وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة 404:

على المحكمة إصدار أحكامها بأسرع ما يمكن وعلى رئيس قلم المحكمة تبليغ الخصوم الأحكام البدائية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.

 

المادة 405:

1-تعفى إدارة الجمارك من إلصاق الطوابع على جميع الأوراق التي قد يطلب منها تقديمها للمحكمة أو التي تطلب هي إبرازها ومن تأدية جميع النفقات القضائية المترتبة على الدعاوى التي قد تقيمها أو تقام عليها.  وهي معفاة أيضاً من جميع نفقات التنفيذ.

 

2-يترتب على إدارة الجمارك، إذا خسرت الدعوى، أن تتحمّل النفقات والمصاريف الملقاة على عاتقها لصالح الفريق الآخر.

 

3-إن إدارة الجمارك معفاة أيضاً من تقديم الكفالة أو التأمين أو التسليف لتغطية النفقات، في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على المتداعين.

 

المادة 406:

لا يجوز الادعاء تجاه الجمرك بترقين الدعوى أو الملاحقة.

 

 

الفصل الرابع- في تنفيذ الأحكام

المادة 407:

إن المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية تستطيع ان تقرر التنفيذ المؤقت لأحكامها، سواء على أموال المدين أم على شخصه، رغم كل مراجعة يلجأ اليها. وتستطيع أيضاً إلغاء مهلة الأخطار الموجه الى المدين بحيث يمكنها توقيف المحكوم عليه حالاً. غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الاستئناف التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفالة مالية تغطي الرسوم والغرامات التي قد يحكم بها.

تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقاً للأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 408:

1-من اجل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجمرك، تستطيع الإدارة مع حفظ حقها بسجن المدين، أن تحجز وتطرح للبيع بالمزاد العلني في وقت واحد جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة.

 

2-إذا لم يتقدم أحد لشراء الأموال غير المنقولة أو قدمت بشأنها أسعار دون السعر الأدنى للمرة الثانية فان هذه الأموال تحال حكماً لاسم إدارة الجمارك بالسعر الأدنى.

 

3-تعين بموجب قرار من مدير الجمارك العام لجنة لتحديد السعر الأدنى للبيع ولإجراء المزايدة. وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.

 

المادة 409:

في جميع الأحوال التي يتعذر فيها تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك وكذلك الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها ، تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كـل 25000 ليرة لم تحصل، على أن لا تتجاوز مدة السجن في أي حال من الأحوال سنة واحدة.

 

المادة 410:

تحسب مدة السجن لكل حكم على حدة.

 

المادة 411:

ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة إلى إثبات مقدرة المدين على الدفع حتى ولو كان عمره يزيد عن الخامسة والستين، إلا إذا كان في حالة الإفلاس ولم يكن هذا الإفلاس بخطأ منه.

 

المادة 412:

شذوذا عن الأحكام القانونية المرعية الإجراء، إذا طلب الجمرك سجن المدين نفسه مرة أخرى، بعد أن يكون قد قبل أو طلب إخلاء سبيله، يجب تلبية طلبه.

 

المادة 413:

يمكن تنفيذ مذكرات الإحضار وقرارات الحبس على يد موظفي الجمــرك. يمكن إجراء جميع الحجوز والتبليغات بواسطة الموظفين ذاتهم.

 

الفصل الخامس- في صفة الجزاءات النقدية والمصادرات

 

المادة 414:

تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجمركية بمثابة تعويض مدني لإدارة الجمارك.

 

المادة 415:

يمكن الجمع بين الجزاءات النقدية والمصادرات إذا اجتمعت المخالفات المادية.

 

 

الفصل السادس- في المسؤولية والتضامن

 

المادة 416:

تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوافر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.

 

إلا انه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

 

المادة 417:

ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصّل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع الجرمية والأشخاص المرسلة اليهم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة لإخفاء الغش وأصحاب المحلات التي أودعت فيها البضائع المهربة.

 

يبرّأ من المسؤولية صاحب او مستثمر وسيلة النقل العمومية إذا أثبت ان المخالفة الجمركية حصلت بمعزل عن إرادته وكان يتعذر عليه اكتشافها رغم قيامه بالواجبات التي تفرضها عليه أصول مهنته وأنه أجرى عقد النقل وفقاً للأصول والشروط المشار اليها في الفقرة (2) من المادة 370 من هذا القانون.

 

المادة 418:

ان الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المحكوم عليه المتوفي في حدود أنصبتهم الإرثية.

 

 

الفصل السابع-  الامتيازات والتأمينات التي تتمتع بها إدارة الجمارك

 

المادة 419:

تتمتع إدارة الجمارك، من أجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والإستردادات، بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة.  ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف، حتى في حالة الإفلاس، وبالأفضلية على جميع الديون، عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات.

 

ويشمل الامتياز المذكور السيارات والدراجات حيث لإدارة الجمارك الأفضلية على حق البائع المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون 20 أيار 1935.

ويكون امتياز إدارة الجمارك من الدرجة الأولى على المبالغ التي يؤمّنها المكلفون قبل المراجعة القضائية.

 

المادة 420:

يحل الكفيل الذي يدفع لإدارة الجمارك القيمة المضمونة محل الإدارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها.

