حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة

للشركات ورجال الاعمال غير المقيمين.


الموضوع

 

معروف أن لبنان في المرحلة الراهنة يحاول تحسين وضعه الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات على أنواعها. وهذا يقوم، بالإضافة إلى عوامل أخرى، من خلال تشجيع الشركات الأجنبية ورجال الأعمال غير المقيمين، للقدوم إلى لبنان وتحليل الوضع واقتناص الفرص السانحة لدراسة إمكانية القيام باستثمارات مؤقتة أو دائمة في لبنان، وذلك بمنحهم تسهيلات ضريبية تتمثل بحق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم لقاء مشترياتهم وبعض الخدمات المؤداة لهم في لبنان.

فما هو إذن النطاق القانوني لهذا الحق وما هي الأصول والإجراءات الواجبة من أجل تحقيقه؟

 

1. النص القانوني

 

تنص المادة 56 من قانون الضريبة على القيمة المضافة على ما يلي:

"يحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية شروط أصول وإجراءات تطبيق حالات استرجاع الضريبة الآتية وتاريخ بدء العمل بها:

-       الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان إلى شركات ورجال أعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون بأعمال خاضعة للضريبة على الأراضي اللبنانية".

 

2. تحديد الاشخاص غير المقيمين في لبنان

 

يمكن أن تحدد الشركات ورجال الأعمال غير المقيمين في لبنان على الشكل التالي:

أ-  الشخص الطبيعي والمعنوي الاجنبي واللبناني الذي ليس له مركز عمل دائم في لبنان.

ب- الشخص الطبيعي الذي ليس له مركز إقامة دائم في لبنان.

 

3. الشروط المفروضة لتطبيق حق استرجاع الضريبة للشركات ورجال الأعمال

- ان يكون هدف الزيارة بحث فرص استثمارات في لبنان وتسويق منتجاتهم من خلال مؤتمرات أو محاضرات والقيام بدراسات ميدانية لمعرفة امكانية تسويق أو انتاج السلع في لبنان اي القيام باستثمارات في لبنان،

- أن يكونوا خاضعين للضريبة في بلد محل الإقامة أو مزاولة المهنة،    

- أن لا يقوموا بأية أنشطة ( تسليم أموال أو تقديم خدمات ) تكون خاضعة للضريبة على القيمة المضافة في لبنان.

- أن يكون العمل الذي يمارسونه في بلد محل مزاولة المهنة عملا خاضعا للضريبة فيما لو انجز في لبنان.

 

ملاحظة :

يتوجب بحث ضرورة الشرط الاخير وافتراض تحققه لجهة نوع النشاط فقط وليس لجهة تحقيق رقم الاعمال المحدد في القانون اللبناني .

هل يتوجب فرض شرط ان يكون هدف زيارتهم القيام بعمل مستمد من النشاط او العمل الذي يمارسونه في الخارج اي بمعنى ان يكون نشاطهم في لبنان تابعا لنشاطهم في الخارج ؟

 

2،3. ما هي الأموال والخدمات التي تتيح حق استرجاع الضريبة؟

يحق للشركات ورجال الأعمال أن يطلبوا استرجاع الضريبة التي يكونوا قد دفعوها لقاء اموال او خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية اذا تعدى مبلغ الضريبة المدفوع حدا معينا في فصل معين (مثلا 500000 ل.ل ) .

 

ملاحظة :

يمكن الحاق قيمة الضريبة التي لم تتجاوز المبلغ المفروض في فصل معين الى الفصل الذي يلي الفصل الذي تحققت اي سددت خلاله الضريبة ولكن يتوجب تحديد الفترة التي يجوز خلالها الحاق قيمة الضريبة المطلوب استرجاعها فهل تحدد بسنة مدنية مثلا وبعدها تسقط قيم الضريبة السابقة ام بفصلين متلاحقين فقط ؟ ام يصرف النظر عن هذه الامكانية ؟

 

 

3،3. ماهية الخدمات والمشتريات المسموح استرداد الضريبة عنها :

ان الخدمات المؤداة لرجال الاعمال والشركات الأجانب في لبنان والمسموح استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عنها تشمل ما يلي :

 -  مصاريف الابحاث والتسويق (كالقيام بدراسات من قبل شركات لبنانية لمعرفة تقبل السوق اللبناني لمنتج معين وتكون قد دفعت على هذه الدراسات ضريبة القيمة المضافة)،

-       اتعاب الاستشارات (المقدمة من مختلف الاختصاصيين كمحامين ومهندسين واقتصاديين وذلك من أجل الأهداف المذكورة اعلاه)،

