المادة الخامسة والثلاثون:
|
تعدل الفقرة (1) من المادة 30 من
المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح
كما يلي:
1.
اذا لم يقدم المكلف
التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة،
تفرض غرامة قدرها (10 %) عشرة بالمئة عن كل
شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة
ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على أن لا
تتجاوز (100 %) مئة بالمئة من قيمة الضريبة،
وذلك لغاية نهاية السنة الأولى من المهلة
المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح، عندها
تقوم الإدارة المالية المختصة بتكليفه
مباشرة على أساس الربح الذي تحدده وتضيف
غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة
عليه.
|
|
المادة السادسة والثلاثون: كيفية
احتساب التنزيل للأجراء والعاملين
بالساعة
|
يلغى نص الفقرة الثانية من
المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144
تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة
الدخل)، ويستعاض عنه بالنص التالي:
يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ
يعادل /25000/ ليرة (خمسة وعشرين ألف ليرة
لبنانية) عن كل يوم للأجراء وللعاملين
بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف
النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا
التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور
هذا القانون.
|
|
المادة الثامنة والثلاثون: تعديل
التصريح عن الربح الحقيقي
|
تعدل الفقرات 3 و11 و12 من المادة
11 من قانون ضريبة الدخل وفقا للنص التالي:
3.
المصانع والمعامل وجميع
المؤسسات الصناعية الأخرى التي تستخدم
أربعة أشخاص بصورة دائمة، إلا ما كان
منها مؤسسات حرفية.
11.
دور النشر والمطابع التي
تستخدم بعملها أكثر من أربعة أشخاص بصورة
دائمة.
12.
المطاحن التي تدار بغير
الماء والهواء التي تستخدم أكثر من أربعة
أشخاص بصورة دائمة.
|
|
المادة الأربعون:
الرسم المقطوع
|
تعدل من البند 1 من المادة 29 من
القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 العبارة
التالية:
1.
يفرض ابتداء من عام 2001
والباقي دون تعديل
|
|
المادة الخمسون:
تعديل الضريبة المقطوعة على التصريح عن
المداخيل
|
تعدل المادة 46 من القانون رقم
89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) المتعلقة
باستبدال رسم الطابع المالي على نماذج
التصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل،
بحيث تصبح الضريبة المقطوعة السنوية على
كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون ألف
ليرة لبنانية لشركات الأموال وعشرة آلاف
ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة
الدخل.
|
|
المادة الثالثة
والخمسين: تنزيل الغرامات المخفضة
|
تعتبر منزلة حكما كافة
الغرامات المخفضة والتي تخفض بموجب
القوانين الحالية ولموجب تعاميم وزير
المالية المستندة إلى تلك القوانين،
وتعفى الدوائر المالية من إعداد وإصدار
جداول وأوامر التنزيل المتعلقة بتلك
الغرامات.
|
|
المادة الثامنة والخمسون: الإعفاء من
الغرامات على الضرائب
|
خلافا لأي نص آخر، وبصورة
استثنائية، يعفى مكلفو ضريبة الدخل
والأملاك المبنية ورسم الإننتقال
والمكلفين بمختلف الضرائب والرسوم
المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم
الطابع المالي ورسوم السير والرسوم
البلدية والغرامات وزيادات التأخير عن
اشتراكات الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي والذين يسددون ما يتوجب عليهم
من ضرائب ورسوم حتى 15/12/2001 من غرامات
التحقق وغرامات التحصيل الصادرة والتي
ستصدر بموجب جداول تكليف وأوامر قبض
وتكليف مستعجلة والغرامات المتعلقة
بتصاريح الدفع المسبق وذلك على أساس نسب
محددة ضمن فترتين زمنيتين للتسديد وذلك
على الشكل التالي:
نسبة التخفيض
|
مهلة التسديد الثانية
|
نسبة التخفيض
|
مهلة التسديد الأولى
|
السنوات
|
80 %
|
الفترة الممتدة من
1/10/2001 ولغاية
15/12/2001
|
90 %
|
حتى
30/9/2001
|
لغاية
31/12/1996
|
70 %
|
الفترة الممتدة من
1/10/2001 ولغاية
15/12/2001
|
80 %
|
حتى
30/9/2001
|
من 1/1/1997
ولغاية
31/12/2000
|
|