 

وتستطيع إدارة الجمارك، عدا ذلك، وبدون موافقة المدين أو إعلامه، أن تتخلى وتنقل لأي شخص ثالث، حتى للمدينين المتضامنين، ولو كان حقها موضوع نزاع أو دعوى قضائية، كل دين متوجب لها بأية صفة كانت، وأن تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله.

 

إن الاستبدال الذي تقره الإدارة يجري دائماً لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للإدارة.

 

في جميع الحالات، تعود حقوق وامتيازات ورهونات الإدارة إلى البديل بعد أن يكون قد أدى لصندوق الجمرك قيمة الدين. إن سند الاستبدال يؤلف، دون حاجة لأية معاملة أخرى، من الإيصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.

 

الفصل الثامن- أحكام قامعة

 

المادة 421:

أ-تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها، بشرط مراعاة أحكام المادة 422 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 423، المخالفات التالية:

 

1-أحكام مشتركة بين جميع البضائع

 

رقم 1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة او المحتكرة او المقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب أو دون مانيفست أو دون بيان جمركي.

 

رقم 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة.  ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة او محتكرة، في المانيفست أو الأوراق التي تقوم مقامه، تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.

 

رقم 3- البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض رسوماً للضياع.

 

رقم 4- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (1/10) الوزن أو العدد أو القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح به، إلا فيما يختص بالمنتجات الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معيّنة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت الزيادة في الوزن أو العدد أو القياس  (أو أية وحدة نوعية أخرى) تتجاوز واحداً من عشرين (1/20).

 

رقم 5-البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل أو تفوق عشر (1/10) القيمة المصرح بها.

 

رقم 6-البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة المطبقة فعلاً.

 

رقم 7-تنظيم او تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة، بقصد الحصول على الاستفادة إما من الإعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلاً.

 

رقم 8-التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار أنها فواتير أصلية.

 

رقم 9-الاستيراد، بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة، (عادية، ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات عادية ومضمونة وعينات عادية ومضمونة، خالية من اللصاقات النظامية وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة للرسوم، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الإجراء.

 

رقم 10-التحقق، في أي حال  كان، من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت أو في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت.

 

رقم 11-استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت، كلها او جزء منها، ببضائع أخرى، المحقق في أي حال كان، دون أن يمنع ذلك، إذا كانت البضاعة المبدلة محظراً إخراجها، من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 28 من هذه المادة.

 

رقم 12-عدم اثبات المرور إلى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها. ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين، يمكن أن يؤدي، عدا ذلك، إلى حرمان مرتكبها أو شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت، بمجرد تدبير إداري.

 

رقم 13-النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخصوصية او في المستودعات المخصصة. ان هذه المخالفة يمكن أن تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخصوصي أو المستودع المخصّص بمجرد تدبير إداري.

 

رقم 14-عدم ارجاع بيانات التعهد المكفولة المتعلقة بنقل البضائع من مستودع جمركي الى مستودع جمركي آخر او إعادة تصديرها من المستودع الجمركي، مؤشراً عليها بوصول البضاعة.

 

رقم15-اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالإجمال بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة والتي قد تكون مسؤولة بموجب أحكام المادة 258.

 

رقم 16-الادخال بطريقة التهريب إلى المنطقة الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالاجمال بحق الأشخاص المذكورين في المادة 417.

 

رقم 17-عدم اتمام المعاملات المنصوص عليها في المواد 89 و251 و259 بشأن المنطقة الحرة.

 

رقم 18-عدم تقديم السلع المقبولة تحت وضع الادخال الموقت او تحت وضع المستودع الصناعي، لدى كل طلب من مصلحة الجمارك، أما في حالتها لدى الدخول واما بعد تحويلها خلال المدة النظامية.

 

رقم 19-عدم إعادة تصدير الأصناف المدخلة موقتاً معفاة من الرسوم والأصناف الناتجة عنها بعد معالجتها، أو عدم وضعها في المستودع العمومي، ضمن المهلة النظامية.

 

رقم 20-عدم تصنيع السلع المدخلة تحت وضع المستودع الصناعي او عدم تسديد الوضع المذكور باعادة تصدير منتجات التقاص أو بوضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.

 

يمكن، عدا ذلك، أن تؤدي مخالفة هذه الأحكام أو أحكام الفقرتين 18 و19 السابقتين الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من وضع الإدخال الموقت أو من وضع المستودع الصناعي بمجرد تدبير اداري تصدره السلطة المختصة.

 

رقم 21-نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص نظامي.

 

رقم 22-تحميل البواخر أو الشاحنات او الكميونات أو غيرها من وسائل النقل او تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.

 

رقم 23-ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت، في المانيفست او في قوائم الشحن أو في اوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على أنها وحدة.

 

رقم 24-الزيادة عن المانيفست أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه، المحققة بعد تفريغ وسيلة النقل أياً كانت. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417.