-       الاقامة في الفنادق

-       تأجير السيارات

-       البنزين

-       الوجبات الغذائية

-       ايجار او ترخيص باستعمال عقار، مبني او غير مبني ،فقط من اجل تخصيصه او استعماله،ضمن مؤتمر او معرض،او بصورة خاصة، كمكان للاعلان أو الترويج عن الاموال والخدمات التي ينتجها العمل الذي يقومون به في محل اقامتهم اوفي محل مزاولتهم العمل ( السؤال مطروح سابقا عن امكانية القيام باي من الاعمال الذكورة سابقا بهدف غير متصل بنشاطهم الاساسي في محل مزاولتهم العمل) والاموال او الخدمات المرتبطة بالمعرض كمثل استئجار كمبيوتر أو كراس أو اية تجهيزات ومعدات اخرى.

 

-       استيراد وشحن البضائع او المعدات من قبل الشركات ورجال الاعمال من اجل تحقيق الاهداف المذكورة سابقا مثل معدات وآلات لاستخدامها في المعارض وادوات لعرضها او نماذج منتجات من أجل استخدامها للأهداف المذكورة سابقا .

 

ملاحظة : يتم استرجاع الضريبة المدفوعة ،عن الاقامة في الفنادق وما يليها،ضمن حدود معينة وفقا لما سيعمل به بالنسبة لللبنانيين مثلا يمكن السماح باسترجاع 50% من قيمة الضريبة المدفوعة عنها.

 

4.الاجراءات الواجب اتباعها من أجل الاستفادة من حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة:

4،1 من سيتولى ادارة تلك الاجراءات؟

يتولى ادارة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة للشركات ورجال الاعمال الاجانب قسم خاص في الدائرة الضريبية المختصة.

 

4،2. طلب استرجاع الضريبة:

·        شروط تقديم الطلب:

يتوجب تقديم طلب الاسترجاع وفقا لما يلي :

أ‌-     أن يكون المستفيد مستوف للشروط المفروضة عليه وفقا للفقرة 3،1  الواردة أعلاه وذلك خلال الفترة التي يعود لها طلب الاسترجاع .

ب‌-أن يقدم الطلب قبل نهاية الشهر السادس من السنة المدنية التي توجبت خلالها الضريبة  او قدمت خلالها الأموال والخدمات .

ت‌-يمكن القبول بتعيين ممثل او وكيل يكون محل اقامته او مركز عمله في لبنان بموجب تفويض رسمي، وذلك بشكل اختياري ودون فرض اي موجبات شخصية على الوكيل (لان المهل المنصوص عنها ممكن ان تتضمن فترات زمنية طويلة ).

 

 

·        محتويات الطلب

يتوجب أن يكون الطلب مكتوبا في اللغة العربية وموقعا من صاحب العلاقة أو من الوكيل (في حال فرض تعيينه ) وأن يتضمن المعلومات التالية :

أ‌-     اسم المورد وعنوانه ، رقم تسجيله في الدائرة الضريبية (نماذج الطلبات تتضمن فراغات عدة لملء الاسماء العائدة للموردين وعناوينهم وارقامهم الضريبية).

ب‌-اسم وعنوان الشركة أو رجل الأعمال في بلد مزاولة المهنة او محل الاقامة.

ت‌-اسم الشخص الذي يمثل الشركة في لبنان.

ث‌-طبيعة العمل الذي تمارسه الشركة او رجل الاعمال أو  يقوم به.

ج‌-  الرقم الضريبي العائد للشركة او لرجل الاعمال في بلد مركز مزاولة المهنة.

ح‌-  رقم التعريف الشخصي العائد له لدى الدائرة الضريبية في لبنان.

خ‌-  طبيعة الخدمات والبضائع المطلوب استرجاع الضريبة عنها.

د‌-    قيمة مجموع كل نوع من الخدمات والمشتريات التي يحق استرجاع الضريبة عنها وقيمة الضريبة المطلوب استرجاعها.

ذ‌-    الرغبة في كيفية استرجاع الضريبة في لبنان ام في بلد محل مزاولة المهنة .

 

ملاحظة: كل شركة او مؤسسة تمارس حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لنص المادة 65 يتوجب ان تأخذ رقم تعريف شخصي عند اول طلب يقدم من قبلها وذلك من أجل امكانية مراقبة اعمالها او الطلبات المقدمة من قبلها باستمرار .

