الصفحة الرئيسية - الضريبة على القيمة المضافة - ضريبة الدخل - ضريبة الأملاك المبنية - رسم الانتقال - المعاملات العقارية - الجمارك - تحويل عملات - صفحات قانونية واقتصادية - دليل السفارات اللبنانية في العالم - الصحف والمجلات - صور من لبنان

English Français عربي

 

التعديلات الضريبية الواردة في قانون موازنة 2001 المتعلقة بضريبة الدخل، المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/2001

 

المادة الخامسة والثلاثون:

تعدل الفقرة (1) من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:

1.       اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة، تفرض غرامة قدرها (10 %) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على أن لا تتجاوز (100 %) مئة بالمئة من قيمة الضريبة، وذلك لغاية نهاية السنة الأولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.

وفي حال لم يتم التصريح، عندها تقوم الإدارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على أساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

 

المادة السادسة والثلاثون: كيفية احتساب التنزيل للأجراء والعاملين بالساعة

يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض عنه بالنص التالي:

يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل /25000/ ليرة (خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية) عن كل يوم للأجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.

 

المادة الثامنة والثلاثون: تعديل التصريح عن الربح الحقيقي

تعدل الفقرات 3 و11 و12 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل وفقا للنص التالي:

3.       المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الأخرى التي تستخدم أربعة أشخاص بصورة دائمة، إلا ما كان منها مؤسسات حرفية.

11.   دور النشر والمطابع التي تستخدم بعملها أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة.

12.   المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة.

 

المادة الأربعون: الرسم المقطوع

تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 العبارة التالية:

1.       يفرض ابتداء من عام 2001

والباقي دون تعديل

 

المادة الخمسون: تعديل الضريبة المقطوعة على التصريح عن المداخيل

تعدل المادة 46 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) المتعلقة باستبدال رسم الطابع المالي على نماذج التصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل، بحيث تصبح الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون ألف ليرة لبنانية لشركات الأموال وعشرة آلاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

 

المادة الثالثة والخمسين: تنزيل الغرامات المخفضة

تعتبر منزلة حكما كافة الغرامات المخفضة والتي تخفض بموجب القوانين الحالية ولموجب تعاميم وزير المالية المستندة إلى تلك القوانين، وتعفى الدوائر المالية من إعداد وإصدار جداول وأوامر التنزيل المتعلقة بتلك الغرامات.

 

المادة الثامنة والخمسون: الإعفاء من الغرامات على الضرائب

خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يعفى مكلفو ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الإننتقال والمكلفين بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي ورسوم السير والرسوم البلدية والغرامات وزيادات التأخير عن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يسددون ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 15/12/2001 من غرامات التحقق وغرامات التحصيل الصادرة والتي ستصدر بموجب جداول تكليف وأوامر قبض وتكليف مستعجلة والغرامات المتعلقة بتصاريح الدفع المسبق وذلك على أساس نسب محددة ضمن فترتين زمنيتين للتسديد وذلك على الشكل التالي:

 

نسبة التخفيض

مهلة التسديد الثانية

نسبة التخفيض

مهلة التسديد الأولى

السنوات

80 %

الفترة الممتدة من

1/10/2001 ولغاية

15/12/2001

90 %

حتى

30/9/2001

لغاية

 31/12/1996

70 %

الفترة الممتدة من

1/10/2001 ولغاية

15/12/2001

80 %

حتى

30/9/2001

من 1/1/1997

ولغاية

31/12/2000

 

 

لا تتردد بمراسلتنا نرجو منك التصويت

نرحب باقتراحاتكم ورسائلكمget this gear!

 

  



4Arabs



© جميع الحقوق محفوظة Taxes in Lebanon