 

رقم 25-استعمال الأصناف المذكورة أدناه، خارج الأماكن المسموح فيها ذلك، او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها، او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، أو استبدالها، كل ذلك بصورة غير نظامية، أو بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقاً وقبل أن يكون الجمرك قد أمّن تحصيل الرسوم العادية أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماماً محل المستورد الاصلي وفي جميع موجباته . وهذه الأصناف هي:

أ-المنتوجات المقبولة، وفقاً لتعريفة الجمارك، معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها.

 

ب-اللوازم أو المواد أو العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 5 و8 و9 و10 من الباب الرابع من هذا القانون.

 

ج-السيارات المدخلة موقتاً معفاة من الرسوم.

 

تضبط هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين أو الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417. ويمكن ان تؤدي أيضاً هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات.

 

رقم 26-تجوّل بضاعة خاضعة لضابطة النطاق أو حيازتها، بصـورة غيـر نظامية، ضمن النطاق الجمركي والتجوّل غير المستوفي لمنطوق سند النقل.

 

رقم 27-الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح المحدد في المادة 344.

 

رقم 28-تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها، بدون بيان او بطريقة التهريب، او البيانات الكاذبة عند التصدير، في النوع أو الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج.

 

رقم 29-لدى التصدير، اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج، التصدير أو محاولة التصدير بدون بيان أو بطريقة التهريب والمخالفات المذكورة في الأرقام 2و3و4و5و7و8 من هذه المادة.

 

رقم 30-التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما، أو من تأدية الرسوم، بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 424 الى 431، وكذلك سائر المخالفات غير المذكورة في مكان آخر.

 

2-المخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة او مقيدة أو محتكرة بدون بيان أو بطريقة التهريب:

 

رقم31-حيازة ورق اللعب الخالي من الختم القانونـي او طرحه للبيع او نقله داخل الأراضي اللبنانية.

 

رقم 32-استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 61 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً.

 

رقم 33-تجوّل البواخر، التي يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً، الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 61 ضمن النطاق البحري، أو وقوفها ضمن اثني عشر ميلاً من السواحل او في مرفا ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة.

 

 

رقم 34-عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في بيانات التعهد المكفولة، بالوصول الى البلاد الأجنبية المقصودة، عن البضائع المذكورة في المادة 61 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طناً بحرياً كانت قد رست ضمن اثني عشر ميلاً من السواحل أو في مرفأ لبناني على أثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.

 

المادة 422:

في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة، يجب عليها ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 417 ان تقرر في الوقت نفسه، علاوة على الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 423، مصادرة وسائل النقل والبضائع والأشياء من أي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدماً بها بيان صحيح) وتضاف قيمتها الى مبلغ الجزاء النقدي.

 

 

المادة 423:

ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 421 بقطع النظر عن المصادرات النظامية، يحدّد كما يلي:

1-في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لاخفاء الغش:

 

أ-اذا كانت البضائع والأشياء غير ممنوعة أو غير مقيّدة أو غير محتكرة: بمبلغ يعادل مثلي الرسوم الى ثلاثة أمثالها.

 

 

ب-اذا كانت هذه البضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معينة بموجب قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك، أو خاضعة لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون: بمبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسوم الى أربعة أمثالها.

 

 

ج-اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او محتكرة: بمبلغ يعادل مثلي القيمة الى ثلاثة أمثالها، بما فيها الرسوم الجمركية.

 

 

د-اذا كانت هذه البضائع مقيدة: بمبلغ يعادل القيمة الى مثليها، بما فيها الرسوم الجمركية.

 

 

2-اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش قد نجت من الحجز:

 

تحكم المحكمة، علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه، للتعويض عن المصادرة، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية) ، حسب السعر في السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش.

في الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والأشياء التي نجت من الحجز، حتى ولو على وجه التقريب، تفرض غرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية.

 

المادة 424:

تستهدف لفرض جزاء نقدي معادل لمثلي الرسوم المطلوبة الى ثلاثة أمثالها، المخالفات التالية:

 

رقم 1- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول ، بدون حق، بأية طريقة كانت، على استرداد غير قانوني أو غير نظامي، لكامل الرسوم الجمركية او لجزء منها، حتى ولو كانت هذه الرسوم مودعة تأميناً.

 

رقم 2-البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد أو الكمية او القياس أو الحجم او الوزن او المنشأ، الذي يرمي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.

 

رقم 3-البيان الكاذب في القيمة، الرامي الى الحصول على استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده، إذا كانت القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 1/20 أو أكثر عن القيمة التي يحددها الجمرك.

 

المادة 425:

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:

رقم 1-استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب أو دون مانيفست او دون بيان جمركي.

رقم 2-تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم، بدون بيان او بطريقة التهريب.

رقم 3-البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم، أو الذي لا يعرّض للضياع رسماً ما.

رقم 4-المخالفات الواردة في الأرقام 10 و11و12 من المادة 421 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية.

رقم 5-تقديم البضائع لمكتب الاخراج أو للمكتب المرسلة اليه، بعد انقضاء المهل المحددة في بيان التعهد المكفول، وارجاع شهادة ابراء عن بيان تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا البيان الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية.

رقم 6-قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانزيت، بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال .

رقم 7-عدم وجود مانيفست لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفست الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.