 

 

·        مرفقات الطلب :

 يتوجب أن يرفق مع الطلب:

أ‌-     الفواتير الاصلية ( بعض الدول تطلب اثبات الدفع ،اذا لم يتم نقدا ولم تختم بالتالي الفاتورة من قبل المورد ، كمثل افادة من البنك او امر الدفع للبنك ... الخ).

ب‌-تفويض الشركة الاجنبية للشخص الذي يمثلها في لبنان.

ت‌-تفويض الممثل او الوكيل في حال تعيينه .

ث‌-مستندات الاستيراد أو الشحن.

ج‌-  المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة والواردة سابقا ومنها مثلا :

           شهادة من الادارة الضريبية في بلد محل مزاولة المهنة تثبت انه خاضع للضريبة فيها 

           وطبيعة النشاط الذي يمارسه وعنوان العمل ورقم تسجيله الضريبي .

 

4،3. درس طلب الاسترجاع :

يتوجب على الادارة ان تدرس طلب الاسترجاع ضمن مهلة ستة اشهر( او ضمن مهلة الاسترجاع للبنانين ولكن في فترة مختلفة ).

يتم خلال هذه المهلة البت بالطلب وتنفيذه أي الدفع في حال الموافقة عليه و ابلاغ صاحب العلاقة او الوكيل في حال رفضه اذ يمكن للادارة أن ترفض طلبات الاسترجاع المقدمة ، كليا او جزئيا ، على ان تعلل هذا الرفض وذلك وفقا للحالات التالية :

-       اذا لم تتوفر اي من الشروط المفروضة على الشركات ورجال الاعمال الاجانب والمحددة سابقا" .

-      اذا لم يعين وكيل في حال كان تعيينه الزاميا .

-       اذا كانت ماهية المشتريات والخدمات لاتتيح حق استرجاع الضريبة المدفوعة .

-      اذا لم تبلغ أو تتعدى قيمة المشتريات المبلغ المحدد سابقا أي 500000ل.ل في فصل معين ( طبعا مع الاحتفاظ بحق المستفيد من الحاق المبلغ المقدم للفصل اللاحق.

-      اذا لم ترفق مع الطلب المستندات الثبوتية .

-      اذا سبق وتقدم بطلب استرجاع عن المشتريات والخدمات نفسها .

-      اذا كان هناك تزوير في الفواتير المقدمة ( مع امكانية البحث بفرض اجراءات تمنع على الشخص الذي ثبت عليه التزوير من الاستفادة من حق اسرجاع الضريبة ، اما اذا ثبت التزوير من قبل الوكيل فانه يلاحق جزائيا )

ملاحظة :

- لقد تم تحديد حالات رفض طلبات الاسترجاع كليا او جزئيا على سبيل المثال لا الحصر.

- يمكن للادارة الضريبية ان تطلب ، استكمال بعض المستندات في حال نقصها او ايضاح بعض الامور غير المفهومة او الواضحة او حتى تصحيح بعض الاخطاء المادية او غير المادية الواردة

 في الفواتير .

 

 

4،4.الاعتراض على قرار الادارة :

 يمكن لصاحب العلاقة ان يعترض على قرار الادارة برفضها طلب الاسترجاع كليا او جزئيا وذلك في مهلة شهر او عشرين يوما من تاريخ تبلغه قرارها رفض الطلب وعليه ان يبرر اعتراضه .

يقدم الاعتراض لدى الادارة الضريبية المختصة .

 

ملاحظة :

هل يتوجب فعلا فتح المجال للمستفيدين من هذا الحق للاعتراض على قرار الادارة برفض طلب الاسترجاع كليا او جزئيا ؟

هل يتوجب تحديد مهلة للمرجع المختص  بدرس الاعتراضات للاجابة على طلبات الاعتراض المقدمة مثلا شهرين او ثلاثة اشهر ؟

وما هو الوضع في حال لم يجب المرجع في المهلة المحددة ؟

 

 

4،5. الرسم المتوجب :

  يفرض على كل طلب استرجاع رسما معينا 5000او 10000ل.ل مثلا وذلك لتغطية مصاريف الادارة في ادارة هذا الحق .

( لبحث ضرورة فرض هذا الرسم او عدمه )

4،6.طريقة الدفع :

تدفع الضريبة المطلوب استرجاعها بالعملة اللبنانية أما :

-       بموجب امر دفع يقبض من الصندوق ،

-       بموجب شيك او حوالة مصرفية وذلك بناء على طلب المستفيد اذا رغب في ان ترسل الاموال الى محل اقامته