للسواح
الموضوع
:
إن طرح هذا الموضوع مهم
جدا بالنسبة للبنان الذي يحاول في المرحلة الراهنة استعادة أهميته كبلد سياحي في
المنطقة وذلك بمنح السواح تسهيلات ضريبية ليسوا مجبرين بتحملها أسوة بما تقوم به
مختلف البلدان المتقدمة .
فما هو إذن النطاق
القانوني للمسألة المطروحة وما هي الشروط والإجراءات الواجبة من أجل تطبيقها ؟
1. النص القانوني:
تنص المادة 55 من قانون
الضريبة على القيمة المضافة على ما يلي :
"يحدد
بقرارات تصدر عن وزير المالية شروط أصول وإجراءات تطبيق استرجاع الضريبة الآتية
وتاريخ بدء العمل بها:
-الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم
في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعته الشخصية
إلى خارج البلاد لأجل
استعمالها لأغراضه الخاصة …"
2. الشروط المفروضة لتطبيق حق استرجاع الضريبة
للسواح
2.1. أن يكون الشخص
سائحا" في لبنان
يمكن أن يحدد الشخص السائح في لبنان وفقا" للمعايير التالية:
-الشخص
الطبيعي اللبناني أو الأجنبي
-الشخص
غير المقيم في لبنان ،ويعتبر غير مقيم في لبنان:
· الشخص الذي
لا يمارس أي عمل تجاري أو مهني في لبنان وليس له أي مركز عمل في لبنان دائم أو
مؤقت عليه ( فيجب أن يكون هدف زيارته سياحي بحت )
·
الذي لا تطول إقامته في لبنان بصورة
متواصلة لأكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر(لتحديد المدة).
2.2.
ما هي المشتريات التي تتيح حق
استرداد الضريبة ؟
يحق للسائح أن يطلب
استرداد الضريبة التي يكون قد دفعها عن
مشترياته (البضائع دون الخدمات) داخل الأراضي اللبنانية إذا توفرت الشروط التالية :
أ- أن يبلغ مجموع قيمة
مشترياته الحاصلة على الأراضي اللبنانية و المسموح استرداد الضريبة عنها مبلغا
معينا (مثلا 500000ل.ل وذلك قبل فرض الضريبة)، شرط ان تبلغ قيمة الفاتورة الواحدة
مبلغا معينا مثلا50000ل .ل (وذلك قبل فرض الضريبة)
ب- أن
لا يكون للمشتريات أو للبضائع
أي صفة أو طبيعة تجارية أو مهنية:
·
فلا تتعدى قيمتها مبلغا معينا( بحيث أنها إذا تخطت هذا
المبلغ يكون ذلك بمثابة قرينة على الصفة التجارية للمشتريات فتخرج بالتالي من اطار
تطبيق حق الاسترداد)،
·
وتكون محددة بعدد معين لكل نوع من البضائع ( يتوجب مراجعة ما
هو معمول به في الجمارك )
ج- أن تكون من اجل استعمال السائح الشخصي .
2.3. ما هي المشتريات التي لا تتيح حق استرداد
الضريبة ؟
أما
المشتريات التي لا تتيح حق استرداد الضريبة فهي تشمل البضائع التالية:
- المشتريات المستهلكة
أو المتروكة في لبنان
- الأطعمة والمشروبات
على أنواعها
- المحروقات أو المواد الملتهبة على أنواعها
- المشتريات الممنوع تصديرها بموجب القانون (لمراجعة الجمارك )
- التبغ المصنع (لعدم تشجيع التدخين )
-
جميع القيم عن بدل الخدمات المقدمة في لبنان كمثل: خدمات الترفيه والتسلية، الحجز
في
الفنادق، استئجار
السيارات، تنظيف الملابس، الخ ….
2.4. معيار نقل البضائع
إلى الخارج
يتوجب من أجل توفر حق استرداد الضريبة
:
-أن يتم إرسال المشتريات أو البضائع إلى خارج الأراضي اللبنانية ضمن مهلة
معينة من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة ،أو في حالات معينة من تاريخ
التسليم، مثلا مهلة ثلاثة أشهر .
ولا يشترط أن يكون إرسال البضاعة عند أول خروج من لبنان طالما
انه لا يزال ضمن المهلة
المذكورة أعلاه.
- أن يتم نقل المشتريات
أو البضائع من ضمن أمتعة السائح الشخصية .