رقم 8-كل نقص أو خطأ أو إغفال في ذكر الدلالات أو المعلومات التي يجب أن تتضمنها المانيفستات أو المستندات التي تقوم مقامها عندما لا يؤثر ذلك في تطبيق الرسوم المتوجبة أو التقييدات المفروضة ويثبتها الربان من خلال المستندات التي تكون في حوزته.

 

المادة 426:

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:

رقم1-النقص في الطرود المذكورة في المانيفست أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامه، المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل أياً كانت.

ان الجزاء النقدي البالغ 100 الف ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات أو الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية، وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417.

يعتبر تبريراً للنقص عما هو مدرج في المانيفست والحاصل قبل تسليم البضاعة الى الجمرك، اثبات حدوثه خارج الحدود البرية للدولة أو خارج النطاق الجمركي البحري.

 

رقم 2-التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج أو ما يقوم مقامه أو ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع.

 

رقم 3-نقل المسافرين أو البضائع في الأراضي اللبنانية بالسيارات الأجنبية المشار اليها في المادة 284. ان هذه المخالفة تؤدي الى تأدية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي.

 

رقم 4-الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظائفهم. يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصياً بحق مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم. هذا بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 

المادة 427:

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 400000 ليرة لبنانية:

رقم 1-عدم تأشير المانيفست الأصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

رقم 2-وجود عدة مانيفستات أو غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات. تضبط هذه المخالفات بحق المكلفين بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417.

رقم 3-عدم ابراز بوالص الشحن والمستندات الأخرى التي تحددها ادارة الجمارك.

 

المادة 428:

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مليون ليرة لبنانية: عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 28 أو عدم تقديم صورة طبق الأصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها مع الاحتفاظ، عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.

 

المادة 429:

1-عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على السفن، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و70 و72 و79، ويجري التحقق من واحدة أو أكثر من المخالفات التالية:

1-اذا لم يبرز المانيفست العام الوحيد.

2-اذا وجدت عدة مانيفستات.

3-اذا وجدت بضائع غير مذكورة في المانيفست.

4-اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفست.

5-اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفست.

يحكم على ربان السفينة بجزاء نقدي قدره أربعماية الف ليرة عن كل مخالفة.

 

 

2-يحكم أيضاً على ربان السفينة بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع موضوع المخالفات المذكورة تحت الأرقام (3) و(4) و(5) اعلاه،

 

 

3-تضبط السفينة في جميع الحالات المذكورة وتبقى ضمانة لتأدية العقوبات النقدية المعينة اعلاه، وتصادر علاوة على ذلك، البضائع والاشياء الممنوعة او المحتكرة، التي تكون زائدة عن المانيفست.

 

المادة 430:

عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 69، اذا كانت حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع ممنوعة أو على بضائع ومواد محتكرة أو خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعيّة، معينة، سواء ذكرت في المانيفست ام لم تذكر، تصادر هذه البواخر مع حمولتها ويغرم ربابنتها بجزاء نقدي قدره 100000 ليرة لبنانية.

 

 

تستثنى السفن من المصادرة اذا أثبت الربان أن ظروفاً قاهرة (طوارىء بحرية أو عطل) اضطرته الى تغيير مسار السفينة او القاء مرساتها ضمن حدود الاثني عشر ميلاُ من الشاطئ أو الالتجاء إلى أحد الموانئ اللبنانية، شرط أن تكون هذه الظروف قد دوّنت في دفتر اليومية للسفينة قبل معاينة رجال الجمارك لها.

 

المادة 431:

ان مقاومة الربان لتحريات موظفي الجمارك، أثناء تفتيش البواخر المنصوص عليه في المادتين 429 و430 من هذا القانون، قبل أو بعد تدخل الضابط العمومي وفق أحكام المادة 73 منه، تستهدف لتغريم هذا الربان بجزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة، وتضبط الباخرة وحمولتها وتبقى ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.

 

المادة 432:

ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في الجداول المنصوص عليها في المادة 71، وكل نقص في هذه الجداول محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان المتولي النقل أو بحق المندوب عنه حسب الاصول ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 430  مع الاحتفاظ، عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 431.

 

 

الفصل التاسع- بيع البضائع

المادة 433:

1-لا يجوز لادارة الجمارك، مبدئياً، ان تبيع البضائع المحجوزة لديها بسبب مخالفتها لقانون الجمارك أو الأنظمة الجمركية، ما لم تصبح ملكاً لها إما بمقتضى حكم نهائي يقضي بالمصادرة وإما بمقتضى التخلي الوارد في المصالحة المعقودة مع المخالفين وبعد موافقة السلطة المختصة المحددة في المادة 387 من القانون.

 

2-غير انه يسمح لادارة الجمارك، وخلافاً لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وعند تعذر إبلاغ صاحب العلاقة، أن تعمد، قبل حكم المحكمة، الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة للتلف أو البضائع المعرضة للزرب أو الحيوانات، التي تحفظ في الجمارك على اثر خلاف، اذا اضطرت الى ذلك او كان ذلك لمصلحة اصحاب الحق.

 

3-يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبـط ينظمه موظفو الجمارك.

