الصفحة الرئيسية - الضريبة على القيمة المضافة - ضريبة الدخل - ضريبة الأملاك المبنية - رسم الانتقال - المعاملات العقارية - الجمارك - تحويل عملات - صفحات قانونية واقتصادية - دليل السفارات اللبنانية في العالم - الصحف والمجلات - صور من لبنان

English Français عربي

 

قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8



الباب الثالث
في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الاول
في حقوق المحامين وامتيازاتهم

1 - في الاستشارات والوكالات

المادة 61 الجديدة:
لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية:
1 - أمام محكمة الجنايات.
2 - أمام محكمة التمييز والقضاء الإداري في جميع القضايا.
3 - أمام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية.
4 - أمام محكمة الدرجة الأولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية وفي القضايا الأخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه ***ثلاثماية ألف ليرة لبنانية***.
5 - أمام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية.
6 - أمام دوائر التنفيذ لاجل تنفيذ الأحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
7 - أمام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 62 الجديدة:
كل شركة مغفلة وكل شركات الأموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الأراضي اللبنانية أو كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محامياً دائماً من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية.
وإذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس.
وعلى المحامي إعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

المادة 63 الجديدة:
لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلاً بأتعاب سنوية عن اكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقاً للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64:
***ألغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/ 1 /71***.

2 - الوكالة بالمرافعة

المادة 65:
يعهد إلى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66:
يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية:
1 - منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين.
2 - رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة.
3 - طلب محكمة الجنايات أو محكمة الأحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محامياً عنه.
4 - وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته.
في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ إجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي إلى أن يختار محامياً.

المادة 67:
يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات.
***فقرة مضافة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/ 12 /78***: - وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

3 - في أتعاب المحاماة

المادة 68:
للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 69 الجديدة:
يحدد بدل الأتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله.
وإذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.
في حال عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل.
في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الإجراء بعد اخذ الإذن من النقيب أصولا وفقاً للفقرة الأولى من المادة /73/ من هذا القانون.
تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الأتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقاً للأصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند إنهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.
بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمل ستين عاماً أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.

المادة 70:
إذا تفرع عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل أتعاب عنها.

المادة 71:
إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل أتعابه عن الأعمال التي قام بها أما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72:
يعتبر بدل أتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الأتعاب.

المادة 73 الجديدة:
يحق للمحامي في مختلف دعاوى الأتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله إذنا من النقيب.
يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة.
أن القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض أمام الغرفة التي يرئسها الرئيس الأول. ويحق للرئيس الأول أيضا إحالة هذا الاعتراض إلى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه.
يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ القرار.
إن القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
أن الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقاً للقوانين السابقة يفصل بها وفقاً لنص الأحكام التي أقيمت في ظلها.

4 - في الحصانات والضمانات

المادة 74:
حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75:
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76:
***ألغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/ 12 /78 واستعيض عنها بالنص التالي***:
- كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77:
***ألغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/ 1 /71 واستبدلت بالنص التالي***:

- كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة.

المادة 78:
***ألغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/ 1 /71 واستبدلت بالنص التالي***:
لا يجوز وضع الأختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل على إنذار صاحب العلاقة خطياً وإشعار مركز النقابة التي ينتمي إليها بالأمر وكل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 /6 /1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/ 12 /1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79:
باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة.
- لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها.
- يجب إصدار القرار بالإذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إبلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الإذن واقعاً ضمناً.

***الغيت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/ 12 /1978 واستبدلت بالنص التالي***:

تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعد الطعن أمام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه.
تختار لجنة إدارة صندوق التقاعد هذين العضوين من أعضائها عندما يكون الأمر مختصاً بهذا الصندوق.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
لا تتردد بمراسلتنا نرجو منك التصويت

نرحب باقتراحاتكم ورسائلكمget this gear!

 

  



4Arabs



© جميع الحقوق محفوظة Taxes in Lebanon