ملاحظة
:
ما هو الوضع بالنسبة للبضائع التي هي بحاجة لشحن
كمثل البضائع الكبيرة الحجم أو كمثل السيارات التي يمكن مثلا" للسائح أن يعود
بها برا" إلى بلاده أي يخرج بها من لبنان وهو يقودها هل تطبق عليها حالة استرجاع الضريبة
للسواح أم تخضع لنظام خاص بها ؟
3-
الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق حالة استرجاع الضريبة للسواح
يتولى إدارة هذه
الإجراءات :
-
أما دائرة خاصة تابعة لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة بواسطة مكاتب مرتبطة بها
تتوزع على مراكز الجمارك
- أما شركة خاصة لقاء
عمولة معينة
3،2. طلب استرجاع الضريبة
أ-بالنسبة للسائح الذي يريد استرجاع الضريبة وهو
في لبنان:
يتقدم السائح
بطلب إلى أحد المكاتب المذكورة أعلاه أو إلى الشركة الخاصة وفق نموذج خاص
مذيلا" بتوقيعه يتضمن المعلومات التالية :
- اسم
المورد وعنوانه، رقم تسجيله في الدائرة الضريبية (يجب أن تتضمن نماذج الطلبات
فراغات عدة
لملء الاسماء العائدة للموردين وعناوينهم وارقامهم الضريبية ).
- قيمة مجموع
المشتريات
التي يحق له استرداد الضريبة عنها وماهيتها وقيمة الضريبة
المطلوب استردادها
- الاسم الثلاثي للسائح، جنسيته ، عنوانه الكامل
في محل اقامته في الخارج.
- تاريخ وصوله إلى
لبنان في السنة والشهر واليوم
- تاريخ مغادرته لبنان
في السنة والشهر واليوم
ويتوجب عليه أن يرفق مع الطلب المستندات التالية :
-
الإيصالات الأصلية عن مشترياته المدفوع عليها ضريبة القيمة
المضافة،
- صورة عن
جواز السفر (صورة عن أول صفحة والصفحات التي تبين تاريخ دخوله وخروجه من لبنان)،
- مستند يثبت
الإقامة خارج لبنان بالنسبة للبنانيين (مستند من وزارة الخارجية مثلا" أو أي
مستند أجنبي يثبت إقامته في الخارج)،
- صورة عن
تذكرة السفر (بالنسبة للمسافرين برا يتوجب تقديم ما يثبت الحجز أو المغادرة).
- حجز المقعد (boarding
pass) بالنسبة للسائح الذي
غادر لبنان.
ملاحظة
:يتوجب اعادة النظر في مرفقات طلب الأسترجاع بعد دراسة الوضع على الحدود اللبنانية
البرية.
3.3. الكشف
يتوجب
على السائح أن يحضر بالإضافة إلى طلب استرجاع الضريبة المقدم إلى المرجع المختص، البضائع المطلوب استرجاع الضريبة
المدفوعة عنها، وذلك:
- إما إلى أحد المكاتب
الموجودة في مراكز الجمارك والتابعة لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وذلك من
اجل تدقيقها ومقابلتها مع الفواتير المرفقة،
- إما إلى مكتب خاص
للتدقيق مركزه في نقاط الجمارك ليتم مقابلة البضائع التي سوف ترسل خارج لبنان مع
الفواتير المقدمة.
وفي
كلتا الحالتين يتوجب ختم الفواتير
بعد إجراء التدقيق وضمها مع طلب
الاسترجاع أو إرسالها إلى المركز المختص لاستكمال طلب الاسترجاع.
ملاحظة: الا يتوجب أن يكون مكتب التدقيق ومكتب
قبول طلبات الأسترجاع واحدا او على
الأقل أن يكون مكتب التدقيق تابعا من حيث الأدارة الىالدائرة المختصة بقبول
الطلبات(لكي لا تتعدد الصلاحيات أو المرجعيات وذلك لتسهيل الأجراءات للسائح).
3.4. درس طلب الاسترجاع
بعد
أن يتقدم السائح بطلب استرجاع الضريبة وفق النموذج المذكور سابقا"وبعد ضم
الفواتير الأصلية المختومة من قبل مكتب التدقيق يتوجب على الإدارة المختصة أن تدرس
طلب استرجاع الضريبة وترسل المبلغ المتوجب للسائح على عنوانه المحدد في الطلب ضمن
مهلة معينة(من شهرين إلى ثلاثة أشهر) من تاريخ استلامها الطلب .