 

 

4-اذا حكمت المحكمة بعد البيع، بإرجاع البضائع أو وسائل النقل أو الحيوانات المباعة، الى صاحب الحق، يدفع له نقداً حاصل البيع بعد حسم المصاريف.

 

 

5-لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجـري ضمـن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة أية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك ماعدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأً فادحاً.

 

المادة 434:

يتناول بيع البضائع، الذي تقوم به ادارة الجمارك، الفئات التالية:

 

1-البضائع والأشياء المصادرة التي أصبحت ملكاً نهائياً للجمارك.

 

 

2-البضائع القابلة للتلف المنوه بها في المادة 433 السابقة.

 

 

3-البضائع التي أصبحت ملكاً للجمارك بعد أن تخلى عنها أصحابها كتابةً.

 

 

4-البضائع المتروكة في الجمارك المنوه بها في المادة 435.

 

 

5-البضائع التي لم تسحب من المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمستودعات المخصصة ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 207 و221 و231.

 

المادة 435:

1-تطبيقاً للفقرة (4) من المادة 434، تعتبر بضاعة متروكة في الجمارك، البضائع التي لم تسحب من المخازن والأماكن الجمركية، غير المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمخصصة، بعد انقضاء مهلة ستة أشهر ويوم واحد، على ايداعها فيها.

 

 

 

تخفض هذه المهلة الى ثلاثة أشهر ويوم واحد، للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين، كما تخفض الى عشرة أيام كاملة من تاريخ المعاينة للبضائع التي لا تكون قد سحبت من غرف المعاينة في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية.

 

 

2-يمكن بيع البضائع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قبل انتهاء المهل المحددة اذا كانت قابلة للتلف او بحالة حفظ سيئة أو اذا ظهرت عليها علامات الفساد، على ان تطبق بشأنها أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) من المادة 433.

 

المادة 436:

1-ان البضائع المتروكة في الجمارك تبقى على مسؤولية مالكيها، وكل تلف او فساد أو خسارة تلحقها أثناء مدة تركها لا تتيح المطالبة بالعطل والضرر لأي سبب كان.

 

 

2-يتحمل مالكو البضائع النفقات، من أي نوع كانت، الناجمة عن ترك البضاعة في المخازن الجمركية.

 

المادة 437:

1-يجري بيع البضائع الذي تقوم به ادارة الجمارك بالمزاد العلني، باستثناء البضائع المحتكرة او الممنوعة منعاً مطلقاً كالأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات والمخدرات والمواد المحظورة الشبيهة بها غير تلك المعدة لاستعمالات صيدلانية التي توافق على بيعها وزارة الصحة.

 

 

2-تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.

 

 

3-يتم دفع ثمن البضائع نقداً، وبإمكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج، وله الحق بإعطائها جميع الأوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.

 

 

4-تعفى من اجراءات البيع، الكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف التي لا يغطى محصول البيع نفقاتها فتسلم الى المستشفيات او المؤسسات الخيرية بدون مقابل او يجري اتلافها بصورة نظامية.

يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه الفقرة.

 

المادة 438:

يعطي مدير الجمارك العام، مبدئياً، ترخيص البيع بالمزاد العلني، ويمكنه تفويض هذا الترخيص، بقرار يصدر عنه، الى رؤساء الأقاليم والمصالح والضابطات.

 

المادة 439:

شذوذاً عن نظام البيع بالمزاد العلني، ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات او التي أصبحت ملكاً للادارة بطريق التخلي، وكذلك المحجوزة منها، تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك بأسعار تحدد بقرار من وزير المالية وتقتطع الرسوم المترتبة عليها من حاصل البيع.

 

المادة 440:

1-شذوذاً عن الأحكام القانونية المرعية الإجراء، تعلن البيوع الجمركية للجمهور، حسب رغبة إدارة الجمارك، بإعلان ينشر اما في صحيفة أو عدة صحف أو يعلق على أبواب الجمرك.

 

يجب أن يسبق نشر الإعلان او تعليقه، البيع، بعشرة أيام كاملة على الأقل.  إن هذه المهلة يمكن ان تخفض، ويترك هذا الأمر لتقدير  إدارة الجمارك في حال بيع بضائع قابلة للتلف.  كما يمكن الإكتفاء بالإعلان عن البيع على باب المكتب الجمركي اذا كانت البضائع المراد بيعها زهيدة الثمن.

يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الإعلان المنشور أو المعلق.

 

 

2-يتوجب على المصلحة، قبل المباشرة باجراءات بيع البضائع المتروكة او البضائع التي لم تسحب من المستودعات الجمركية ضمن المهلة النظامية، ان ترسل إشعاراً بذلك الى أصحابها تمكيناً لهم من سحب بضائعهم اذا رغبوا في ذلك.

 

وإذا تعذر إبلاغ أصحاب البضائع المتروكة، كل بمفرده، لأسباب مبررة، يرسل الأشعار إلى وكالات الملاحة اذا لم تكن قد أصدرت أذونات تسليم بهذه البضائع.  وإذا تبين ان هذه الوكالات قد أعطت بالبضائع أذونات تسليم وأن عناوين أصحابها غير معروفة، يجري الاشعار جماعياً بالنشر في صحيفة أو عدة صحف أو بالتعليق على أبواب الجمارك.

المادة 441:

1-يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير إدارة الجمارك ولا يجوز، مبدئياً، أن يكون هذا الثمن ادنى من قيمة الرسم اذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي.

ولادارة الجمارك، عندما تقتضي الظروف ذلك، حق إجازة بيع البضائع حتى إذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الأداء.  وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله، بعد حسم المصاريف الممتازة، لاستيفاء الرسوم.

 

اذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع، بعد طرحين للبيع متواليين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحق للإدارة إتلافها من تلقاء نفسها بترخيص من مدير الجمارك العام، وينظّم حينئذ محضر ضبط بهذا الإتلاف.

 

يمكن الاستعاضة عن الاتلاف، بقرار من مدير الجمارك العام، اذا كانت حالة البضائع تسمح باستعمالها او باستهلاكها، فتسلم الى المستشفيات والمؤسسات الخيرية بدون مقابل.

 

2-اذا كانت البضائع من الأنواع الممنوع وضعها في الاستهلاك، ولم تتمكن الادارة من بيعها برسم اعادة التصدير، يمكن وضعها في الإستعمال لصالح الضابطة الجمركية او الجيش او قوى الأمن الداخلي او الأمن العام او أمن الدولة، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

المادة 442:

تطبق مبدئياً على البيوع الجمركية الأحكام القانونية المرعية الإجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش وتتولى إدارة الجمارك نفسها تعديل أو تأجيل البيوع بدلاً من دوائر التنفيذ.

 

المادة 443:

يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:

1-المصاريف من أي نوع كانت التي أنفقتها الإدارة.

2-الرسوم الجمركية، وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 445.

3-الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.

4-رسوم الخزن والعتالة.

5-أجرة النقل والمصاريف المعينة التي ترافق البضاعة وتكون مدونة على الأوراق العائدة لها.

شذوذاً عن الترتيب المذكور:

 

أ-أن نفقات نقل البضائع المعدة للبيع ونفقات العتالة في غرفة البيع في مرفأ بيروت تكون ممتازة وتأتي درجتها قبل الرسوم الجمركية.

ب-إن الرسوم الجمركية عند بيع البضائع التي لم تسحب من المستودعات الخصوصية تقتطع من حاصل البيع قبل المصاريف على أنواعها.

 

المادة 444:

استثناء من أحكام المادة السابقة، اذا لم يكن باستطاعة إدارة الجمارك، على أثر حجز جرى خارج المكاتب الجمركية، أن تكافىء المخبرين او الحاجزين، بصورة مرضية، من حاصل الجزاء النقدي، يمكنها ، لتحقيق هذه الغاية، أن تجري البيع مع الإعفاء من الرسوم بعد مصادرتها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الغش.  يوزع حاصل هذا البيع بموجب تدبير خاص من السلطة صاحبة الصلاحية وفقاً لأحكام المادة 387.

 

المادة 445:

تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقاً لقواعد المادة 13على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع .

أما إذا كانت البضائع المباعة خاضعة لرسم نسبي فيستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.

تطبق على البضائع المبيعة في الجمرك الرسوم النافذة يوم البيع ما لم تكن هذه البضائع موضوع بيان وضع في الاستهلاك غير مسدد، فتستوفى عندئذ الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان وعلى أساس القيمة المصرح عنها فيه.

المادة 446:

تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم ايضاً مندوباً عن غرفة التجارة المحلية أو، عند عدم وجودها ، مندوباً عن السلطة المحلية ( البلدية او المختار).

 

اذا تغيب هذا المندوب، يذكر في محضر ضبط البيع أنه دعي بصورة نظامية، ويصرف النظر عنه.

 

يعاون اللجنة في بيروت موظف من شركة المرفأ يكلف بتسليم البضائع.  وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة البريد.

 

 

لا يمكن أعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين، تحت طائلة ابطال البيع، وذلك بقطع النظر عن العقوبات  المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة.

 

المادة 447:

يعطى حاصل البيوع المصير التالي:

-اذا كانت البضائع المباعة متروكة ، يودع رصيد ثمن البيع بعد حسم الديون الممتازة في حساب الأمانات المختلفة لتسليمه إلى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع، واذا لم يطالب به خلال هذه المدة يعود حاصل البيع بصورة نهائية الى الخزينة.

 

-اذا كانت البضائع المباعة متنازل عنها لإدارة الجمارك، يؤخذ حاصل البيع في حساب الخزينة.

 

-إذا كانت البضائع المباعة مصادرة لحساب الجمرك، يؤخذ حاصل البيع في حساب القضية.

 

 

الباب التاسع احكام ختامية

المادة 448:

يلغى قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422، تاريخ 30/6/1954 وتعديلاته، كما تلغى جميع الأحكام والأنظمة والقرارات والتعليمات الادارية المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع أحكامه.