يمكن
للإدارة أن ترفض طلبات الاسترجاع المقدمة وذلك وفقا" للحالات التالية :
·
المورد غير خاضع للضريبة ( أو إذا كان مسجلا" وألغي
تسجيله بتاريخ الشراء ).
·
إذا كانت ماهية المشتريات لا تتيح حق استرجاع الضريبة
المدفوعة .
·
إذا لم تبلغ أو تتعدى قيمة المشتريات المسموح استرداد
الضريبة عنها مبلغ 500000
ل.ل
·
إذا لم تبلغ أو تتعدى قيمة الفاتورة الواحدة مبلغ 50000ل.ل
·
إذا كانت البضاعة مرسلة خارج المهلة المحددة ( أي بعد ثلاثة
أشهر من تاريخ الشراء)
·
إذا لم يثبت أن المشتريات موضوع الطلب أرسلت خارج الأراضي
اللبنانية.
·
إذا كان قد سبق وقدم طلب الاسترجاع عن المشتريات نفسها.
·
إذا تعدت قيمة المشتريات المسموح استرداد الضريبة عنها
مبلغا" معينا" ( المطلوب
تحديده )
·
إذا تخطى كل نوع من المشتريات عددا" معينا" (
المطلوب تصنيف وتحديد المشتريات)
ملاحظة:
-
في الحالتين الأخيرتين يمكن درس الطلب وإذا تبين بالإثبات أن القيمة أو العدد
مبررين ولا صفة تجارية لعملية الشراء هل يمكن للإدارة بعدها الموافقة على طلب
الاسترجاع كليا" أم جزئيا" أي الموافقة على المبلغ المطلوب بكامله أو
فقط المبلغ المسموح به؟
- هل يتوجب على الإدارة
أن تبلغ السائح برفض طلبه مع تحديد الأسباب الموجبة وضمن مهلة معينة ؟
- هل يتوجب فتح مجال طلب إعادة النظر بطلب
الاسترجاع من قبل السائح (الاعتراض على قرارالأدارة برفض طلب الاسترجاع
جزئيا" أو كليا" ) وضمن أية مهلة ؟
3.5. طريقة الدفع :
تدفع الضريبة المطلوب
استرجاعها إما :
·
نقدا وتدفع مباشرة للسائح وهو ما زال في
لبنان إذا لم تتعدى قيمة الضريبة المطلوب استرجاعها مبلغا" معينا"(
يتوجب تحديده )
·
بواسطة شيك cheque مصرفي، أو حوالة إذا كان سيرسل بالبريد إلى بلد إقامة السائح وذلك
في الحالات التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر :
-إذا
كانت قيمة الضريبة المطلوب استرجاعها أكثر من المبلغ المذكور أعلاه (المتوجب
تعيينه)
-إذا كان يتوجب درس طلب الاسترجاع :
أ. لجهة قيمة المشتريات المطلوب استرجاع الضريبة عنها أو
ب.لجهة كمية المشتريات المسموح
استرجاع الضريبة عنها (إذا كانت قد بلغت المبلغ
أو العدد المعين ).
ج.لورود أخطاء في الفواتير
المقدمة ( سواء كانت أخطاء مادية أم غير مادية)
د.إذا كان الطلب يوجب مراجعة أعمال المورد .
3.6. الرسم المتوجب :
يفرض
على كل طلب استرجاع رسما"معينا" أو عمولة محددة (بحسب الإدارة المختصة
بدرس طلبات الاسترجاع إذا كانت الدائرة الضريبية أو شركة خاصة) مثلا"
مبلغ 5000ل.ل رسم عن كل طلب.
ملاحظة :
لقد
فرض هذا الرسم لتغطية مصاريف الإدارة فيمكن إذن إلغاءه إذا تولت هذه الإجراءات
شركة خاصة .
3.7. العملة المستعملة
لاسترجاع الضريبة
أولا
: اذا كانت الادارة الضريبية هي المختصة بادارة هذا الحق تدفع الضريبة المطلوب
استرجاعها :
ثانيا : اذا كانت شركة خاصة تتولى ادارة هذا
الحق يمكن لها ان تدفع الضريبة المطلوب استرجاعها بالعملة التي تريدها .
ملاحظة:
في حال أعطيت إدارة هذه الإجراءات إلى شركة خاصة تتبع أصول وإجراءات تحدد
وفقا" لبرنامج هذه الشركة ويتوجب بالتالي تحديد العلاقة بين الادارة الضريبية
المختصة وبين الشركة .