 

 


 

فــهــرس

 

 

الباب الأول

احكام ومبادىء عامة

 

 

 

أرقام المواد

الفصل الأول:

-أحكام عامة تتعلق بالجمارك

 

من 1 إلى 3

الفصل الثاني:

-مبادىء عامة تتعلق بالاجراءات الجمركية

 

من 4 الى 6

الفصل الثالث:

-مبادىء عامة تتعلق بالرسوم الجمركية

 

من 7 الى 14

الفصل الرابع:

-مفعول البيانات بسبب تعديلات التعريفة الجمركية

 

من 15 الى 24

الفصل الخامس:

-عناصر تطبيق الرسوم الجمركية

 

 

القسم الأول- منشأ ومصدر البضائع

 

 

أ-المنشأ غير التفضيلي للبضائع

من 25 الى 28

 

ب-المنشأ التفضيلي

من 29 الى 31

 

ج-أحكام مشتركة للمنشأ غير التفضيلي والمنشأ التفضيلي

32

 

د-مصدر البضائع

33

 

هـ-أحكام قامعة

34

 

القسم الثاني- قواعد تقييم البضائع في الجمارك

 

من 35 الى 49

 

القسم الثالث- نوع البضائع

 

من 50 الى 52

 

الباب الثاني

ضوابط الاستيراد والتصدير

 

الفصل الأول:

-تنظيم المكاتب الجمركية وتحديد صلاحياتها

من 53 الى 56

الفصل الثاني:

-تقييدات تتعلّق بدخول بعض انواع البضائع وخروجها

 

من 57 الى 66

الفصل الثالث:

-المانيفستات او البيانات الموجزة

 

 

القسم الأول- النقل بطريق البحر

 

 

أ-الاستيراد

من 67 الى 76

 

ب-التصدير

77

 

ج-أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير

 

من 78 الى 80

 

القسم الثاني- النقل بطريق البر

 

 

أ-أحكام عامة

من 81 الى 83

 

ب-النقل بالسكك الحديدية

 

 

1-النقل العادي

84

 

2-النقل بطريق الترانزيت الدولي

85

 

ج-النقل بالسيارات

 

 

1-النقل العادي

86

 

2-النقل بطريق الترانزيت الدولي

87

 

د-أحكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات

 

88

 

القسم الثالث- النقل برسم المناطق الحرة

 

89

 

القسم الرابع- النقل بطريق الجو

 

من 90 الى 93

 

القسم الخامس- الاستيراد بالبريد او بطرود بريدية

 

94

الفصل الرابع:

-البيانات الجمركية التفصيلية

 

 

من 95 الى 112

الفصل الخامس:

-الأشخاص المؤهلون للتصريح التفصيلي للبضائع

 

 

مخلصو البضائع المرخصون

 

من 113 الى 137

الفصل السادس:

-معاينة البضائع

 

من 138 الى 148

 

-أحكام خاصة بالمسافرين

المادة 149

 

 

-أحكام خاصة بالطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات

 

المادة 150

 

 

-احكام خاصة بالأوزان والعيارات والغلافات

المادة 151

 

 

-احكام قامعة

المادة 152

 

الفصل السابع:

-التحكيم

 

من 153 الى 165

الفصل الثامن:

-تأدية الرسوم

 

من 166 الى 175

 

الباب الثالث

الأوضاع المعلقة للرسوم وأوضاع أخرى مماثلة

 

 

الفصل الأول:

-أحكام عامة

 

من 176 الى 179

الفصل الثاني:

-البضائع العابرة (الترانزيت)

 

 

1-أحكام عامة

من 180 الى 184

 

2-أنواع الترانزيت

185

 

أ-الترانزيت العادي

من 186 الى 189

 

ب-الترانزيت الدولي

 

من 190 الى 194

الفصل الثالث:

-المستودعات الجمركية

 

 

القسم الأول- احكام عامة مشتركة

 

من 195 الى 202

 

القسم الثاني- المستودعات العمومية

 

من 203 الى 213

 

القسم الثالث- المستودعات الخصوصية

 

من 214 الى 224

 

القسم الرابع- المستودعات الخصوصية الخاصة بالمواد النفطية

 

من 225 الى 230

 

القسم الخامس- المستودعات المخصّصة

 

231

 

القسم السادس- المستودعات الصناعية

 

من 232 الى 241

الفصل الرابع:

-المناطق الحرة والأسواق الحرة

 

 

القسم الأول- المناطق الحرة

 

من 242 الى 261

 

القسم الثاني- الأسواق الحرة

 

من 262 الى 266

الفصل الخامس:

-الادخال المؤقت

 

من 267 الى 281

الفصل السادس:

-الاستيرادات المؤقتة لأشياء وحاجات خاصة بأشخاص قادمين للاقامة مؤقتاً في البلاد

 

 

القسم الأول- أحكام عامة

 

282

 

القسم الثاني- أحكام خاصة بالسيارات

 

 

1-السياحة الدولية

283

 

2-الأوضاع الأخرى

 

284 و285

الفصل السابع:

-رد الرسوم

 

 

 

القسم الأول- رد الرسوم المستوفاة عن البضائع بسبب اعادة تصديرها

 

 

286 و287

 

القسم الثاني- رد الرسوم المستوفاة عن مواد استعملت في صنع المنتجات الوطنية المصدرة (رسم التقاص)

 

 

 

288

 

القسم الثالث- أحكام مشتركة

 

من 289 الى 291

الفصل الثامن:

-اعادة تصدير البضائع

 

292

الفصل التاسع:

-النقل من سفينة الى سفينة أخرى

 

293 و294

 

الباب الرابع

أوضاع خاصة بالاعفاءات والامتيازات

 

الفصل الأول:

-احكام عامة

 

295

الفصل الثاني:

-الاعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية

 

296

الفصل الثالث:

-الاعفاءات والامتيازات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة

 

297

الفصل الرابع:

-الاعفاءات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية

 

من 298 الى 306

الفصل الخامس:

-أحكام مشتركة للفصلين الثالث والرابع

 

307

الفصل السادس:

-الاعفاءات العسكرية

 

308

الفصل السابع:

-وثائق الاستيراد

 

309

الفصل الثامن:

-أوضاع خاصة أخرى مقبولة بالاعفاء:

 

 

أولاً: مضخات الحريق وأدوات ومعدات سكك الحديد

 

310

 

ثانياً: بعثات الآثار الأجنبية

311

 

ثالثاً: شركات الملاحة الجوية وأندية التدريب على الطيران

 

312

 

رابعاً: مفروشات وأثاث السفن المسجلة في لبنان

313

 

خامساً: المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة

314

 

سادساً: مستوردات ادارة واستثمار مرفأ بيروت

 

315

الفصل التاسع:

-الأمتعة الشخصية، الأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها

 

 

316 و317

الفصل العاشر:

-المؤن الخاصة بوسائل النقل

 

318

الفصل الحادي عشر:

-البضائع المعادة

 

319

الفصل الثاني عشر:

الأحكام القامعة

 

320

 

الباب الخامس

في مختلف رسوم الخدمات التي تقدمّها الجمارك

 

 

الفصل الأول:

-رسم الخزن

 

من 321 الى 327

الفصل الثاني:

-رسم الترصيص والختم

 

328

الفصل الثالث:

-ثمن المطبوعات الادارية

 

329

الفصل الرابع:

-أجور الأعمال الاضافية ورسوم عن الخدمات الجمركية

 

330

الفصل الخامس:

-رسم تختيم أوراق اللعب

 

331

 

الباب السادس

الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

 

 

الفصل الأول:

-الملاحة الساحلية

 

من 332 الى 334

الفصل الثاني:

-التجارة الداخلية

 

335

 

الباب السابع

 

 

الفصل الأول:

-أحكام عامة

 

336 و337

الفصل الثاني:

-النطاق الجمركي

338

 

الجزء الأول: تدابير الرقابة والاجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البحري

 

 

339

 

الجرء الثاني: تدابير الرقابة والاجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البري

 

340

 

القسم الأول- تجول البضائع

341

 

القسم الثاني- اقتناء البضائع

342 و343

 

القسم الثالث- الحساب المفتوح للبضائع والمواشي

344

 

القسم الرابع- أحكام مشتركة

 

345 و346

الفصل الثالث:

-حقوق وحصانات موظفي الجمارك وواجباتهم

 

من 347 الى 352

الفصل الرابع:

-صلاحيات موظفي الجمارك

 

 

القسم الأول- حق معاينة البضائع ووسائل النقل والأشخاص

 

من 353 الى 355

 

 

القسم الثاني- التحري عن التهريب والتحقق منه

من 356 الى 360

 

القسم الثالث- حق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك

 

361 و362

 

القسم الرابع- المراقبة الجمركية للارساليات البريدية

 

363 و364

 

القسم الخامس- التدقيق في هوية الأشخاص

365

 

القسم السادس- التسليم المراقب للمخدرات

 

 

 

366

 

الباب الثامن

القضايا

 

 

الفصل الأول:

-في أصول التحقّق من المخالفات الجمركية وملاحقتها

 

 

القسم الأول- في التحقق عن طريق محضر حجز

 

 

1-قواعد عامة

من 367 الى 370

 

2-قواعد خاصة تتعلّق ببعض الحجوزات

من 371 الى 376

 

القسم الثاني- في التحقق عن طريق محضر تحقّق

 

377

 

القسم الثالث- في التحقق بالطرق والوسائل القانونية الأخرى

 

378

 

القسم الرابع- أحكام مشتركة لمحاضر الحجز ومحاضر التحقق بالنسبة لادعاء التزوير

 

379 و380

 

القسم الخامس- في الملاحقات

 

 

1-أحكام عامة

381 و382 و383

 

2-الملاحقة بطريق الاكراه

 

384

الفصل الثاني:

-في سقوط حق الملاحقة والقمع في القضايا الجمركية

 

 

القسم الأول- في المصالحة

385 و386 و387

 

القسم الثاني- في مرور الزمن

 

388 و389 و390

الفصل الثالث:

-في أصول المحاكمة

 

من 391 الى 406

الفصل الرابع:

-في تنفيذ الأحكام

 

من 407 الى 413

الفصل الخامس:

-في صفة الجزاءات النقدية والمصادرات

 

414 و415

الفصل السادس:

-في المسؤولية والتضامن

 

416 و417 و418

الفصل السابع:

-الامتيازات والتأمينات التي تتمتع بها ادارة الجمارك

 

 

419 و420

الفصل الثامن:

-أحكام قامعة

 

من 421 الى 432

الفصل التاسع:

-بيع البضائع

 

من 433 الى 447

 

الباب التاسع

أحكام ختامية

 

448